الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مخالف؛ لما يلي:
أن هذا الإجماع غير صحيح؛ لوجود خلاف عن عائشة، وابن عمر، وزيد بن ثابت، يعتبر أن دخول المرأة في الحيضة الثالثة يمنع من رجعتها لزوجها، فتصبح أجنبية منه.
وما ذكره ابن حزم من الاتفاق ما هو إلا توفيق بين الآراء في المسألة، فإنه ذكر الغسل بعد ثلاثة أطهار، وبعد ثلاث حيض. والفقهاء الذين يرون انقطاع الرجعة بالدخول في الحيضة الثالثة، فمن باب أولى أن يقولوا: إنها إذا اغتسلت بعد تمام الحيضة الثالثة لا تحل لزوجها، وتصبح أجنبية منه.
[14 - 338] الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان:
نُقل الإجماع على أن المطلقة طلاقًا رجعيًّا يلحقها في عدتها طلاق زوجها، وظهاره، وإيلاؤه، ولعانه.
• من نقل الإجماع:
1 -
الشافعي (204 هـ) حيث قال: "لم أعلم مخالفًا من أهل العلم في أن المطلقة التي يملك زوجها رجعتها، في معاني الأزواج، في أن عليه نفقتها وسكناها، وأن طلاقه، وإيلاءه، وظهاره، ولعانه يقع عليها"(1).
1 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "والرجعية زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ولعانه، ويرث أحدهما صاحبه، بالإجماع"(2).
2 -
ابن مفلح (884 هـ) فذكره، بنحو ما قال ابن قدامة (3).
3 -
البهوتي (1051 هـ) حيث قال: "والرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، واللعان، والإيلاء، وابتداء المدة، التي تضرب للمولي، وهي الأربعة أشهر من حين اليمين -لا من الرجعة- ويرث كل منهما صاحبه إن مات بالإجماع"(4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الإمام الشافعي، وعلماء الحنابلة من الإجماع على أن الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان؛ وافق عليه الحنفية (5)، والمالكية (6)، وابن حزم الظاهري (7).
(1)"الأم"(5/ 343).
(2)
"المغني"(10/ 554).
(3)
"المبدع"(6/ 416).
(4)
"كشاف القناع"(5/ 343).
(5)
"المبسوط"(6/ 20)، "البحر الرائق"(4/ 61).
(6)
"الكافي" لابن عبد البر (ص 292)، "التاج والإكليل"(5/ 409).
(7)
"المحلى"(10/ 16).