الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سادسًا: لا يباع المدبر إلا من نفسه، وهذا قول ابن سيرين (1).
النتيجة:
أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن بيع المدبر لا يجوز إلا في المدبر المقيد؛ للخلاف في ذلك بين من يرى جواز بيع المدبر مطلقًا، وبين من يرى منع بيع المدبر مطلقًا، سواء كان مدبرًا تدبيرًا مقيدًا، أو مطلقًا.
ثانيًا: يُحمل ما ذكر من الإجماع على أنه قول الحنفية، فإن مثل هذه التعبيرات تكثر لديهم.
[10 - 506] إذا ادعى العبد التدبير، وأنكره سيده، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة:
إذا ادعى العبد التدبير، وأنكر السيد، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة على صدق دعواه، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف:
1 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: (إذا ادعى المملوك التدبير، وأنكر المولى، فأقام البينة، قبلت بينته بلا خلاف)(2).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: (وإن كانت للعبد بينة، حُكِمَ بها، ويقبل فيه شاهدان عدلان بلا خلاف)(3).
• الموافقون على نفى الخلاف: ما ذكره الكاساني من الحنفية، وابن قدامة من الحنابلة، من أنه لا خلاف في أن المملوك إذا ادعى التدبير وأنكره سيده، فلا يقبل قول المملوك إلا ببينة، وافق عليه المالكية (4)، والشافعية (5).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"(6).
2 -
إذا لم تكن للعبد بينة، فالقول قول السيد مع يمينه؛ لأن الأصل عدم التدبير (7).
النتيجة:
صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن العبد إذا ادعى أن سيده قد دبره، فلا يقبل قوله إلا ببينة.
(1)"الإشراف"(2/ 205).
(2)
"بدائع الصنائع"(5/ 392).
(3)
"المغني"(14/ 430).
(4)
"المدونة"(2/ 447)، "الذخيرة"(11/ 242).
(5)
"البيان"(8/ 452)، "مغني المحتاج"(6/ 481).
(6)
سبق تخريجه.
(7)
"المغني"(14/ 430).