الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوفاء باليمين، فصح يقينًا أنه ليس شيء من ذلك يمينًا؛ إذ لا يمين إلا ما سماه اللَّه تعالى يمينًا (1).
2 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من كان حالفًا فلا يحلف إلا باللَّه"(2).
• وجه الدلالة: بهذا الحديث يرتفع الإشكال أن كل حلف بغير اللَّه عز وجل يكون معصية، وليس يمينًا (3).
النتيجة:
أولًا: تحقق الإجماع على أنه لا كفارة في يمين الطلاق، سواء على قول الجمهور، أم على قول ابن حزم.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن من حلف بطلاق امرأته أنه يقع به الطلاق؛ لخلاف أشهب من المالكية، وابن حزم بعدم وقوعه.
[62 - 237] إضافة الطلاق إلى الزوج لا يقع به طلاق بلا نية:
إذا أضاف الزوج الطلاق إلى نفسه بقوله لامرأته: أنا منك طالق، فلا يقع به الطلاق من غير نية، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "فإن قال: أنا منك طالق، فقالت: أنت طالق، لم تطلق زوجته. . . ولا خلاف في أنه لا يقع به الطلاق من غير نية (4).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن الرجل إذا قال لامرأته: أنا منكِ طالق، أن الطلاق لا يقع بغير نية -وافق عليه الشافعية (5).
• مستند نفي الخلاف: أن قول الزوج: أنا منك طالق، لفظ كناية، لا يقع بغير نية، فإن نوى الطلاق وقع (6).
• الخلاف في المسألة: أولًا: ذهب الحنفية إلى أن الطلاق لا يقع، على من قال
(1)"المحلى"(9/ 476).
(2)
أخرجه البخاري (2679)(3/ 216)، ومسلم (1646)"شرح النووي"(11/ 90).
(3)
"المحلى"(9/ 477).
(4)
"المغني (10/ 371).
(5)
"المهذب"(3/ 10)، "التهذيب"(6/ 31).
(6)
"المهذب"(3/ 10)، "البيان"(6/ 78).
لامرأته: أنا منك طالق، وإن نوى الطلاق (1).
• أدلة هذا القول:
1 -
أن معنى الطلاق هو الإرسال، والإطلاق، فلا يقع الطلاق؛ لأن قيد الملك في جانب المرأة، وليس في جانب الرجل (2).
2 -
أن للزوج أن يتزوج بغير امرأته، وليس لها أن تتزوج بغيره، فلا يتحقق الإرسال في جانبه (3).
3 -
أن العبد لو قال لسيده: أنا حر منك، فلا يقع العتق، فكذلك الطلاق (4).
ثانيًا: ذهب المالكية إلى أن من قال لامرأته: أنا منك طالق أن الطلاق يقع (5).
• دليل هذا القول: أن هذا لفظ صريح في الطلاق، فإذا وقع هذا اللفظ، وقع الطلاق (6).
النتيجة:
ما ذكر من نفي الخلاف على أن من قال لامرأته: أنا منك طالق، أن الطلاق لا يقع بغير نية غير صحيح؛ لما يأتي:
1 -
خلاف الحنفية بعدم وقوعه سواء نوى الطلاق، أو لم ينوه.
2 -
خلاف المالكية بوقوع الطلاق مطلقًا؛ لأنه لفظ صريح في الطلاق.
(1)"المبسوط"(6/ 78)، "تحفة الفقهاء"(1/ 188).
(2)
"المبسوط"(6/ 78).
(3)
"المبسوط"(6/ 78).
(4)
"المبسوط"(6/ 78).
(5)
"المدونة"(2/ 292)، "المعونة"(2/ 615 - 616).
(6)
"المعونة"(2/ 615).