الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاسم (1).
3 -
الشربيني (977 هـ) حيث قال: "ويحرم نظر أمرد بشهوة، بالإجماع"(2). وذكره أيضًا في الإقناع (3).
4 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "أجمعوا على أنه يحرم النظر لغير الملتحي لقصد التلذذ بالنظر إليه، وإمتاع حاسة البصر بمحاسنه، وأجمعوا على جواز النظر إليه بغير قصد اللذة، والناظر مع ذلك آمِن من الفتنة"(4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم النظر إلى الأمرد إن كان بشهوة وافق عليه الحنفية (5).
• مستند الإجماع:
1 -
يستدل بما ورد من أدلة في الأمر بغض البصر، ويضاف إلى ذلك.
2 -
أنه قدم وفد عبد القيس (6) على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم غلام أمرد، ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره (7).
النتيجة:
تحقق الإجماع على تحريم النظر إلى الأمرد إن كان بشهوة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[17 - 20] ما يحرم النظر إليه من المحارم:
نُقل الإجماع على تحريم النظر إلى المحارم من النساء ما بين السرّة إلى الركبة، سواء كان بشهوة أو بغيرها، وتحريم النظر إليهن مطلقًا إن كان بشهوة.
(1)"حاشية الروض المربع"(6/ 237).
(2)
"مغني المحتاج"(4/ 212).
(3)
"الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"(2/ 239).
(4)
"حاشية الروض المربع"(6/ 237).
(5)
"حاشية ابن عابدين"(9/ 524)، و"الفتاوى الهندية"(5/ 330).
(6)
عبد القيس: بطن من بطون العرب العدنانية، وهو عبد القيس بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن ربيعة بن نزار. انظر:"جمهرة أنساب العرب"(ص 496).
(7)
لم أجد من أخرجه من أهل السنن، وقد أورده ابن حجر في "التلخيص الحبير"؛ فقال: قال ابن الصلاح: ضعيف لا أصل له، ورواه ابن شاهين في "الأفراد" من طريق مجالد عن الشعبي قال: فذكره. ورواه أحمد ابن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط بن شريط في نسخته، وإسناده واهٍ. انظر:"التلخيص الحبير"(3/ 148).
• من نقل الإجماع:
1 -
الشربيني (977 هـ) حيث قال: "ولا ينظر الفحل إلى محرمه الأنثى من نسب أو رضاع أو مصاهرة ما بين سرّة وركبة منها، أي: ويحرم نظر ذلك إجماعًا"(1).
2 -
ابن القاسم (1392 هـ) حيث قال: "لا خلاف في النظر على الوجه المباح إلى ذوات محارمه، كأمه، وأخته، وابنته، كما أنه لا خلاف في منعه على وجه الالتذاذ والاستمتاع"(2).
• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكره ابن قاسم من الحنابلة من تحريم النظر إلى المحارم بشهوة وافق عليه الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، وابن حزم (6).
ثانيًا: ما ذكره الشربيني من الشافعية، من تحريم النظر إلى ما بين السرّة والركبة من المحارم، سواء كان بشهوة أو غيرها، وافق عليه الحنفية (7)، وهو الوجه الصحيح عند الشافعية (8).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (30)} [النور: 30].
2 -
3 -
قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا
(1)"مغني المحتاج"(4/ 210).
(2)
"حاشية الروض المربع"(6/ 235).
(3)
"بدائع الصنائع"(6/ 489)، و"حاشية ابن عابدين"(9/ 528).
(4)
"التاج والإكليل"(2/ 182)، و"مواهب الجليل"(2/ 182).
(5)
"العزيز شرح الوجيز"(7/ 476)، و"روضة الطالبين"(6/ 19).
(6)
"المحلى"(9/ 163).
(7)
"بدائع الصنائع"(6/ 489)، و"تبيين الحقائق"(6/ 18).
(8)
"العزيز شرح الوجيز"(7/ 476)، و"روضة الطالبين"(6/ 19).
أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (55)} [الأحزاب: 55].
• وجه الدلالة: أمر اللَّه سبحانه وتعالى النساء بألا يبدين زينتهن للناظرين إلا ما استثناه منهم؛ حذرًا من الافتتان (1).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية (2)، والشافعية في وجه (3)، والحنابلة (4) إلى أن المقدار الذي يراه الرجل من محارمه هو ما يظهر غالبًا، كالوجه والذراعين، والقدمين، وما فوق النحر؛ فلا يدخل الصدر، والبطن، والساقان، فيما يجوز للرجل أن يراه من محرمه.
• أدلة هذا القول: استدلوا بما ذكر في مستند الإجماع، وحملوا الزينة التي تظهر للمحارم على ما يظهر غالبًا عند المهنة (5).
ثانيًا: ذهب ابن حزم إلى أنه يجوز للرجل أن يرى من محرمه كل جسمها، ما عدا السوأتين (6).
• أدلة هذا القول:
1 -
قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ} الآية [النور: 31].
• وجه الدلالة:
1 -
ذكر اللَّه سبحانه وتعالى في هذه الآية أن للمرأة زينتين: ظاهرة، وهي الوجه والكفان، وباطنة لا يراها إلا من ذكر في الآية (7).
2 -
أن غير الزوج يحرم عليه النظر إلى الفرجين، فيحل للرجل أن يرى من محارمه كل جسمها، ما عدا الفرجين (8).
النتيجة:
أولًا: تحقق الإجماع على أنه يحرم النظر إلى المحارم بشهوة، ولا
(1)"الجامع لأحكام القرآن"(12/ 211).
(2)
"التاج والإكليل"(2/ 182)، و"مواهب الجليل"(2/ 182).
(3)
"العزيز شرح الوجيز"(7/ 476)، و"روضة الطالبين"(6/ 19).
(4)
"الإنصاف"(8/ 20)، و"المحرر"(2/ 29).
(5)
"الكافي"(4/ 215).
(6)
"المحلى"(9/ 163).
(7)
"المحلى"(9/ 163).
(8)
"المحلى"(9/ 163).
مخالف في هذا.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن يجوز للرجل أن يرى من محارمه كل جسمها، ما عدا ما بين السرة والركبة؛ لما يأتي:
1 -
خلاف المالكية، والشافعية في أحد الوجهين، والحنابلة، أن الرجل لا يرى من محارمه إلا ما يظهر غالبًا، كالوجه، والرأس، والقدمين، ونحوها.
2 -
خلاف ابن حزم في إباحة أن يرى الرجل من محارمه كل جسمها، ما عدا الفرجين.
* * *