الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].
• وجه الدلالة: المراد من ذلك الطلاق في نكاح لا تسمية للمهر فيه؛ بدليل أنه سبحانه وتعالى أوجب المتعة، والمتعة لا تكون إلا في طلاق بعد نكاح لا تسمية فيه، فدل على جواز النكاح من غير تسمية (1).
3 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا (2).
4 -
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة؟ "، قال: نعم، وقال للمرأة:"أترضين أن أزوجك فلانًا؟ "، قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقًا ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية، وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف (3).
5 -
سئل عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات، قال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت، ففرح بها ابن مسعود (4).
• وجه الدلالة: دل الحديثان على صحة عقد النكاح، وإن لم يسم الصداق حين العقد.
النتيجة:
تحقق الإجماع على صحة عقد النكاح من غير تسمية صداق.
[4 - 117] تملك المرأة الصداق بمجرد العقد:
إذا عقد الرجل على المرأة، وسمى لها الصداق، فإنها تملكه بمجرد العقد، ونفي الخلاف في ذلك.
(1)"بدائع الصنائع"(3/ 484).
(2)
أخرجه أبو داود (2128)(2/ 241). قال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة.
(3)
سبق تخريجه.
(4)
سبق تخريجه.
• من نفى الخلاف: ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "ملك المرأة الصداق بنفس العقد، ولا خلاف فيه؛ لاتفاق الأمة على جواز التصرف فيه"(1).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن العربي المالكية من أنه لا خلاف في أن المرأة تملك الصداق بمجرد العقد، وافق عليه الحنفية (2)، وبعض المالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (5)، وابن حزم (6).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "إن أعطيتها إزارك، جلست ولا إزار لك"(7).
• وجه الدلالة: في هذا الحديث دليل على أن الصداق كله للمرأة، لا يبقى للرجل منه شيء (8).
2 -
تَمْلِكُ المرأة بعقد النكاح العوض كاملًا، كما تملكه بعقد البيع (9).
• الخلاف في المسألة: الظاهر من مذهب الإمام مالك (10)، ورواية عن الإمام أحمد (11)، أن المرأة لا تملك بالعقد إلا نصف المهر، ولا تملكه كله إلا بالدخول.
• أدلة هذا القول:
1 -
قال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237]. وهذا نص في أن المرأة لا تملك إلا نصف المسمى، فإن دخل بها، فلها المسمى كاملًا (12).
2 -
إذا مات الزوج قبل الدخول، وقد سمى لها المهر، فلا تستحق إلا النصف، فكذلك إن عقد عليها ولم يدخل بها، فلا تستحق إلا النصف، فإن دخل بها فلها المهر
(1)"عارضة الأحوذي"(5/ 30).
(2)
"تحفة الفقهاء"(2/ 140)، "بدائع الصنائع"(3/ 513).
(3)
"الاستذكار"(5/ 413)، "عقد الجواهر الثمينة"(2/ 97).
(4)
"المهذب"(2/ 465)، "البيان"(9/ 392).
(5)
"الإنصاف"(8/ 261)، "كشاف القناع"(5/ 150).
(6)
"المحلى"(9/ 73).
(7)
طريق آخر لما أخرجه البخاري ومسلم، من حديث الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج هذه الرواية أبو داود (2111) (2/ 236). وصحح الألباني هذه الرواية. انظر:"إرواء الغليل"(6/ 354).
(8)
"المغني"(10/ 121).
(9)
"المغني"(10/ 121).
(10)
"الاستذكار"(5/ 413).
(11)
الإنصاف" (8/ 261)، "الكافي" (4/ 338).
(12)
انظر: "المحلى"(9/ 73)، "الاستذكار"(5/ 413).