الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل العاشر: مسائل الإجماع في عشرة النساء
[1 - 142] تحريم وطء الحائض:
يحرم على الرجل وطء زوجته الحائض، ويحرم عليه ذلك قبل أن تطهر، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
الطبري (310 هـ) حيث قال: ". . . لإجماع الجميع على أن حرامًا على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر"(1). ونقله عنه القرطبي (2). وقال أيضًا: ". . . وجب أن يكون ذلك هو الجماع المجمع على تحريمه على الزوج في قُبُلِها، دون ما كان فيه اختلاف من جماعها في سائر بدنها"(3). وقال أيضًا: ". . . إجماع من الجميع أنها لا تحل لزوجها بانقطاع الدم حتى تطهر"(4). وقال أيضًا: ". . . إجماع الجميع من الحجة على أنه غير جائز لزوجها غشيانها بانقطاع دم حيضها"(5).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن وطء الحائض في فرجها ودبرها حرام"(6). وقال أيضًا: "واتفقوا على أن من وطئ من بَزَّ (7) الدم الأسود ما بين ثلاثة أيام إلى سبعة أيام، في أيام الحيض المعهود، ولم تر بعد ذلك شيئًا غيره، فقد وطئ حرامًا"(8).
3 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج
(1)"تفسير الطبري"(2/ 385).
(2)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 84).
(3)
"تفسير الطبري"(2/ 384).
(4)
"تفسير الطبري"(2/ 386).
(5)
"تفسير الطبري"(2/ 387).
(6)
"مراتب الإجماع"(ص 122).
(7)
بَزَّه يَبُزُّهُ بزًّا: غلبه وغصبه، وبز الدم المرأة، غلبها دم حيضها، وابتزه: جذبه، وابتز الرجل امرأته: جردها من ثيابها، ومنه قول امرئ القيس:
إذا ما الضجيع ابتزها من ثيابها. . . تميل عليه هونة غير متفال
انظر: "لسان العرب"(5/ 312). وفي "ديوان امرئ القيس""ص 140" غير مجبال، أي: غليظة الخلق.
(8)
"مراتب الإجماع"(ص 46).
حتى ينقطع حيضها" (1).
4 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء. . . والرابع: الجماع في الفرج"(2).
5 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما"(3).
6 -
النووي (676 هـ) حيث قال: "أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين، بنص القرآن العزيز، والسنة الصحيحة"(4). وقال أيضًا: "أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض"(5).
7 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة"(6).
8 -
المرداوي (885 هـ) حيث قال: "ولا يجوز وطؤها في الحيض بلا نزاع"(7).
9 -
ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارها، أما حرمة وطئها عليه فمجمع عليها"(8).
10 -
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "فأما لو جامع، وهي حائض، فإنه يأثم إجماعًا"(9).
11 -
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "تحريم النكاح (10). . . فبإجماع المسلمين، وبنص القرآن العزيز، والسنة الصريحة"(11).
12 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "دلت الآية على تحريم وطء الحائض حال جريان دم الحيض، وهو إجماع"(12).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
(1)"الإفصاح"(1/ 51).
(2)
"بداية المجتهد"(1/ 111).
(3)
"المغني"(1/ 414).
(4)
"شرح مسلم"(3/ 166).
(5)
"المجموع"(2/ 389).
(6)
"مجموع الفتاوى"(1/ 624).
(7)
"الإنصاف"(8/ 347).
(8)
"البحر الرائق"(1/ 207).
(9)
"سبل السلام"(1/ 188).
(10)
أي: زمن الحيض.
(11)
"نيل الأوطار"(1/ 332).
(12)
"حاشية الروض المربع"(6/ 431).