الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط
[1 - 471] اللقيط (1) حُر:
إذا وُجِدَ طفل صغير مطروح في مكان عام، أو عند باب مسجد، فإنه يشرع (2) لمن وجده أن يلتقطه، ويحكم بحرية ذلك اللقيط، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن اللقيط حر"(3). وذكره عنه ابن قدامة (4)، والشربيني (5).
2 -
الجصاص (370 هـ) حيث قال: "لا خلاف بين الفقهاء في أن ولد الزنى، واللقيط حران"(6).
(1) اللقيط في اللغة: اللَّقْطُ: أخذ الشيء من الأرض، يقال: لقَطَه يَلْقُطه لقْطًا والتقَطَه: أخذه من الأرض. واللقيط: الطفل المنبوذ يجده إنسان فيأخذه، واللقيط بمعنى الملقوط، فعيل بمعنى مفعول.
انظر: "لسان العرب"(7/ 392)، "الصحاح"(3/ 404)، "القاموس المحيط"(ص 886).
اللقيط في الاصطلاح: عند الحنفية: اسم لحي مولود، طرحه أهله خوفًا من العيلة، أو فرارًا من تهمة الزنى.
عند المالكية: صغير آدمي لم يُعرف أبوه، ولا رقه. عند الشافعية: طفل نبيذٌ بنحو شارعٍ، أو مسجد، لا يُعرف له مدعٍ، وقد يكون صغيرًا مميزًا. عند الحنابلة: طفل لا يعرف نسبه، ولا رقه، نُبذَ، أو ضل عن الطريق، ما بين ولادته إلى من التمييز.
انظر: "بدائع الصنائع"(8/ 317)، "فتح القدير"(6/ 110)، "التاج والإكليل"(8/ 53)، "حاشية الدسوقي"(4/ 193)، "مغني المحتاج"(3/ 598)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"(2/ 176)، "منتهى الإرادات"(3/ 316)، "كشاف القناع"(4/ 226).
(2)
اختلف الفقهاء في حكم التقاط اللقيط، على قولين:
القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن التقاطه مندوب، إلا أن يُخشى عليه الضياع فالتقاطه واجب.
القول الثاني: ذهب الجمهور إلى أن التقاطه من فروض الكفايات.
انظر: "فتح القدير"(6/ 110)، "البحر الرائق"(5/ 155)، "الاستذكار"(7/ 157)، "القوانين الفقهية"(ص 359)، "البيان"(8/ 7)، "مغني المحتاج"(3/ 598)، "منتهى الإرادات"(3/ 316)، "كشاف القناع"(4/ 226)، "المحلى"(7/ 132).
(3)
"الإجماع"(ص 91).
(4)
"المغني"(8/ 350).
(5)
"مغني المحتاج"(3/ 609).
(6)
"أحكام القرآن"(3/ 219).
3 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "أجمعوا أن اللقيط إذا أقر ملتقطه بحريته؛ فإنه حر"(1).
4 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه حر"(2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على حرية اللقيط وافق عليه المالكية (3). وهو قول عمر، وعلي رضي الله عنهما، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والنخعي، والحكم بن عتيبة، وحمّاد بن أبي سليمان، والثوري، وإسحاق (4).
• مستند الإجماع:
1 -
عن سُنَيْن أبي جميلة (5) أنه وجد منبوذًا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب؛ فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها (6). فقال له عريفه (7): يَا أمير المُؤْمنين؛ إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته (8).
2 -
الأصل في الآدميين الحرية، فإن اللَّه تعالى خلق آدم وذريته أحرارًا، وإنما الرق لعارض، ولا ينتقل عن حكم الأصل إلا بدليل (9).
(1)"مراتب الإجماع"(ص 106).
(2)
"الإفصاح"(2/ 58).
(3)
"الذخيرة"(9/ 136)، "القوانين الفقهية"(ص 359).
(4)
"الإشراف"(2/ 163)، "المحلى"(7/ 134).
(5)
هو سُنَيْن -بالتصغير- أبو جميلة، الضمري، وقيل: السُّلمي، قيل: اسم أَبيه فرقد، واختلف في صحبته؛ فزعم أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان معه يوم الفتح، وعده بعضهم في التابعين، فقال العجلي: تابعي ثِقَة. ورجح ابن حجر صحبته، فقال: هو صحابي معروف. انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(2/ 567)، "الإصابة"(3/ 161)، وانظر:"فتح الباري"(5/ 335).
(6)
قال ابن عبد البر: الذي دعا عمر إلى سؤاله أن عمر كان يفرض للمنبوذ، فظن أنه أخذه ليلي أمره، ويأخذ ما يفرض له، فيصلح فيه ما يشاء -كأنه اتهمه-، ولهذا قال عريفه: إنه رجل صالح، فترك عمر ظنه، وأخبره بالحكم، بأنه حر، وأن النفقة على بيت المال. انظر:"الاستذكار"(7/ 157).
(7)
قال ابن حجر: قيل: اسمه سنان الضمري. انظر: "فتح الباري"(5/ 336).
(8)
أخرجه البخاري معلقًا (3/ 211). وأخرجه مالك في "الموطأ"(ص 566)، والبيهقي في "الكبرى"(6/ 201)، وعبد الرزاق (13838)(7/ 449).
قال الألباني: هذا إسناد صحيح. انظر: "إرواء الغليل"(6/ 23).
(9)
"المغني"(8/ 351)، "المحلى"(7/ 132)، "فتح القدير"(6/ 110).