الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[6 - 26] تزويج الصغير:
نقل جمع من أهل العلم الإجماع على أن للأب إجبار ابنه الصغير على النكاح، وأن رضاه غير معتبر.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن إنكاح الأب ابنه الصغير جائز"(1).
2 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح، وكذلك ابنته الصغيرة البكر، ولا يستأمرها"(2).
3 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "فأما الغلام السليم من الجنون فلا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن لأبيه تزويجه"(3).
4 -
الحطاب (954 هـ) حيث قال: "ولا خلاف في جواز إنكاحه ابنه الصغير"(4).
5 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "لا خلاف أن للأب تزويج ابنه الغلام العاقل بغير إذنه"(5).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن للأب إجبار ابنه الصغير على النكاح، وأن رضاه غير معتبر وافق عليه الحنفية (6). وهو قول عروة بن الزبير (7)، وعامر الشعبي (8)، والنخعي (9)، والحسن البصري، . . . . . . . ..
(1)"الإجماع"(ص 56).
(2)
"بداية المجتهد"(2/ 15).
(3)
"المغني"(9/ 415).
(4)
"مواهب الجليل"(5/ 102).
(5)
"حاشية الروض المربع"(6/ 256).
(6)
"المبسوط"(4/ 212)، و"الهداية"(1/ 216).
(7)
هو أبو محمد عروة بن الزبير الأسدي، أحد فقهاء المدينة السبعة، جمع العلم، والسيادة، والعبادة، قال عنه الزهري: رأيته بحرًا لا تكدره الدلاء، أمه أسماء بنت أبي بكر، توفي سنة (94 هـ). انظر ترجمته في:"طبقات الفقهاء" للشيرازي (ص 40)، و"شذرات الذهب"(1/ 103).
(8)
هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي، من همْدان، ولد في خلافة عثمان، وأخذ عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وكان يُستفتى وهم حضور، مرّ به ابن عمر رضي الله عنهما وهو يحدث بالمغازي؛ فقال: شهدتها، وهو أعلم بها مني، توفي سنة (104 هـ). انظر ترجمته في:"طبقات الفقهاء"(ص 82)، و"شذرات الذهب"(1/ 126).
(9)
هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، من أكابر فقهاء التابعين بالعراق صلاحًا، وصدق رواية، وحفظًا للحديث، يعد من الأئمة المجتهدين، قال عنه الشعبي لما مات: أنعي العلم؛ ما خلف بعده =
وعطاء (1)، والزهري (2)، وإسحاق، وقتادة (3)، والثوري في أحد القولين عنهما (4).
• مستند الإجماع:
1 -
أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير ابنة أخيه (5).
2 -
أن الأب كامل الرأي، وافر الشفقة، فيباشر العقد عنه، كما إذا باشره بعد البلوغ برضاه (6).
• الخلاف في المسألة: ذهب ابن حزم الظاهري إلى أنه ليس للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ، فإن فعل فهو مفسوخ أبدًا (7). وهو قول طاوس (8)، وقتادة، والثوري في القول الآخر عنهما (9).
• دليل هذا القول: قال تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} [الأنعام: 164].
• وجه الدلالة: قول اللَّه تعالى هنا مانع من جواز عقد أحد على أحد، إلا أن يوجب ذلك إنفاذ نص قرآن أو سنة، ولا نص ولا سنة في جواز إنكاح الأب ابنة الصغير (10).
= مثله، توفي سنة (95)، وقيل:(96 هـ). انظر ترجمته في: "طبقات ابن سعد"(6/ 199)، و"طبقات الفقهاء"(ص 83).
(1)
هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح، واسم أبي رباح أسلم، من مولدي الجَنَد باليمن، مولى لبني فهر، نشأ بمكة، وتعلم الكتاب بها، سمع عائشة، وأبا هريرة، وابن عباس، وغيرهم، انفرد بالفتوى في مكة، حتى إنه ما كان يفتي في الموسم غيره، توفي سنة (114 هـ). انظر ترجمته في:"طبقات الفقهاء"(ص 57)، و"شذرات الذهب"(1/ 147).
(2)
هو أبو بكر محمد بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه، وقيل: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، سمع من أنس، وسهل بن سعد، ورأى عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ السنة، وكان أعلم أهل عصره بها، توفي سنة (124 هـ). انظر ترجمته في:"طبقات الفقهاء"(ص 47)، و"شذرات الذهب"(1/ 162).
(3)
هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري، الأكمه، كان من كبار التابعين، وعالمًا كبيرًا بالنسب، فقد كان من أنسب الناس، كان يدور البصرة أعلاها وأسفلها بغير قائد، توفي سنة (117 هـ) بواسط. انظر ترجمته في:"وفيات الأعيان"(4/ 85)، و"طبقات الفقهاء"(ص 94).
(4)
"الإشراف"(1/ 27)، و"السنن الكبرى" للبيهقي (7/ 143).
(5)
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 143).
(6)
"الهداية"(1/ 216).
(7)
"المحلى"(9/ 44).
(8)
هو أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان الخولاني الهمْداني اليماني، من أبناء الفرس، أحد أعلام التابعين، سمع من ابن عباس، وأبي هريرة، كان فقيهًا جليل القدر، نبيه الذكر، توفي بمكة حاجًّا سنة (106 هـ). انظر ترجمته في:"وفيات الأعيان"(2/ 509)، و"طبقات الفقهاء" للشيرازي (ص 65).
(9)
"مصنف عبد الرزاق"(6/ 164 - 165)، و"المحلى"(9/ 45).
(10)
"المحلى"(9/ 44).