الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
• وجه الدلالة: جعل اللَّه عز وجل عدة المرأة بالقروء، والقرء هو: الطهر، أو الحيض، والنفاس ليس من القروء (1).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن المرأة إذا طُلِّقت وهي نفساء، أنها لا تعتد بدم النفاس في العدة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[35 - 388] وجوب العدة على امرأة الخصي:
إذا طلق الخصي امرأته، وجبت عليها العدة، ونُفي الخلاف في ذلك.
من نفى الخلاف: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "وكذلك لا يختلفون في أن امرأة الخصي الذي بقي له من الذكر ما يولج، فإن على امرأته العدة، وهو بلا شك لا يولد له ولد أبدًا"(2).
الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره ابن حزم من عدم الخلاف في وجوب العدة على امرأة الخصي، وافق عليه الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
أنه يقع منه إصابة لزوجته، فيكون منه إحصان لنفسه ولامرأته (7).
2 -
أن الوطء منه يتأتى، وفراشه كفراش الصحيح (8).
النتيجة:
صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في وجوب العدة على امرأة الخصي.
[36 - 389] تعتد المختلعة بحيضة واحدة:
إذا اختلعت المرأة من زوجها، فليس عليها من العدة إلا حيضة واحدة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "إن الشارع جعل عدة
(1)"الإشراف"(1/ 262).
(2)
"المحلى"(10/ 28).
(3)
"المبسوط"(6/ 53)، "فتح القدير"(4/ 297).
(4)
"المدونة"(2/ 37)، "مقدمات ابن رشد"(ص 294).
(5)
"روضة الطالبين"(7/ 360)، "مغني المحتاج"(5/ 78).
(6)
"الشرح الكبير"(23/ 22).
(7)
"المدونة"(2/ 37).
(8)
"المبسوط"(6/ 53).