الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• أدلة هذا القول:
1 -
أن الدين بالنصرة، والأب ذكر مظنتها دون الأم (1).
2 -
أن الأب هو المتبرع في عقد الذمة، فيكون هو المتبرع في الإسلام كعقد الذمة، ولا تلي الأم ذلك (2).
3 -
أن الأم مساوية للصغير في دخولها في عهد الأب، فلا يتبعها، كما لا يتبع الأخ (3).
النتيجة:
أولًا: تحقق ما ذكر من الاتفاق على إسلام الصغير بإسلام أَبيه، أو والديه جميعًا.
ثانيًا: عدم تحقق ما ذكر من الاتفاق على إسلام الصغير بإسلام أمه؛ لخلاف المالكية، وداود الظاهري.
[4 - 474] ما وجد مع اللقيط من مال فهو له:
إذا وجد مع اللقيط مال مربوط معه، أو موضوع في فراشه، فهذا المال له، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن ما وجد معه من مال، أنه له"(4).
2 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "إذا وجد مع اللقيط مال مشدود عليه، أو دابة هو مشدود عليها، فالكل له، بلا خلاف"(5).
3 -
المرداوي (885 هـ) حيث قال: "وما وجد معه من فراش تحته، أو ثياب، أو مال في جيبه، أو تحت فراشه، أو حيوان مشدود ببابه؛ فهو له، بلا نزاع"(6).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ما وجد مع اللقيط من مال فهو له وافق عليه المالكية (7)، وابن حزم (8).
• مستند الإجماع: أن الصغير من أهل الملك، وكل من كان من أهل الملك، فكل
(1)"الذخيرة"(9/ 134).
(2)
"المعونة"(2/ 929)، "الذخيرة"(9/ 134).
(3)
"الذخيرة"(9/ 134).
(4)
"الإجماع"(ص 92).
(5)
"فتح القدير"(6/ 116).
(6)
"الإنصاف"(6/ 435).
(7)
"التاج والإكليل"(8/ 53)، "القوانين الفقهية"(ص 359).
(8)
"المحلى"(7/ 135).