الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالخلع الطلاق، وقع الطلاق وافق عليه الحنفية (1)، والمالكية (2)، والحنابلة (3)، وابن حزم (4).
• مستند الإجماع: للطلاق ألفاظ صريحة فيه تدل على المراد، وألفاظ كنايات لا تدل عليه إلا بالنية، والخلع من ألفاظ الكنايات في الطلاق، فإن نوى به الطلاق وقع طلاقًا (5).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن الزوج إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلاقًا؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[11 - 170] إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة، لزم الطلاق:
إذا طلبت المرأة من زوجها أن يطلقها ثلاثًا بعوض تدفعه، كألف مثلًا، فطلقها واحدة، فإن الطلاق يقع، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف:
1 -
ابن قدامة (620 هـ)، حيث قال:"إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة، لزمتها التطليقة، أما وقوع الطلاق بها، فلا خلاف فيه"(6).
2 -
الزركشي (772 هـ)، حيث قال:"إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة، . . . أما وقوع الطلاق فلا خلاف فيه؛ لأنه أتى بلفظه الصريح"(7).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف أن المرأة إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة، فقد لزمه الطلاق، وافق عليه الحنفية (8)، والمالكية (9)، والشافعية (10).
(1)"الفتاوى الهندية"(1/ 492)، "حاشية ابن عابدين"(5/ 92).
(2)
"الكافي" لابن عبد البر (ص 276)، "التفريع"(2/ 81).
(3)
"الإنصاف"(8/ 392)، "الكافي"(4/ 409).
(4)
"المحلى"(9/ 511)، لأن الخلع عنده طلاق رجعي -كما سيأتي بيانه- انظر:(ص 780).
(5)
"حاشية ابن عابدين"(5/ 92).
(6)
"المغني"(10/ 297).
(7)
"شرح الزركشي على مختصر الخرقي"(5/ 366).
(8)
"المبسوط"(6/ 173)، "بدائع الصنائع"(4/ 329).
(9)
"المدونة"(2/ 244)، "مقدمات ابن رشد"(ص 317).
(10)
"البيان"(10/ 32)، "التهذيب"(5/ 570).