الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جدد نكاحها. . . عادت ببقية الثلاث، أما إذا لم يكن بعد زوج فبالإجماع" (1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق، وافق عليه الحنفية (2)، وابن حزم الظاهري (3).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228].
2 -
وقال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]
• وجه الدلالة: الرجعية ما زالت زوجة ما لم تنتهِ عدتها، فإذا عادت لزوجها في عدتها فإنها ترجع بما بقي عليها من طلاق، فإن الزوج لو طلقها وهي في العدة، أو ظاهر منها، للحقها طلاقه، وظهاره؛ فترجع بما بقي عليها من طلاق (4).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من الطلاق؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[17 - 341] المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره:
سبق بحث هذه المسألة.
[18 - 342] إذا مات أحد الزوجين في العدة فإنهما يتوارثان:
سبق بحث هذه المسألة.
[19 - 343] وجوب النفقة والسكنى للرجعية:
إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا رجعيًّا، فإنها لا تزال زوجته ما دامت في عدتها، له الحق في رجعتها، فتلزمه نفقتها وسكناها ما دامت في العدة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
الشافعي (204 هـ) حيث قال: "لم أعلم مخالفًا من أهل العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتها، في معاني الأزواج، في أن عليه نفقتها
(1)"مغني المحتاج"(4/ 477).
(2)
"مختصر الطحاوي"(ص 203)، "فتح القدير"(4/ 184).
(3)
"المحلى"(10/ 13).
(4)
انظر: "المغني"(10/ 554)، "المبسوط"(6/ 20).
وسكناها" (1).
2 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة؛ السكنى، والنفقة"(2). وقال أيضًا: "أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن للمطلقة التي يملك زوجها رجعتها السكنى والنفقة؛ إذ أحكامها أحكام الأزواج في عامة أمورها"(3).
3 -
الجصاص (370 هـ) حيث قال: "ولا خلاف نعلمه بين أهل العلم في أن على الزوج إسكانها ونفقتها في الطلاق الرجعي"(4).
4 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "أما الرجعية: فلها السكنى والنفقة إلى انقضاء العدة، حاملًا كانت أو حائلًا، وهذا إجماع"(5).
5 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن للمعتدة من طلاق رجعي السكنى والنفقة"(6).
6 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "إن اللواتي لأزواجهن عليهن الرجعة؛ لا خلاف بين علماء الأمة في أن النفقة لهن، وسائر المؤنة على أزواجهن، حوامل كن أو غير حوامل؛ لأنهن في حكم الزوجات في النفقة، والسكنى، والميراث ما كنّ في العدة"(7).
7 -
البغوي (516 هـ) حيث قال: "لا خلاف بين أهل العلم في المعتدة الرجعية، أنها تستحق النفقة والسكنى على زوجها"(8).
8 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "فإن كان الطلاق رجعيًّا فلها النفقة والسكنى بلا خلاف"(9).
9 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن للمعتدة الرجعية النفقة والسكنى"(10).
(1)"الأم"(5/ 343).
(2)
"الإجماع"(ص 71).
(3)
"الإشراف"(1/ 252).
(4)
"أحكام القرآن"(3/ 454).
(5)
"الحاوي"(15/ 62).
(6)
"مراتب الإجماع"(ص 137).
(7)
"الاستذكار"(6/ 165).
(8)
"شرح السنة"(5/ 217).
(9)
"بدائع الصنائع"(4/ 464).
(10)
"بداية المجتهد"(2/ 160).
10 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وأما الرجعية فلها السكنى والنفقة؛ للآية، والخبر، والإجماع"(1).
11 -
النووي (676 هـ) حيث قال: "وأما البائن الحامل؛ فيجب لها السكنى والنفقة، وأما الرجعية فتجبان لها بالإجماع"(2).
12 -
ابن جزي (741 هـ) حيث قال: "أما المطلقة طلاقًا رجعيًّا فلها السكنى والنفقة اتفاقًا"(3).
13 -
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "عدة الرجعية لأجل الزوج؛ وللمرأة فيها النفقة والسكنى باتفاق المسلمين"(4).
14 -
الزركشي (772 هـ) حيث قال: "أما إن كان رجعيًّا فلها النفقة والسكنى بلا نزاع"(5).
15 -
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "الإجماع في الرجعية على أنها تجب لها النفقة"(6).
16 -
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "الإجماع على وجوب نفقة الرجعية مطلقًا"(7). وقال أيضًا: "وجوب النفقة والسكنى على الزوج للمطلقة رجعيًّا، وهو أمر مجمع عليه"(8).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: 6].
• وجه الدلالة: أمر اللَّه عز وجل بإسكان الزوجة المطلقة في منزل حتى تنتهي عدتها، والمطلقة الرجعية زوجة، فالسكن والنفقة لازمة على الزوج حاملًا كانت الرجعية أم لا (9).
2 -
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن زوجي فلانًا أرسل إلىّ بطلاقي، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا عليّ، قالوا: يا رسول اللَّه، إنه
(1)"المغني"(11/ 404).
(2)
"شرح مسلم"(10/ 79 - 80).
(3)
"القوانين الفقهية"(ص 241).
(4)
"زاد المعاد"(5/ 674).
(5)
"شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 523).
(6)
"سبل السلام"(3/ 377).
(7)
"نيل الأوطار"(7/ 101).
(8)
"نيل الأوطار"(7/ 102).
(9)
"أحكام القرآن" لابن العربي (4/ 209)، "الجامع لأحكام القرآن"(18/ 155).