الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "فأما مؤاخاة الرجال النساء الأجانب، وخلوهم بهن، ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن: فهذا حرام باتفاق المسلمين"(1).
3 -
ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "منع الخلوة بالأجنبية، وهو إجماع"(2). ونقله عنه الشوكاني (3).
4 -
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "دل الحديث (4) على تحريم الخلوة بالأجنبية، وهو إجماع"(5). وقال أيضًا: "وفي الحديث دليل على أنه يحرم الخلوة بالأجنبية، وأنه يباح له الخلوة بالمحرم، وهذان الحكمان مجمع عليهما"(6).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وافق عليه الحنفية (7)، والمالكية (8).
• مستند الإجماع:
1 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم"(9).
2 -
عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الأخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان"(10).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أنه يحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وذلك لعدم وجود مخالف.
[14 - 17] نظر المرأة إلى الرجل:
كما يحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة بشهوة، كذلك يحرم على المرأة النظر
(1)"مجموع الفتاوى"(11/ 505).
(2)
"فتح الباري"(4/ 94).
(3)
"نيل الأوطار"(6/ 223).
(4)
أي: حديث: "لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم. . . "، وسيأتي.
(5)
"سبل السلام"(2/ 371).
(6)
"سبل السلام"(3/ 395 - 396).
(7)
"المبسوط"(10/ 150)، "بدائع الصنائع"(6/ 502).
(8)
"التمهيد"(1/ 227)، و"الاستذكار"(8/ 388).
(9)
أخرجه البخاري (3006)(4/ 23)، ومسلم (1341)"شرح النووي"(9/ 92).
(10)
أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(14651)(23/ 19). وصححه الألباني. انظر: "إرواء الغليل"(6/ 215).
إلى الرجل بشهوة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) حيث قال: "وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأجنبي، فإن كان بشهوة فحرام بالاتفاق"(1). ونقله عنه ابن حجر (2)، وابن قاسم (3). وقال أيضًا:"نظر الرجل إلى عورة المرأة، والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع"(4). ونقله عنه ابن حجر (5).
• الموافقون على الإجماع: ما نقله علماء الشافعية، وابن قاسم من الحنابلة من الإجماع على تحريم نظر المرأة إلى الرجل إن كان بشهوة وافق عليه الحنفية (6)، والمالكية (7).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ} [النور: 31].
• وجه الدلالة: أمر اللَّه سبحانه وتعالى النساء بغض أبصارهن كالرجال، فيحرم في حقها النظر إلى الرجل، كما يحرم في حق الرجل النظر إليها (8).
2 -
عن نبهان (9) مولى أم سلمة، أن أم سلمة حدثته أنها كانت عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وميمونة (10)، قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم (11) فدخل عليه، وذلك بعد
(1)"شرح مسلم"(6/ 154).
(2)
"فتح الباري"(2/ 445).
(3)
"حاشية الروض المربع"(6/ 237).
(4)
"شرح مسلم"(4/ 26).
(5)
"فتح الباري"(9/ 328).
(6)
"المبسوط"(10/ 148)، و"حاشية ابن عابدين"(9/ 533).
(7)
"مواهب الجليل"(2/ 183)، و"بلغة السالك"(1/ 193).
(8)
"المغني"(9/ 506).
(9)
هو أبو يحيى نبهان المخزومي المدني، مولى أم سلمة ومكاتبها، روى عنها، وأخذ عنه الزهري ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، قال الذهبي: ثقة. انظر ترجمته في: "الكاشف"(2/ 316)، و"الثقات" لابن حبان (5/ 486).
(10)
هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمها "برّة"، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، وهي خالة ابن عباس، وخالد بن الوليد، تزوجها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سنة سبع، في عمرة القضاء، وبنى بها بسرف، وتوفيت بسرف أيضًا سنة (51)، وقيل:(63 هـ). انظر ترجمتها في: "أسد الغابة"(7/ 262)، و"الإصابة"(8/ 322).
(11)
هو عبد اللَّه، وقيل: عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم القرشي، واسم أمه أم مكتوم عاتكة بنت =