الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: هذا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير الطلقة شيئًا مما يدل على أنه لا يقع، ولو وقع لرآه شيئًا (1).
3 -
أن النكاح المحرّم لا يلزم، والبيع المحرّم لا يلزم كذلك، فلا يلزم الطلاق المحرّم قياسًا (2).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه؛ وذلك لما يأتي:
1 -
وجود خلاف عن داود، وابن حزم، وابن تيمية، وابن القيم، وبعض فقهاء الحنابلة، وهو قول سعيد بن المسيب، ومن معه من السلف، وسعيد معاصر للصحابة رضي الله عنهم-كما لا يخفى، والذي ترجح عند أهل الأصول: الاعتداد بخلاف التابعي المجتهد المعاصر للصحابة.
2 -
يقول ابن القيم: "إن دعوى الإجماع غير صحيحة؛ لأن الخلاف لم يزل قائمًا بين السلف والخلف، وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه، وقال بمبلغ علمه، وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره. . . كيف والخلاف بين الناس في هذه المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين"(3).
[7 - 182] استحباب مراجعة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه:
إذا طلق الرجل امرأته في زمن الحيض، أو طلقها في طهر جامعها فيه، فإنه لا يؤمر بمراجعتها، ولكن يستحب له أن يراجعها، استدراكًا لمواقعة المحظور بالإقلاع عنه، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن بطال (449 هـ) حيث قال: "واتفقوا. . . أنه لو طلقها في طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها"(4). ونقله عنه ابن حجر (5)، والشوكاني (6).
(1)"الحاوي"(12/ 386)، "المحلى"(9/ 381).
(2)
"مجموع الفتاوى"(33/ 71)، "زاد المعاد"(5/ 235).
(3)
"زاد المعاد"(5/ 221).
(4)
"شرح ابن بطال على البخاري"(7/ 377 - 378).
(5)
"فتح الباري"(9/ 423).
(6)
"نيل الأوطار"(7/ 6).
2 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء أنه إذا طلقها في طهر مسها فيه لم يجبر على رجعتها"(1). وذكره في الاستذكار (2)، ونقله عنه ابن قدامة (3).
وقال أيضًا: "لم يختلفوا أنها إذا انقضت عدتها لم يجبر على رجعتها، فدل ذلك على أن الأمر بمراجعتها ندب"(4).
3 -
ابن جزي (741 هـ) حيث قال: "لا يجبر اتفاقًا فيما إذا طلق في طهر مسها فيه"(5). أي: على الرجعة.
4 -
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أنه إذا انتهت عدتها أن لا رجعة، وأنه لو طلق في طهر قد مسها فيه لا يؤمر بمراجعتها"(6).
5 -
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "والاتفاق على أنه إذا طلقها في طهر قد مسها فيه لم يؤمر بالمراجعة"(7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على استحباب مراجعة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه، وافق عليه الحنفية، كما ذكره بعض المشايخ منهم (8). وهو قول الثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى (9).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: الآية 229].
• وجه الدلالة: أن المطلق مخير بين الإمساك أو التسريح، فدل على استحباب المراجعة (10). وقال تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البَقرَة: الآية 228].
• وجه الدلالة: علق سبحانه وتعالى حق الرجعة على إرادة الأزواج، فدل على استحبابها (11).
2 -
أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بمراجعة زوجته، وأقل أحوال الأمر الاستحباب؛ حيث إن معصية الطلاق وقت الحيض قد وقعت، فتعذر ارتفاعها (12).
(1)"التمهيد"(15/ 69).
(2)
"الاستذكار"(6/ 145).
(3)
"المغني"(10/ 329).
(4)
"الاستذكار"(6/ 144).
(5)
"القوانين الفقهية"(ص 227).
(6)
"فتح الباري"(9/ 423).
(7)
"نيل الأوطار"(7/ 6).
(8)
"الهداية"(1/ 249)، "فتح القدير"(3/ 481).
(9)
"المغني"(10/ 328).
(10)
"الحاوي"(12/ 394).
(11)
"الحاوي"(12/ 394).
(12)
"المغني"(10/ 328)، "فتح القدير"(3/ 481).