الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: ذهب داود إلى القول بأن من ملك والديه وإن علوا، أو أبناءه وإن نزلوا فلا يعتقون عليه، إلا الوالد فقط (1).
• دليل هذا القول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه، فيعتقه"(2).
• وجه الدلالة: خص النبي صلى الله عليه وسلم الوالد بوجوب ابتياعه وإعتاقه بعد ملكه، فدل على أنه لا يعتق أحد غيره بالملك (3).
النتيجة:
أولًا: تحقق الإجماع على أن من ملك والده فإنه يعتق عليه؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن من ملك أبناءه وإن نزلوا أنَّهم يعتقون عليه؛ لخلاف داود الظاهري.
[6 - 487] من ملك ذا رحم محرم عتق عليه:
جاء في المسألة السابقة أن من ملك والديه، وإن علوا، أو أبناءه وإن نزلوا، عتقوا عليه، وتبين خلاف داود في أنه لا يعتق إلا الوالد فقط.
ومن ملك رحمه المحرم، وهم أرحامه الذين يحرم عليه نكاحهم بسبب قرابة، كالإخوة، وأبنائهم، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، فإنهم يعتقون عليه ساعة يملكهم، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، . . . روي ذلك عن عمر، وابن مسعود، ولا مخالف لهما من الصحابة)(4).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن الهمام من أنه لا خلاف في أن من ملك ذا رحم محرم منه، فإنه يعتق عليه وافق عليه المالكية في رواية (5)، والحنابلة في المذهب (6)، وابن حزم (7).
(1)"الحاوي"(22/ 81)، "المحلى"(8/ 178)، "فتح القدير"(4/ 449).
(2)
أخرجه مسلم (1510)"شرح النووي"(10/ 124).
(3)
"الحاوي"(22/ 81).
(4)
"فتح القدير"(4/ 448 - 449).
(5)
"الذخيرة"(11/ 150)، "القوانين الفقهية"(ص 404).
(6)
"الإنصاف"(7/ 401)، "المحرر"(2/ 6).
(7)
"المحلى"(8/ 186).
وهو قول عمر بن الخطاب، وابن مسعود رضي الله عنهما، وجابر بن زيد، والحسن البصري، وعطاء، والشعبي، والزهري، وحماد، والثوري، وابن شبرمة، والحسن بن حي، والليث بن سعد، وإسحاق، والأوزاعي (1).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر"(2).
2 -
روي ذلك عن عمر (3)، وابن مسعود (4)، ولا مخالف لهما من الصحابة (5).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب المالكية في رواية (6) إلى أن الذين يعتقون هم الآباء، وإن علوا، والأبناء، وإن نزلوا، والإخوة والأخوات، دون أبنائهم، ودون الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وهو قول يحيى الأنصاري (7).
(1)"الإشراف"(3/ 181)، "فتح القدير"(4/ 449).
(2)
أخرجه أبو داود (3949)(4/ 26)، والترمذي (1370)(3/ 80)، والنَّسائيّ في "الكبرى"(4897)(3/ 173)، وابن ماجه (2524)(2/ 45).
قال أبو داود: لم يحدث بذلك الحديث إلا حمّاد بن سلمة، وقد شك فيه. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مسندًا، إلا من حديث حمّاد، ورواه بعضهم عن عمر. وقال أَيضًا: لم يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال النسائي: وهو حديث منكر.
قال ابن حجر: رواه شعبة عن الحسن مرسلًا، وشعبة أحفظ من حمّاد، وقال علي بن المدينيّ: هو حديث منكر. وقال ابن قدامة: وسئل الإمام أحمد عن ضمرة، فقال: ثِقَة؛ إلا أنه روى حديثين ليس لهما أصل، أحدهما هذا الحديث.
وأخرجه الحاكم في "المستدرك"(2/ 214). وقال: صحيح على شرط الشيخين.
قال ابن حجر: صححه ابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان. وقال الزيلعي عن عبد الحق: ضمرة ثِقَة، والحديث إذا أسنده ثِقَة كان صحيحًا، فلا يضر انفراده به، ولا إرسال من أرسله، ولا وقف من وقفه.
انظر: "التلخيص الحبير"(4/ 212)، "نصب الراية"(3/ 415)، "المغني"(14/ 374).
(3)
أخرجه عن عمر أبو داود (3949)(4/ 26). قال الزيلعي: أُعل هذا الحديث بأن قتادة لم يسمع من عمر، فإن مولده بعد وفاة عمر بنيف وثلاثين سنة. انظر:"التلخيص الحبير"(4/ 212)، "نصب الراية"(3/ 417).
(4)
أخرجه عن ابن مسعود البيهقي في "الكبرى"(10/ 290)، وعبد الرزاق (16861)(9/ 184).
(5)
"فتح القدير"(4/ 448 - 449).
(6)
"المعونة"(3/ 1032)، "الذخيرة"(11/ 150).
(7)
"الإشراف"(3/ 181).