الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الصداق
[1 - 114] وجوب الصداق في النكاح:
الصداق من الأمور الواجب ذكرها عند عقد النكاح، ولا يجوز التواطؤ على تركه عند العقد، فإذا تزوج الرجل بالمرأة، ولم يُسَمِّ صداقًا، فلا يدخل بالمرأة حتى يسمي صداقًا؛ فإن دخل دون أن يسمي صداقًا لزمه مهر المثل، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "والأصل في وجوب الصداق في النكاح: الكتاب، والسنة، والإجماع"(1).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أنه إن وقع في هذا النكاح وطء؛ فلا بد من صداق"(2).
3 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وأجمع علماء المسلمين. . . أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى، دينًا، أو نقدًا، وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقًا، فإن وقع الدخول في ذلك، لزمه فيه صداق المثل"(3).
4 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الصداق مشروع"(4).
5 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أنه شرط من شروط الصحة، وأنه لا يجوز التواطؤ على تركه"(5).
6 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح"(6).
7 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "هذه الآية (7) تدل على وجوب الصداق للمرأة،
(1)"الحاوي"(12/ 3).
(2)
"مراتب الإجماع"(ص 123).
(3)
"الاستذكار"(5/ 408).
(4)
"الإفصاح"(2/ 110).
(5)
"بداية المجتهد"(2/ 34).
(6)
"المغني"(10/ 97).
(7)
قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4].