الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222)} [البقرة: 222].
• وجه الدلالة: أمر اللَّه سبحانه وتعالى باجتناب جماع النساء في زمن الحيض، ثم أمر بإتيانهن من حيث أمر باعتزالهن، مما يدل على تحريم جماعهن زمن الحيض (1).
2 -
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"(2).
• وجه الدلالة: دل الحديث على إباحة مباشرة الحائض، عدا النكاح، مما يدل على تحريم جماعها زمن الحيض (3).
النتيجة:
تحقق الإجماع على تحريم وطء الحائض زمن حيضها، ولا يجوز إتيانها ما لم تطهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[2 - 143] تحريم وطء الزوجة في الدبر:
يحرم على الرجل أن يطأ امرأته في دبرها، ونقل الإجماع على تحريم ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
الطبري (310 هـ) حيث قال: ". . . وفي إجماع الجميع على أن اللَّه تعالى ذِكْره، لم يطلق في حال الحيض من إتيانهن في أدبارهن شيئًا حرّمه في حال الطهر، ولا حرّم من ذلك في حال الطهر شيئًا أحله حال الحيض"(4).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن وطء الحائض في فرجها، ودبرها حرام"(5).
3 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته، ولا أمَته في الموضع المكروه"(6).
4 -
النووي (676 هـ) حيث قال: "اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطء المرأة في دبرها، حائضًا كانت أو طاهرًا، لأحاديث كثيرة مشهورة"(7).
(1)"تفسير الطبري"(2/ 381).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
انظر: "شرح مسلم للنووي"(3/ 173).
(4)
"تفسير الطبري"(2/ 389).
(5)
"مراتب الإجماع"(ص 122).
(6)
"الإفصاح"(2/ 105).
(7)
"شرح مسلم"(10/ 7).
5 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "الإتيان في دبر المرأة حرام بإجماع الفقهاء"(1).
وقال أيضًا: "انعقد الإجماع على تحريم إتيان المرأة في الدبر؛ وإن كان فيه خلاف قديم فقد انقطع، وكل من روي عنه إباحته فقد روي عنه إنكاره"(2).
6 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "ويحرم وطؤها في الدبر بالإجماع"(3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم وطء الزوجة في الدبر، وافق عليه المالكية في المشهور عنهم (4). وهو قول علي، وابن عباس، وابن مسعود، وأبي الدرداء، وابن عمر في قول عنه، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وطاوس (5).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: 222].
• وجه الدلالة: حرّم اللَّه سبحانه وتعالى الوطء في زمن الحيض لأجل الأذى، فكان الدبر أعظم بالتحريم؛ لأنه أعظم أذى (6).
2 -
وقال تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222].
• وجه الدلالة: أمر اللَّه سبحانه وتعالى أن تؤتى المرأة في قبلها، فدل على تحريم إتيانها في الدبر (7).
3 -
عن خزيمة بن ثابت (8) رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن اللَّه لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن"(9).
(1)"البناية شرح الهداية"(4/ 535).
(2)
"البناية شرح الهداية"(4/ 536).
(3)
"حاشية الروض المربع"(6/ 431).
(4)
"التاج والإكليل"(5/ 25)، "مواهب الجليل"(5/ 24).
(5)
"الإشراف"(1/ 138)، "الحاوي"(11/ 437).
(6)
"الحاوي"(11/ 435).
(7)
"الحاوي"(11/ 435).
(8)
هو خزيمة بن ثابت الأوسي الأنصاري، ذو الشهادتين؛ إذ جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، من السابقين الأولين، شهد بدرًا وما بعدها، وقيل: أول مشاهده أحد، قتل في صفين مع علي سنة (37 هـ). انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(2/ 170)، "الإصابة"(2/ 239).
(9)
أخرجه النسائي في "الكبرى"(8982)(5/ 316)، والدارمي (2209) (2/ 102). قال ابن حجر: في إسناده عمرو بن أحيحة؛ وهو مجهول الحال، واختلف في إسناده اختلافًا كثيرا، وقال البزار: لا أعلم في الباب حديثًا صحيحًا، لا في الحظر، ولا في الإطلاق، وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه، فغير صحيح. انظر:"التلخيص الحبير"(3/ 179).
4 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأة في دبرها"(1).
5 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء عمر إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، هلكت! قال:"وما أهلكك؟ " قال: حولت رحلي الليلة؛ قال: فلم يرد عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئًا، قال: فأوحي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هذه الآية: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]، "أقبل وأدبر، واتق الدبر والحيضة"(2).
6 -
عن جابر رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "استحيوا من اللَّه، إن اللَّه لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في حشوشهن"(3).
7 -
أنه إجماع الصحابة إذ روي عن علي، وابن عباس وابن مسعود، وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وليس لهم مخالف، فكان إجماعًا (4).
فقد سئل علي عن ذلك؛ فقال: سفلت سفل اللَّه بك، أما سمعت اللَّه يقول:{أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ} [الأعراف: 80](5).
(1) أخرجه أبو داود (2162)(2/ 249)، والنسائي في "الكبرى" (9015) (5/ 323). قال الألباني: صحيح لغيره. انظر: "صحيح الترغيب والترهيب"(2/ 313).
(2)
أخرجه الترمذي (2991)(4/ 459)، قال الألباني: حديث حسن. انظر: "غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام"(ص 150).
(3)
أخرجه الدارقطني (3708)(3/ 200). قال الألباني: حسن لغيره، انظر:"صحيح الترغيب والترهيب"(2/ 313). قال ابن حجر: ما ورد في تحريم الوطء في الدبر طرقها كثيرة، فمجموعها صالح للاحتجاج به. وقال الصنعاني: روي هذا الحديث بلفظه من طرق عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم: عمر، وعلي بن أبي طالب، وخزيمة، وعلي بن طلق، وطلق بن علي، وابن مسعود، وجابر، وابن عباس، وابن عمرو، والبراء، وعقبة بن عامر، وأنس، وأبو ذر. وقال أيضًا: وفي طرقه جميعها كلام، ولكنه مع كثرة الطرق، وكثرة الرواة يشد بعض طرقه بعضا.
وقال القرطبي: ورد بأحاديث صحيحة حسان، وشهيرة، رواها عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اثنا عشر صحابيًا بمتون مختلفة، كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار. انظر:"فتح الباري"(8/ 237)، "سبل السلام"(3/ 265)، "الجامع لأحكام القرآن"(3/ 90).
(4)
"الحاوي"(11/ 437).
(5)
أخرجه البيهقي (7/ 198).
وسأل رجل ابن عباس عن ذلك فقال: هذا يسألني عن الكفر (1).
• الخلاف في المسألة: حكي عن الإمام مالك في كتاب له يسمى: "السر"(2)، وابن الماجشون (3) من المالكية (4)، وبعض الشافعية (5)، القول بإباحة إتيان النساء في أدبارهن.
ونقل هذا القول عن ابن عمر، وعن نافع مولاه، وسعيد بن المسيب، ومحمد بن كعب القرظي (6)(7).
• أدلة هذا القول:
1 -
أخرج البخاري أن ابن عمر قال في قوله تعالى: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]، قال: في الدبر (8).
2 -
استدل محمد بن كعب القرظي، ومن معه بقوله تعالى:{أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (166)} [الشعراء: 165، 166].
• وجه الدلالة: قال: تقدير ذلك تتركون مثل ذلك من أزواجكم، ولو لم يبح مثل ذلك من الزوجات لما عيب عليهم من تركه من زوجاتهم، وفعله مع الذكران (9).
(1) أخرجه النسائي في "الكبرى"(9007)(5/ 321). قال ابن حجر: وإسناده قوي. انظر: "التلخيص الحبير"(3/ 181).
(2)
"مواهب الجليل"(5/ 24)، "الجامع لأحكام القرآن"(3/ 88).
(3)
هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، أصله من أصبهان، وانتقل إلى المدينة، من أشهر تلاميذ الإمام مالك، كان فقيهًا فصيحًا، دارت عليه الفتوى إلى أن مات، تتلمذ عليه خلق كثير، منهم ابن حبيب، وسحنون، وغيرهما، توفي سنة (212 هـ). انظر ترجمته في:"الديباج المذهب"(ص 251)، "شجرة النور الزكية"(1/ 85).
(4)
"مواهب الجليل"(5/ 24)، "الجامع لأحكام القرآن"(3/ 88).
(5)
"الحاوي"(11/ 433)، ولم يسم من قال به منهم.
(6)
هو محمد بن كعب القرظي، ولد ونشأ في الكوفة، انتقل إلى المدينة، وروى عن كبار الصحابة رضي الله عنهم، قيل: إنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كبير القدر، ثقة، موصوفًا بالعلم، والصلاح، والورع، توفي سنة (108)، وقيل:(117 هـ). انظر ترجمته في: "سير أعلام النبلاء"(5/ 65 - 68)، "شذرات الذهب"(1/ 136).
(7)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 88)، "البناية شرح الهداية"(4/ 536).
(8)
أخرجه البخاري (4527)(5/ 188).
(9)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 89).
3 -
فسّر سعيد بن المسيب، ومن معه، قوله تعالى:{أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223]، أي: أين شئتم (1).
4 -
ومما استدلوا به قوله تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: 187].
• وجه الدلالة: دل على أن جميعهن لباس يستمتع به على عمومه (2).
النتيجة:
أولًا: عدم تحقق الإجماع على تحريم إتيان النساء في أدبارهن، لما ورد عند البخاري من إباحة ابن عمر للوطء في الدبر، وإن كان نقل عنه خلاف ذلك، كما سيأتي بيانه.
ثانيًا: لم يسلم قول من قال بإباحة وطء الزوجة في الدبر من انتقاد؛ وكان على النحو التالي:
1 -
ما ورد عن ابن عمر أنه أباح ذلك فقد نقل عنه أنه رجع عنه. قال الطحاوي: هذا ابن عمر قد روي عنه ضد ما ذكر من الإباحة، وإذا كان كذلك؛ كأنه لم يرو عنه فيه شيء (3).
2 -
عن سعيد بن يسار قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري حين أحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكرت الدبر، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين (4)؟
3 -
قال ميمون بن مهران: ما رواه نافع أن ابن عمر أباح وطء النساء في أدبارهن؛ إنما قال ذلك بعدما كبر، وذهب عقله (5).
4 -
ما ذهب إليه محمد بن كعب القرظي فيه نظر! لأن معنى الآية التي استدل بها {وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ} [الشعراء: 166] مما فيه تسكين للشهوة، وذلك لا
(1)"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 88).
(2)
"الحاوي"(11/ 435).
(3)
"شرح مشكل الآثار"(15/ 425).
(4)
أخرجه الطبري في "التفسير"(3/ 394)، والدارمي (1142)(1/ 185)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 41).
قال الألباني: وسنده صحيح، وهو نص صريح من ابن عمر في إنكاره أشد الإنكار إتيان النساء في الدبر. انظر:"آداب الزفاف"(ص 29).
(5)
"شرح مشكل الآثار"(15/ 426 - 427).
يكون إلا في الموضع الذي أمر اللَّه به، وذلك في قوله:{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222]، مما يدل أن الموضع المختص لذلك هو موضع الولد (1).
5 -
ما استُدلَّ به من قوله تعالى: {أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] أنه شامل للمسالك، فلا حجة فيه؛ إذ هي مخصصة بقوله تعالى:{فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222]، ومخصصة أيضًا بأحاديث صحيحة حسان، وشهيرة، رواها عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اثنا عشر صحابيًّا بمتون مختلفة؛ كلها متواردة على تحريم إتيان النساء في الأدبار (2).
6 -
أما ما ورد عن الإمام مالك بإباحة ذلك؛ فقد أخبره ابن وهب (3)، وعلي بن زياد (4)، أن ناسًا بمصر يتحدثون عنه أن يجيز ذلك؛ فنفر من ذلك، فقال: كذبوا عليّ، كذبوا عليّ، كذبوا عليّ، ثم قال: ألستم قومًا عربًا؟ ألم يقل اللَّه تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} [البقرة: 223]، وهل يكون الحرث إلا موضع المنبت (5)؟
7 -
حذاق أصحاب الإمام مالك ينكرون أن يكون لمالك كتاب اسمه "السر"، والإمام مالك أجل من أن يكون له كتاب سر، قال الحطاب: أما كتاب السر فمنكر (6).
(1)"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 89)، "أحكام القرآن" للكيا الهراسي (1/ 142).
(2)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 90).
(3)
هو أبو محمد عبد اللَّه بن وهب بن مسلم القرشي، مولاهم، أخذ عن أربعمائة عالم؛ منهم مالك، والليث، وابن أبي ذئب، وسفيان الثوري، وابن عيينة، له مصنفات عدة؛ منها:"الموطأ" الكبير، و"الموطأ" الصغير، وكتاب "الأهوال"، وغير ذلك. توفي سنة (197 هـ). انظر ترجمته في:"الديباج المذهب"(ص 214 - 217)، "شجرة النور الزكية"(1/ 89).
(4)
هو أبو الحسن علي بن زياد التونسي العبسي، سمع من مالك، والليث، والثوري، وغيرهم، لم يكن بعصره في إفريقية مثله، سمع من مالك "الموطأ"، وأخذ عنه أسد بن الفرات، وسحنون، توفي سنة (183 هـ). انظر ترجمته في:"الديباج المذهب"(ص 292)، "شجرة النور الزكية"(1/ 91).
(5)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 89).
(6)
أحكام القرآن لابن العربي (1/ 174)، "الجامع لأحكام القرآن"(3/ 88)، "مواهب الجليل"(5/ 24).
قال ابن فرحون: وقفت على هذا الكتاب، وفيه من الغض على الصحابة، والقدح في دينهم، خصوصًا عثمان رضي الله عنهم، ومن الحط على العلماء، والقدح فيهم، ونسبتهم إلى قلة الدين؛ وورع مالك ودينه ينافي ما اشتمل عليه كتاب "السر"، وهو جزء لطيف، نحو ثلاثين ورقة. انظر:"مواهب الجليل"(5/ 24).