الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وابن حزم (1). وهو قول ابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وشريح، وسعيد بن المسيب، والشعبي، وقتادة، والنخعي، والثوري (2).
• مستند الإجماع:
1 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "إذا ولدت الأمة من سيدها، فنكحت بعد ذلك، فولدت أولادًا؛ كان ولدها بمنزلتها، عبيدًا ما عاش سيدها، فإن مات فهم أحرار"(3).
2 -
أن ولد الأمة تبع لأمه في الرق والحرية، وحكم أم الولد مشترك بين الرق والحرية، فاقتضى أن يكون ولدها تبعًا لها في الحالين (4).
• الخلاف في المسألة: ذهب عمر بن عبد العزيز، والزهري، إلى أنهم مملوكون (5). ووجّه ابن قدامة هذا الخلاف فقال: يحتمل أنه لا يثبت لهم حكم أمهم؛ لأن الاستيلاد مختص بها، فتختص بحكمه، ويحتمل أنهم عبيد، حكمهم حكم أمهم، فيعتقون بعتقها، فيكون مثل قول الجماعة؛ لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية (6).
النتيجة:
أولًا: إذا حمل خلاف عمر بن عبد العزيز، والزهري على أن ولد الأمة من غير سيدها، حكمهم حكم أمهم فيبقون مماليك ما بقيت، فإن أعتقت عتقوا، يكون الإجماع متحققًا.
ثانيًا: إن حمل الخلاف على أنهم يبقون عبيدًا؛ لاختصاص حكم الاستيلاد بأمهم دونهم، فلا يُحكم بتحقق الإجماع.
[8 - 536] لا يجوز بيع أمهات الأولاد:
يحرم بيع أمهات الأولاد، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن الأمة إذا حملت -كما ذكرنا- لا يحل بيعها، ولا إنكاحها، ولا إخراجها عن ملكه ما لم تضع)(7).
(1)"المحلى"(8/ 212).
(2)
"الإشراف"(2/ 214)، "المغني"(14/ 599).
(3)
أخرجه البيهقي في "الكبرى"(10/ 349).
(4)
"الحاوي"(22/ 362)، "البيان"(8/ 524).
(5)
"الإشراف"(2/ 214)، "المغني"(14/ 599).
(6)
"المغني"(14/ 599).
(7)
"مراتب الإجماع"(ص 262).
2 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (الأمة مجمعة على أنه لا يجوز بيعها، وهي حامل من سيدها)(1).
3 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أنه لا تباع أمهات الأولاد)(2). ونقله عنه ابن قاسم (3).
4 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: (إجماع التابعين على أنه لا يجوز بيع أم الولد)(4).
5 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وأحكام أمهات الأولاد، أحكام الإماء، في جميع أمورهن، إلا أنهن لا يبعن، . . . لأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم)(5).
6 -
العيني (855 هـ) حيث قال: (إذا ولدت الأمة من مولاها، فقد صارت أم ولد لا يجوز بيعها، . . . لأن عمر رضي الله عنه لما نهى عن ذلك أجمعوا عليه)(6).
7 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعتق أمهات الأولاد، وعدم مخالفة أحد لعمر حين أفتى به وأمر، فانعقد إجماع الصحابة على عدم بيعهن)(7).
8 -
الشربيني (977 هـ) حيث قال: (وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها)(8).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على منع بيع أمهات الأولاد، هو قول عمر، وعثمان رضي الله عنهما، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وسالم بن عبد اللَّه، والحسن، والنخعي، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور (9). قال ابن المنذر: وعلى هذا أدركنا عامة علماء الأمصار (10).
• مستند الإجماع:
1 -
عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا) (11).
(1)"الاستذكار"(7/ 332).
(2)
"الإفصاح"(2/ 310).
(3)
"حاشية الروض المربع"(6/ 219).
(4)
"بدائع الصنائع"(5/ 409).
(5)
"المغني"(14/ 584 - 587).
(6)
"البناية شرح الهداية"(6/ 93).
(7)
"فتح القدير"(5/ 32).
(8)
"مغني المحتاج"(6/ 520).
(9)
"الإشراف"(2/ 213)، "الاستذكار"(7/ 330).
(10)
"الإشراف"(2/ 213).
(11)
أخرجه أبو داود (3954)(4/ 27)، وصححه الألباني: انظر: "إرواء الغليل"(6/ 189).
2 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال:"لا يبعن، ولا يوهبن، ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حرة"(1).
3 -
عن إبراهيم النخعي قال: أعتق عمر أمهات الأولاد إذا مات سادتهن، فأتت امرأة منهن عليًّا، أراد سيدها أن يبيعها في دين كان عليه، فقال:"اذهبي فقد أعتقكن عمر"(2). وفي هذا دليل على أن عليًّا رجع عن قوله بجواز البيع إلى عدم جوازه (3).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنابلة في رواية (4)، وابن حزم (5)، إلى أنه يجوز بيع أم الولد مع الكراهة عند الحنابلة (6)، وهو اختيار ابن تيمية (7).
وذهب داود، وبشر المريسي، والشيعة (8)، إلى القول بجواز بيع أمهات الأولاد. وهو قول أبي بكر، وعلي، وجابر، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري، وابن الزبير رضي الله عنهم (9).
• أدلة هذا القول:
1 -
عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه قال: اجتمع رأي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد أُرِقّهن في كذا وكذا، قال: قلت له: رأيك ورأي عمر في الجماعة، أحب إلى من رأيك وحدك، فضحك علي (10).
(1) سبق تخريجه.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (13231)(7/ 293). قال ابن حجر: سنده صحيح. انظر: "التلخيص الحبير"(4/ 219).
(3)
"المغني"(14/ 587).
(4)
"الإنصاف"(7/ 495)، "الشرح الكبير" (19/ 435). قالوا: وليس العمل على هذه الرواية.
(5)
"المحلى"(8/ 215)، وإن كان ابن حزم حكى "الإجماع"(على منع بيعهن، إلا أنه قيده قبل الوضع، أما بعده فقد قال: واختلفوا في ذلك كله بعد وضعها. انظر: "مراتب الإجماع" (ص 262).
(6)
"الإنصاف"(7/ 495)، "الشرح الكبير" (19/ 435). قال ابن قدامة: والصحيح أن هذه ليست برواية مخالفة لقوله إنهن لا يبعن؛ لأن السلف كانوا يطلقون الكراهة على التحريم كثيرًا، ومتى كان التحريم والمنع مصرّحًا به في سائر الروايات عنه، وجب حمل هذا اللفظ المحتمل، على المصرّح به، ولا يجعل ذلك اختلافا. انظر:"المغني"(14/ 585 - 586).
(7)
"الإنصاف"(7/ 495).
(8)
"بدائع الصنائع"(5/ 407)، "البيان"(8/ 591)، "المحلى"(8/ 214).
(9)
انظر: "الإشراف"(2/ 213)، "السنن الكبرى" للبيهقي (10/ 348)، "مصنف عبد الرزاق"(7/ 287)، "البيان"(8/ 591)، "الاستذكار"(7/ 330).
(10)
أخرجه البيهقي في "الكبرى"(10/ 348)، وعبد الرزاق (13224) (7/ 291). قال ابن حجر: =
2 -
عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: "كنا نبيع سرارينا، وأمهات أولادنا، والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي، لا نرى بذلك بأسًا"(1).
3 -
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "(2).
4 -
أن ابن الزبير قد أذن في بيع أمهات الأولاد (3).
قال البيهقي: ليس في هذه الأحاديث شيء يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وأقرهم عليه (4).
وتعقبه السندي فقال: لا يخفى أن الجمهور يرون أن لمثل هذه الأحاديث حكم الرفع، وما ذكر البيهقي احتمال بعيد، يؤدي إلى فساد أدلة كثيرة (5).
5 -
أن ما كان جائزًا في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر، لم يجز نسخه بقول عمر، ولا غيره (6).
6 -
أنه يجوز أن تباع الأمة قبل أن تصير أم ولد، فوجب أن تباع بعد ذلك، إذ الأصل في كل ثابت دوامه واستمراره (7).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على تحريم بيع أمهات الأولاد؛ لأن عددًا من العلماء أنكر دعوى الإجماع:
1 -
حكى الإمام الشافعي أن أمهات الأولاد يعتقن في بعض كتبه، وتوقف في
= وهذا الإسناد معدود في أصح الأسانيد. انظر: "التلخيص الحبير"(4/ 219).
(1)
أخرجه ابن ماجه (2517)(2/ 43). والإمام أحمد في "المسند"(14446)(22/ 340). صححه ابن حزم، والألباني. انظر:"المحلى"(8/ 214)، صحيح ابن ماجه (2/ 73).
(2)
أخرجه النسائي في "الكبرى"(5041)(3/ 199)، والإمام أحمد في "المسند"(11164)(17/ 256)، والدارقطني (4208)(4/ 76).
قال النسائي: فيه زيد العمي، وليس بالقوي. وقال ابن حجر: إسناده ضعيف. انظر: "التلخيص الحبير"(4/ 218).
(3)
أخرجه البيهقي في "الكبرى"(10/ 348)، وعبد الرزاق (13229)(7/ 292).
(4)
"السنن الكبرى"(10/ 348).
(5)
انظر: "حاشية السندي على سنن النسائي"(3/ 199).
(6)
"المغني"(14/ 586).
(7)
"فتح القدير"(5/ 33).