الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الرابع
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك
[1 - 482] مشروعية العتق:
العتق (1) من الأمور التي يُتقرب بها إلى اللَّه سبحانه وتعالى، وهو مندوب إليه ابتداءً؛ إلا أن يلزم المكلف عتق بسبب قتل خطأ، أو كفارة ظهار، أو يمين، أو إفطار في نهار رمضان، فيجب عندئذٍ، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن عِتق المسلم الحر البالغ العاقل، الذي ليس بسكران -للمسلم الذي ليس بولد زنى، ولا جناية- فعل خير)(2). وقال أَيضًا: (العتق فعل حسن، لا خلاف في ذلك)(3).
2 -
الغزالي (505 هـ) حيث قال: (ولا يخفى أن العتق قربة، ويشهد لنفوذه الكتاب، والسنة، والإجماع)(4).
3 -
العمراني (558 هـ) حيث قال: (وأجمعت الأمة على صحة العتق، وحصول القربة به)(5).
4 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن العتق من القرب المندوب إليها)(6).
(1) العتق في اللغة: العتق خلاف الرق، وهو الحرية، وكذلك العَتاق، والعَتاقة بالفتح. ومنه عتق العبد يعْتِق -بالكسر- عتقًا وعتاقًا وعتاقة، فهو عتيق وعاتق. وهو الخُلوص، ومنه عتاق الخيل، وعتاق الطير، أي: خالصتها، والبيت العتيق هو: البيت الحرام؛ لخلوصه من أيدي الجبابرة. وعتيق: اسم للصديق رضي الله عنه. انظر: "لسان العرب"(10/ 234)، "الصحاح"(4/ 275)، "القاموس المحيط"(ص 1170).
العتق في الاصطلاح: عند الحنفية: خروج الرقيق عن الملك للَّه تعالى. والمالكية: خلوص الرقبة من الرق بصيغه. وعند الشافعية: إزالة الرق عن الآدمي. والحنابلة: تحرير الرقبة، وتخليصها من الرق، وانظر:"تبيين الحقائق"(3/ 66)، "البحر الرائق"(4/ 238)، "مواهب الجليل"(8/ 446)، "بلغة السالك"(4/ 272)، "مغني المحتاج"(6/ 445)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"(2/ 652).
(2)
"مراتب الإجماع"(ص 260).
(3)
"المحلى"(8/ 162).
(4)
"الوسيط"(7/ 459).
(5)
"البيان"(8/ 322).
(6)
"الإفصاح"(2/ 304).