الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: الذي خلق اللَّه في أرحام النساء، هو الحيض، والحمل، ولما كُنّ مؤتمنات على الإخبار بما في أرحامهن، وجب تصديقهن بانقضاء عدتهن (1).
2 -
أن المرأة لو سبقت الزوج، فقالت: قد انقضت عدتي، فالقول قولها، وهذه أخبرت بأن عدتها انقضت قبل أن يراجعها الزوج، فكأنها سبقته بالقول، فالقول قولها؛ فلا رجعة إذًا (2).
3 -
أن هذا أمر تختص المرأة بمعرفته، ولا يعرف إلا من جهتها، فكان القول قولها، كالنية من الإنسان فيما تعتبر فيه النية (3).
النتيجة:
أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن القول قول الزوج، فتصح الرجعة إذا قال: قد راجعتك، فسكتت المرأة ثم قالت: قد انقضت عدتي؛ لوجود خلاف عن الخرقي، وابن الجوْزي من الحنابلة، للسبب التالي: أن الخرقي توفي سنة 334 هـ، وأول من حكى الإجماع الكاساني المتوفى سنة 587 هـ؛ فكان الخلاف سابقًا على حكاية الإجماع، فلم يعد الإجماع متحققًا.
ثانيًا: يمكن حمل الإجماع المذكور على أنه إجماع في المذهب الحنفي خاصة؛ لأن من ذكر الإجماع هم الحنفية، ولا خلاف لديهم في هذه المسألة.
[27 - 351] إذا قالت: انقضت عدتي، وقال الزوج: قد راجعتك، فالرجعة غير صحيحة:
إذا قالت المرأة لزوجها الذي يريد رجعتها: قد انقضت عدتي، فقال الزوج مجيبًا لها: إني كنت قد راجعتك؛ فالقول قول المرأة، ولا تصح الرجعة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنت قد راجعتك، وأنكرت، أن القول قولها"(4).
2 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "ولا خلاف أيضًا في أنها إذا بدأت، فقالت:
(1)"المغني"(10/ 563).
(2)
"المحرر"(2/ 168).
(3)
"المغني"(10/ 563).
(4)
"الإجماع"(ص 75)، وانظر:"الإشراف"(1/ 277).
انقضت عدتي، فقال الزوج مجيبًا لها موصولًا بكلامها: راجعتك، يكون القول قولها" (1).
3 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وإن قال بعد انقضاء عدتها: كنت راجعتك في عدتك، فأنكرته، فالقول قولها؛ بإجماعهم"(2).
4 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنت راجعتك في العدة، وأنكرت، أن القول قولها"(3).
5 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "قالت: انقضت عدتي، وقال الزوج مجيبًا لها موصولًا: راجعتك، لا تصح الرجعة بالاتفاق"(4).
6 -
المرداوي (885 هـ) حيث قال: "وإذا قالت: انقضت عدتي، فقال: قد كنت راجعتك، فأنكرته، فالقول قولها، بلا نزاع أعلمه"(5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة إذا قالت: قد انقضت عدتي، وقال الزوج: قد راجعتك، أن الرجعة غير صحيحة، هو قول أبي ابن كعب رضي الله عنه (6)، ومسروق، وسليمان بن يسار (7).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228].
• وجه الدلالة: الذي خلق اللَّه في أرحام النساء، هو الحيض، والحمل، ولما كُنّ مؤتمنات على الإخبار بما في أرحامهن، وجب تصديقهن بانقضاء عدتهن (8).
2 -
أن الزوج ادعى الرجعة في زمن لا يملكها فيه، فالأصل عدمها، وحصول
(1)"بدائع الصنائع"(4/ 401).
(2)
"المغني"(10/ 567).
(3)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 144).
(4)
"البناية شرح الهداية"(5/ 460).
(5)
"الإنصاف"(9/ 163).
(6)
هو أبو المنذر أبي بن كعب بن قيس الخزرجي الأنصاري، شهد العقبة، وبدرًا، كتب لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وللخلفاء بعده، كان أبيض الرأس واللحية، لا يغير شيبه، توفي سنة 30 هـ، في خلافة عثمان على الصحيح. انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(1/ 168)، "الإصابة"(1/ 180).
(7)
"المحلى"(10/ 57 - 58).
(8)
"المغني"(10/ 563).