الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العجمي؛ وقع الطلاق بغير نية، . . . ولا خلاف أنه إذا نوى بها الطلاق كانت طلاقًا" (1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن قدامة من الإجماع على صحة الطلاق بغير العربية وافق عليه الحنفية (2)، والمالكية (3)، وابن حزم (4). وهو قول الشعبي، والنخعي، والحسن البصري، والثوري، وإسحاق (5).
• مستند الإجماع: أن للعجم ألفاظًا يستعملونها في الطلاق، فأشبهت ألفاظه في العربية، فما كان صريحًا بلغتهم، وقع طلاقًا صريحًا بلا نية، وما كان كناية عن الطلاق لم يقع الطلاق فيه إلا بنية (6).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن الطلاق يقع بكل لغة، من العرب ومن غيرهم كل بلغته، ويقع صريحًا وكناية بلغة غير العربي؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[42 - 217] تفويض الطلاق إلى الزوجة يصح:
يجوز تفويض الطلاق إلى الزوجة، ومعناه: أن يجعل الرجل الطلاق لامرأته (7). ومن تفويض الطلاق للزوجة أن يقول لها: طلقي نفسك، أو اختاري (8)، أو أمرك بيدك، أو ملّكتكِ نفسكِ.
ونُقل الإجماع على جواز تفويض الرجل الطلاق إلى امرأته.
• من نقل الإجماع: الشربيني (977 هـ) حيث قال: ". . . تفويض الطلاق للزوجة؛ وهو جائز بالإجماع"(9).
(1)"المغني"(10/ 359).
(2)
"بدائع الصنائع"(4/ 224)، "حاشية ابن عابدين"(4/ 458).
(3)
"المدونة"(2/ 69)، "مواهب الجليل"(5/ 310).
(4)
"المحلى"(9/ 455).
(5)
"الإشراف"(1/ 153).
(6)
"المغني"(10/ 359).
(7)
انظر: "بدائع الصنائع"(4/ 258)، "فتح القدير"(4/ 38)، "الاستذكار"(6/ 34)، "الحاوي"(13/ 30)، "مغني المحتاج"(4/ 465)، "المغني"(10/ 381).
(8)
معنى ذلك: أن يخير الرجل امرأته في البقاء معه أو الطلاق، بأن يقول لها: اختاري نفسك ونحوه، فلها أن تختار ما شاءت. وخيرته بين الشيئين؛ أي: فوضت إليه الخيار. انظر: "تهذيب الأسماء واللغات"(3/ 100)، "طلبة الطلبة"(ص 120).
(9)
"مغني المحتاج"(4/ 465).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشربيني من الشافعية من الإجماع على جواز تفويض الطلاق إلى الزوجة وافق عليه الحنفية (1)، والمالكية (2)، والحنابلة (3).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28)} [الأحزاب: الآية 28].
2 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أُمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: "إني ذاكر لك أمرًا؛ فلا عليك أن لا تتعجلي حتى تستأمري أبويك"، قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: "إن اللَّه جل ثناؤه قال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} [الأحزاب: الآية 28] إلى {أَجْرًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 28 - 29] "، قالت: فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبويّ؟ . فإني أريد اللَّه ورسوله والدار الآخرة، قالت: ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت (4).
• وجه الدلالة: دلت هذه النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خير نساءه فاخترنه أن ذلك ليس بطلاق، ولا يقع به فرقة، وعلى أنه يجوز أن يعطي الزوج زوجته مدة يوم، أو أكثر لتختار نفسها، فإن اختارته لم يكن طلاقًا (5).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم إلى أنه لا يصح تفويض الطلاق للزوجة، فلو أن المرأة اختارت زوجها، أو اختارت الطلاق، أو لم تختر شيئًا، سواء كرر التخيير لها، أو اختارت الطلاق ألف مرة -كما قال- لم يكن شيء، وكله سواء، فلا يقع به طلاق أبدًا (6).
• دليل هذا القول: قال تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (28)} [الأحزاب: الآية 28].
• وجه الدلالة: نص اللَّه سبحانه وتعالى أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم إن أردن الدنيا، ولم يردن الآخرة، فإنهن يطلقن حينئذٍ من قبله صلى الله عليه وسلم مختارًا لذلك (7).
(1)"الهداية"(1/ 285)، "فتح القدير"(4/ 76).
(2)
"التفريع"(2/ 90)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 272).
(3)
"الكافي"(4/ 450)، "الإنصاف"(8/ 495).
(4)
أخرجه البخاري (4786)(5/ 27)، ومسلم (1475)"شرح النووي"(10/ 66).
(5)
"شرح مسلم" للنووي (10/ 68).
(6)
"المحلى"(9/ 291).
(7)
"المحلى"(9/ 300).