الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].
2 -
أن العدة تجب لمعرفة براءة الرحم، وبراءته متيقنة هنا؛ لعدم دخول الزوج، فانتفت العدة (1).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أنه لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها، وذلك لعدم وجود مخالف.
[7 - 360] وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول:
إذا تزوج رجل امرأة، ثم طلقها بعد أن يدخل بها؛ فتجب عليها العدة بالإجماع.
• من نقل الإجماع:
1 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "أن يطلقها بعد الدخول بها، فلا خلاف أن عليها العدة"(2).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاقًا صحيحًا، وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها مرة فما فوقها، أن العدة لازمة"(3).
3 -
ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "وإذا دخل بها فعليها العدة إجماعًا"(4).
4 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس"(5).
5 -
القرطبي (671 هـ) فذكره كما قال ابن العربي (6).
6 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "إذ الطلاق بعد الدخول يوجب الاعتداد بثلاثة قروء، بنص القرآن واتفاق المسلمين"(7).
7 -
ابن جزي (741 هـ) حيث قال: "وإن كان بعد الدخول والمسيس؛ فعليها العدة إجماعًا"(8).
(1)"المغني"(11/ 194).
(2)
"الحاوي"(14/ 250).
(3)
"مراتب الإجماع"(ص 133).
(4)
"أحكام القرآن"(3/ 443).
(5)
"المغني"(11/ 197).
(6)
"الجامع لأحكام القرآن"(14/ 184).
(7)
"مجموع الفتاوى"(32/ 290).
(8)
"القوانين الفقهية"(ص 237).