الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السابع: مسائل الإجماع في الحضانة
[1 - 467] إذا افترق الزوجان فالأم أحق بحضانة ابنها:
إذا طلق الرجل امرأته، أو تُوفِّي عنها، ولها منه طفل صغير؛ فهي أحق بحضانته (1)، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل، أن الأم أحق به ما لم تنكح"(2). وذكره عنه القرطبي (3)، والصنعاني (4). وقال أَيضًا:"وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت"(5). ونقله عنه القرطبي (6).
2 -
الخطابي (388 هـ) حيث قال: "ولم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب ما لم تتزوج"(7).
3 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "لا أعلم خلافًا بين السلف من العلماء
(1) الحضانة في اللغة: الحضانة بفتح الحاء وكسرها؛ مصدر الحاضن، والحاضنة. يقال: حضن الطائر بيضه إذا ضمه تحت جناحيه، وحضنت المرأة طفلها إذا ضمته إليها. وحضَن الصبي يحضنه حضنًا إذا ربَّاه، وامرأة حاضن وحاضنة: موكلة بتربية الصبي وحفظه.
انظر: "لسان العرب"(13/ 123)، "الصحاح"(5/ 522)، "القاموس المحيط"(ص 1537).
الحضانة في الاصطلاح: عند الحنفية: تربية الطفل ورعايته، والقيام بجميع أموره في من معينة ممن له حق الحضانة.
عند المالكية: حفظ الولد في مبيته، ومؤونة طعامه، ولباسه، ومضجعه، وتنظيف جسمه. عند الشافعية: هي حفظ من لا يستقل بأموره بما يصلحه ويقيه عما يضره، ولو كبيرًا مجنونًا. عند الحنابلة: حفظ صغير ومعتوه ومجنون عما يضرهم، وتربيتهم بعمل مصالحهم.
انظر: "حاشية ابن عابدين"(5/ 252)، "مواهب الجليل"(5/ 593)، "حاشية الخرشي"(3/ 347)، "العزيز شرح الوجيز"(10/ 86)، "روضة الطالبين"(8/ 61)، "شرح منتهى الإرادات"(3/ 248)، "كشاف القناع"(5/ 495).
(2)
"الإشراف"(1/ 132).
(3)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 151).
(4)
"سبل السلام"(3/ 430).
(5)
"الإجماع"(ص 63).
(6)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 152).
(7)
"معالم السنن"(3/ 242).