الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خوف نشوزها، ونقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق:
1 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته إذا نشزت، بعد أن يعظها، ويهجرها في المضجع"(1). ونقله عنه ابن قاسم (2).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "ولا خلاف في أنه لا يضربها لخوف النشوز قبل إظهاره"(3).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره علماء الحنابلة من الاتفاق على أن للرجل أن يضرب امرأته عند نشوزها، وافق عليه الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، وابن حزم (7).
• مستند الاتفاق: قال تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء: الآية 34].
• وجه الدلالة: إذا أظهرت المرأة النشوز، فللزوج أن يعظها، فإن رجعت، وإلا هجرها في المضجع، فإن رجعت، وإلا ضربها ضربًا غير مبرح (8).
النتيجة:
صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته إذا نشزت، بعد أن يعظها، ويهجرها في المضجع؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[16 - 157] بعث الحكمين عند وقوع خلاف بين الزوجين:
إذا وقع شقاق بين الزوجين، وخيف معه ألا يقيما حدود اللَّه، فإنه يشرع عندئذٍ بعث حكمين ليصلحا بينهما، ونقل الاتفاق على ذلك.
(1)"الإفصاح"(2/ 116).
(2)
"حاشية الروض المربع"(6/ 455).
(3)
"المغني"(10/ 260).
(4)
"بدائع الصنائع"(3/ 613)، "أحكام القرآن" للجصاص (2/ 237).
(5)
"الكافي" لابن عبد البر (ص 257)، "الشرح الكبير"(2/ 540).
(6)
"البيان"(9/ 528)، "المهذب"(2/ 486).
(7)
"المحلى"(9/ 114).
(8)
"تفسير الطبري"(5/ 62)، "الجامع لأحكام القرآن"(5/ 149)، "الحاوي"(12/ 238)، "المغني"(10/ 259).