الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[7 - 98] لا يرد النكاح بالعيوب الصغيرة:
العيوب التي يرد بها النكاح، اختلف فقهاء المذاهب في تحديدها (1)، إلا العيوب الصغيرة غير المؤثره فإن الإجماع نُقل على أن النكاح لا يرد بالعيوب الصغيرة.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن النكاح لا ترد فيه المرأة بعيب صغير، خلاف البيوع"(2).
2 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "ليس شبيهًا بالبيع لاجتماع المسلمين على أنه لا يرد النكاح بكل عيب، ويرد به البيع"(3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء المالكية من الإجماع على أن النكاح لا يرد بالعيوب الصغيرة وافق عليه الحنفية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، والظاهرية (7).
(1) قال الحنفية: لا يرد الرجل امرأته بأي عيب، وإن فَحُش، فهو بالخيار: إن شاء طلَّق، وإن شاء أمسك. وللمرأة حق الخيار إذا كان بزوجها أحد العيوب الثلاثة فقط؛ وهي: الجَبُّ، والعُنَّة، والخصي.
وقال المالكية: للرجل رد المرأة بالعيوب التالية: الجنون، والجذام، والبرص، والبخر، وداء الفرج؛ وهو القرن، والرَّتْق، والإفضاء، وهو أن يكون المسلكان واحدًا. وللمرأة أن ترد النكاح بالعيوب التالية في الرجل: الجنون، والجذام، والعُنَّة، وفي البرص روايتان.
وقال الشافعية: للرجل أن يفسخ النكاح إذا وجد بالمرأة العيوب التالية: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن، والرتق. وللمرأة فسخ النكاح إذا وجدت بالرجل العيوب التالية: الجنون، والجذام، والبرص، والجب، والعنة.
وقال الحنابلة: للرجل أن يفسخ النكاح إذا وجد بالمرأة العيوب التالية: الجنون، والجذام، والبرص، والرَّتْق، وهو انسداد الفرج، والفَّتْق، وهو انخراق ما بين المخرجين. وللمرأة فسخ النكاح بالعيوب التالية: الجنون، والجذام والبرص، والجب، والعنة.
وقال الظاهرية: لا ينفسخ النكاح بشيء من العيوب سواء بجنون، أو جذام، أو برص، ولا بعُنَّة، ولا بداء فرج، ولا بشيء من عيوب النكاح.
انظر: "المبسوط"(5/ 95)، "الاختيار"(3/ 115)، "التفريع"(2/ 47)، "القوانين الفقهية"(ص 214)، "الحاوي"(11/ 463)، "البيان"(9/ 290)، "الكافي"(4/ 295)، "كشاف القناع"(5/ 105)، "المحلى"(9/ 279).
(2)
"الاستذكار"(5/ 422).
(3)
"بداية المجتهد"(2/ 86).
(4)
"المبسوط"(5/ 95)، "الاختيار"(3/ 115).
(5)
"الحاوي"(11/ 463)، "البيان"(9/ 290).
(6)
"الكافي"(4/ 295)، "كشاف القناع"(5/ 105).
(7)
"المحلى"(9/ 279).