المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[5 - 109] إسلام أحد الزوجين بعد الدخول: - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[3] مسائل الإجماع في أبواب النكاح

- ‌المقدمة

- ‌ثانيًا (*): أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌ثالثًا: الدراسات السابقة:

- ‌1 - موسوعة الإجماع، لسعدي أبو جيب:

- ‌2 - موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية، لعبد اللَّه البوصي:

- ‌3 - الإجماع لابن عبد البر، جمعه فؤاد الشلهوب، وعبد الوهاب الشهري:

- ‌4 - الإجماع عند الأصوليين دراسة وتطبيقًا على المسائل التي حكى فيها ابن قدامة الإجماع والتي نفى علمه بالخلاف من كتاب المغني، من أول كتاب العدد إلى نهاية كتاب الجراح

- ‌5 - المسائل التي حكى النووي فيها الإجماع في فقه الأسرة:

- ‌رابعًا: أهداف البحث:

- ‌خامسًا: أسئلة البحث:

- ‌سادسًا: حدود الدراسة:

- ‌سابعًا: منهج البحث:

- ‌ثامنًا: إجراءات الدراسة:

- ‌تاسعًا: خطة البحث:

- ‌التمهيد

- ‌الفصل الأول: دراسة مختصرة عن الإجماع

- ‌المبحث الأول: تعريف الإجماع

- ‌المطلب الأول: تعريف الإجماع في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: تعريف الإجماع في الاصطلاح:

- ‌ ما يلاحظ في هذه التعريفات:

- ‌ شرح التعريف

- ‌المبحث الثاني: مكانة الإجماع بين الأدلة الشرعية، وأهميته

- ‌المبحث الثالث: أنواع الإجماع، وحجية كل نوع

- ‌المطلب الأول: الإجماع الصريح وحجيته:

- ‌المطلب الثاني: الإجماع السكوتي وحجيته:

- ‌المبحث الرابع: حكم منكر الإجماع

- ‌المبحث الخامس: شروط الإجماع

- ‌ الأدلة على وجوب أن يكون للإجماع مستند:

- ‌المبحث السادس: ألفاظ الإجماع

- ‌المبحث السابع: مسائل أصولية في الإجماع

- ‌المسألة الأولى: الإجماع على أحد القولين، هل يرفع الخلاف المتقدم

- ‌المسألة الثانية: إذا أدرك التابعي عصر الصحابة، وكان من أهل الاجتهاد، فهل يعتد بخلافه

- ‌المسألة الثالثة: هل يعتبر خلاف الظاهرية خرقًا للإجماع

- ‌المسألة الرابعة: ما يترتب على الإجماع بعد ثبوته:

- ‌الفصل الثاني: تعريف النكاح وحقيقته

- ‌المبحث الأول: تعريف النكاح

- ‌المطلب الأول: تعريف النكاح في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: تعريف النكاح في الاصطلاح:

- ‌المبحث الثاني: حقيقة النكاح

- ‌المطلب الأول: حقيقة النكاح في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: حقيقة النكاح عند الفقهاء:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في مشروعية النكاح وحكمه

- ‌ 1] (1) مشروعية النكاح:

- ‌[2 - 2] وجوب النكاح عند خوف العنت:

- ‌[3 - 3] النكاح مندوب إليه في حال الأمن من الزنى:

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الخطبة

- ‌[1 - 4] الخِطبة على الخِطبة

- ‌[2 - 5] حكم خُطبة النكاح:

- ‌[3 - 6] النظر إلى المخطوبة:

- ‌[4 - 7] خطبة الخلية عن زوج أو عدة:

- ‌[5 - 8] خطبة ذات الزوج:

- ‌[6 - 9] التصريح بخطبة المعتدة:

- ‌[7 - 10] التعريض بخطبة المعتدة من وفاة:

- ‌[8 - 11] التعريض بخطبة المعتدة البائن:

- ‌[9 - 12] التعريض بخطبة الرجعية:

- ‌[10 - 13] تصريح الزوج وتعريضه للبائن بغير طلاق:

- ‌[11 - 14] نظر الرجل إلى الرجل

- ‌[12 - 15] النظر إلى المرأة الأجنبية:

- ‌[13 - 16] الخلوة بالمرأة الأجنبية:

- ‌[14 - 17] نظر المرأة إلى الرجل:

- ‌[15 - 18] النظر بين الزوجين:

- ‌[16 - 19] النظر إلى الأمرد:

- ‌[17 - 20] ما يحرم النظر إليه من المحارم:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في ألفاظ النكاح وشروطه

- ‌[1 - 21] انعقاد النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج:

- ‌[2 - 22] عدم انعقاد النكاح بلفظ الإباحة والإحلال:

- ‌[3 - 23] لا خيار في عقد النكاح:

- ‌[4 - 24] تعيين الزوجين عند عقد النكاح:

- ‌[5 - 25] رضى الزوج الكبير:

- ‌[6 - 26] تزويج الصغير:

- ‌[7 - 27] استئذان البكر البالغة في النكاح:

- ‌[8 - 28] استحباب استئذان الأم في تزويج ابنتها:

- ‌[9 - 29] تزويج الثيب الكبيرة:

- ‌[10 - 30] تزويج الصغيرة:

- ‌[11 - 31] إذن الثيب والبكر في النكاح:

- ‌[12 - 32] النكاح بلا ولي:

- ‌[13 - 33] يشترط في الولي أن يكون مسلمًا:

- ‌[14 - 34] يشترط في الولي أن يكون عاقلًا:

- ‌[15 - 35] يشترط في الولي أن يكون بالغًا:

- ‌[16 - 36] يشترط في الولي أن يكون حرًّا:

- ‌[17 - 37] يشترط في الولي أن يكون ذَكرًا:

- ‌[18 - 38] العدالة ليست شرطًا في الولي لعقد النكاح:

- ‌[19 - 39] يكون الأخ وليًّا بعد عمودي النسب:

- ‌[20 - 40] ولاية المولى المُنْعِم:

- ‌[21 - 41] إذا عضل الولي المرأة، لها أن ترفع أمرها للسلطان، ليزوجها:

- ‌[22 - 42] إذا زوج المرأة وليّان:

- ‌[23 - 43] يكون السلطان وليًّا لمن لا ولي له:

- ‌[24 - 44] ولي الأَمَة سيدها:

- ‌[25 - 45] إذن السيد في نكاح العبد:

- ‌[26 - 46] إعلان النكاح، واشتراط الشهود فيه:

- ‌[27 - 47] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا مسلمين:

- ‌[28 - 48] يشترط في الشاهدين في عقد النكاح أن يكونا عدلين:

- ‌[29 - 49] لا ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين:

- ‌[30 - 50] يشترط تكافؤ الزوجين في الدين، فلا تزوج مسلمة لكافر:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة

- ‌[1 - 51] المحرمات بالنسب:

- ‌[2 - 52] تحريم أمهات الزوجات:

- ‌[3 - 53] تحريم بنات الزوجات:

- ‌[4 - 54] تحريم حلائل الآباء والأبناء:

- ‌[5 - 55] المُلاعِنَةُ تحرم على زوجها تحريمًا مؤبدًا:

- ‌[6 - 56] تحريم الجمع بين الأختين:

- ‌[7 - 57] تحريم الجمع بن المرأة وعمتها، أو خالتها:

- ‌[8 - 58] إباحة الجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها:

- ‌[9 - 59] إباحة الجمع بين بنات العم، أو بنات الخال:

- ‌[10 - 60] ما يجمعه الحر من النساء:

- ‌[11 - 61] ما يجمعه العبد من النساء:

- ‌[12 - 62] تحريم نكاح زوجة الغير:

- ‌[13 - 63] تحريم نكاح المعتدة:

- ‌[14 - 64] تحريم نكاح المستبرأة:

- ‌[15 - 65] تحريم نكاح الحامل من الغير:

- ‌[16 - 66] إباحة نكاح الزانية، لمن زنى بها بعد الاستبراء:

- ‌[17 - 67] تحريم نكاح الكافر للمسلمة:

- ‌[18 - 68] إباحة نكاح المسلم للحرة الكتابية:

- ‌[19 - 69] إباحة نكاح المسلم للأمة الكتابية بملك اليمين:

- ‌[20 - 70] تحريم وطء المسلم للكافرة غير الكتابية بنكاح، أو ملك يمين:

- ‌[21 - 71] إباحة نكاح المسلم الحر الأمة المسلمة، عند عدم السعة، وخوف الزنى:

- ‌[22 - 72] نكاح العبد للحرة:

- ‌[23 - 73] نكاح العبد سيدته:

- ‌[24 - 74] نكاح العبد للأمَة:

- ‌[25 - 75] ملك أحد الزوجين للآخر:

- ‌[26 - 76] تحريم نكاح ذات المحرم:

- ‌[27 - 77] الوطء الفاسد تثبت به حرمة المصاهرة:

- ‌[28 - 78] تثبت حرمة المصاهرة في الوطء بالملك، كالوطء في النكاح الصحيح:

- ‌[29 - 79] زنى أحد الزوجين لا يفسخ نكاحهما، سواء وقع الزنى قبل الدخول أو بعده:

- ‌[30 - 80] نكاح خامسة في عدة الرابعة، والأخت في عدة أختها:

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الشروط في النكاح

- ‌[1 - 81] تحريم نكاح الشغار وبطلانه:

- ‌[2 - 82] تحريم نكاح التحليل:

- ‌[3 - 83] لا يقع التحليل إلا بعقد نكاح فيه وطء:

- ‌[4 - 84] المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيه:

- ‌[5 - 85] تحريم نكاح المتعة:

- ‌[6 - 86] اشتراط الإمساك بالمعروف، أو التسريح بالإحسان:

- ‌[7 - 87] اشتراط المرأة طلاق أختها:

- ‌[8 - 88] إذا شرط الزوج ألا يخرج زوجته من دارها أو بلدها، أو ألا يتزوج عليها:

- ‌[9 - 89] إذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها:

- ‌[10 - 90] ثبوت خيار الفسخ للأمة إذا عتقت تحت عبد:

- ‌[11 - 91] يبطل حق المعتقة في الخيار بالوطء:

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في العيوب في النكاح

- ‌[1 - 92] تأجيل العِنين الذي لا يمكنه الوطء سنة كاملة:

- ‌[2 - 93] التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلبها:

- ‌[3 - 94] ما تبطل به عنة الرجل:

- ‌[4 - 95] لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة:

- ‌[5 - 96] حق المرأة في الخيار إذا علمت أن زوجها مجبوب الذكر:

- ‌[6 - 97] العرج، والعمى، والقرع، عيوب لا يثبت بها خيار:

- ‌[7 - 98] لا يرد النكاح بالعيوب الصغيرة:

- ‌[8 - 99] الرَّتْق عيب ترد به الزوجة:

- ‌[9 - 100] العقم ليس عيبًا يرد به النكاح:

- ‌[10 - 101] تزويج البنت الكبيرة بمعيب بغير رضاها:

- ‌[11 - 102] علم أحد الزوجين بعيب الآخر، يسقط حقه في الخيار:

- ‌[12 - 103] نكاح العبد الحرة على أنه حر:

- ‌[13 - 104] فرقة الخيار فسخ وليست بطلاق:

- ‌الفصل السابع: مسائل الإجماع في أنكحة الكفار

- ‌[1 - 105] حكم أنكحة الكفار:

- ‌[2 - 106] إسلام الزوجين الكافرين معًا يبقيهما على نكاحهما:

- ‌[3 - 107] إسلام الزوج إذا كانت امرأته كتابية:

- ‌[4 - 108] إسلام أحد الزوجين قبل الدخول:

- ‌[5 - 109] إسلام أحد الزوجين بعد الدخول:

- ‌[6 - 110] إسلام الكافر وله أكثر من أربع نسوة:

- ‌[7 - 111] إذا نكح الكافر امرأة ممن تحرم عليه، ثم أسلم:

- ‌[8 - 112] إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول:

- ‌[9 - 113] سبي أحد الزوجين الكافرين يوجب الفرقة بينهما:

- ‌الفصل الثامن: مسائل الإجماع في الصداق

- ‌[1 - 114] وجوب الصداق في النكاح:

- ‌[2 - 115] لا حَدَّ لأكثر الصداق:

- ‌[3 - 116] صحة النكاح من غير تسمية صداق:

- ‌[4 - 117] تملك المرأة الصداق بمجرد العقد:

- ‌[5 - 118] تستحق المرأة المهر كاملًا بالدخول:

- ‌[6 - 119] حق امتناع الزوجة من تسليم نفسها لزوجها، حتى تقبض صداقها:

- ‌[7 - 120] إذا خلا الرجل بامرأته بعد العقد، استقر عليه المهر، ووجبت عليها العدة:

- ‌[8 - 121] الصداق يتنصف بالطلاق قبل الدخول:

- ‌[9 - 122] عدم التفريق بين الثيب والبكر في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول:

- ‌[10 - 123] الفسوخ التي ليست بطلاق لا يتنصف بها المهر:

- ‌[11 - 124] الصداق لا يكون إلا معينًا موصوفًا:

- ‌[12 - 125] رد الصداق بالعيب الكثير:

- ‌[13 - 126] فساد الصداق بسبب جهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، لا يفسد النكاح:

- ‌[14 - 127] إذا تزوج رجل امرأة على صداق مُحرَّم، صح النكاح، وفسد الصداق:

- ‌[15 - 128] تستحق المرأة المتعة بالطلاق، قبل فرض المهر، وقبل الدخول:

- ‌[16 - 129] المتوفى عنها زوجها بعد تسمية المهر، لا متعة لها:

- ‌[17 - 130] جواز عفو المرأة عن صداقها:

- ‌[18 - 131] جواز عفو السيد عن صداق أَمَتِه:

- ‌[19 - 132] لا يحل لأحد أن يطأ فرجًا وهب له دون رقبته، بغير صداق:

- ‌[20 - 133] يكون الصداق كله للمرأة بموت أحد الزوجين بعد التسمية:

- ‌[21 - 134] إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، وقبل تسمية الصداق، فإن الآخر يرث صاحبه:

- ‌[22 - 135] مهر البغي مُحرّم:

- ‌الفصل التاسع: مسائل الإجماع في وليمة العرس

- ‌[1 - 136] وليمة العرس مستحبة:

- ‌[2 - 137] الإجابة إلى وليمة العرس واجبة:

- ‌[3 - 138] لا حد لأكثر ما يولم به، ولا حد لأقله:

- ‌[4 - 139] لا تجب الإجابة إلى غير وليمة العرس:

- ‌[5 - 140] من علم بالمنكر في الوليمة فلا يُجِيب:

- ‌[6 - 141] إباحة أخذ النثار في العرس:

- ‌الفصل العاشر: مسائل الإجماع في عشرة النساء

- ‌[1 - 142] تحريم وطء الحائض:

- ‌[2 - 143] تحريم وطء الزوجة في الدبر:

- ‌[3 - 144] العزل عن الحرّة لا يكون إلا بإذنها:

- ‌[4 - 145] العزل عن الزوجة الأمَة لا يكون إلا بإذن مولاها:

- ‌[5 - 146] العزل عن الأمَة المملوكة:

- ‌[6 - 147] وجوب العدل بين الزوجات في المبيت:

- ‌[7 - 148] انشغال الزوجة بالعبادة عن زوجها:

- ‌[8 - 149] لا تلزم التسوية بين الزوجات في الوطء ونحوه:

- ‌[9 - 150] وقت القسْم بين الزوجات هو الليل:

- ‌[10 - 151] القَسْم يكون للزوجة المريضة وغيرها:

- ‌[11 - 151] استواء المسلمة والكتابية في القسْم:

- ‌[12 - 153] يقسم الزوج يومين للحرة، ويومًا للأمَة:

- ‌[13 - 154] لا يقسم الرجل لأمَته مع زوجته:

- ‌[14 - 155] للزوج منع زوجته من الخروج من منزله:

- ‌[15 - 156] للرجل أن يضرب امرأته عند نشوزها:

- ‌[16 - 157] بعث الحكمين عند وقوع خلاف بين الزوجين:

- ‌[17 - 158] اشتراط كون الحكمين من أهل الزوجين:

- ‌[18 - 159] المخاطب في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا} [النساء: الآية 35] هم الحكام والأمراء:

- ‌الباب الثاني مسائل الإجماع في فرق النكاح

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في الخلع

- ‌[1 - 160] مشروعية الخلع، وأنه مستمر الحكم غير منسوخ:

- ‌[2 - 161] جواز الخلع مع استقامة الحال:

- ‌[3 - 162] جواز الخلع دون إِذن السلطان، لا يشترط في الخلع أن يتم بحضرة السلطان، ولا يكون بإذنه، ونقل الإجماع على ذلك:

- ‌[4 - 163] إذا أضر الرجل بزوجته، فلا يأخذ منها شيئًا، ليخالعها:

- ‌[5 - 164] جواز الخلع بمقدار الصداق، ولا تجوز الزيادة عليه:

- ‌[6 - 165] كل ما جاز أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلًا في الخلع:

- ‌[7 - 166] جواز خلع المرأة على رضاع ابنها:

- ‌[8 - 167] صحة المخالعة في المرض:

- ‌[9 - 168] صحة التوكيل في الخلع:

- ‌[10 - 169] إذا نوى بالخلع الطلاق وقع طلاقًا:

- ‌[11 - 170] إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة، لزم الطلاق:

- ‌[12 - 171] صحة الخلع من الأجنبي:

- ‌[13 - 172] حصول البينونة بالخلع:

- ‌[14 - 173] لا رجعة في الخلع:

- ‌[15 - 174] للمعتدة من الخلع النفقة والسكنى، إن كانت حاملًا:

- ‌[16 - 175] صحة نكاح المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعها:

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في الطلاق

- ‌[1 - 176] مشروعية الطلاق:

- ‌[2 - 177] كراهية الطلاق في حال استقامة الحال بن الزوجين:

- ‌[3 - 178] ما يشترط في المطلِّق حتى يقع طلاقه:

- ‌[4 - 179] الطلاق الموافق للسنة:

- ‌[5 - 180] الطلاق في الحيض، والنفاس، وفي الطهر الذي جامع فيه، طلاق بدعي مُحرّم:

- ‌[6 - 181] الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه:

- ‌[7 - 182] استحباب مراجعة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر قد مسها فيه:

- ‌[8 - 183] طلاق الحامل طلاق للسنة:

- ‌[9 - 184] طلاق غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة فيه:

- ‌[10 - 185] إذا طلق الرجل ثلاثًا مجتمعات، وقعت ثلاثًا:

- ‌[11 - 186] طلاق الواحدة، أو الثلاث يقع بغير المدخول بها، وتَبيِن به:

- ‌[12 - 187] جد الطلاق وهزله سواء:

- ‌[13 - 188] طلاق زائل العقل بغير سكر لا يقع:

- ‌[14 - 189] طلاق الصبي لا يقع:

- ‌[15 - 190] طلاق السفيه لازم له:

- ‌[16 - 191] طلاق الغضبان لا يقع:

- ‌[17 - 192] طلاق المريض يقع:

- ‌[18 - 193] إذا طلق المريض امرأته ثلاثًا، ورثته إن مات، ولا يرثها إن ماتت:

- ‌[19 - 194] طلاق الأخرس صحيح:

- ‌[20 - 195] الطلاق بلفظ الطلاق والفراق والسراح؛ لفظ صريح يقع به الطلاق:

- ‌[21 - 196] صريح الطلاق يلزم نواه المطلِّق، أم لم ينوه:

- ‌[22 - 197] ألفاظ الكناية في الطلاق لا تقع إلا بالنية:

- ‌[23 - 198] مجرد النية لا يقع بها طلاق:

- ‌[24 - 199] عدم وقوع الطلاق قبل النكاح:

- ‌[25 - 200] تكرار الطلاق، لا يقع منه إلا ما نواه:

- ‌[26 - 201] الإشارة بالطلاق:

- ‌[27 - 202] الشك في الطلاق:

- ‌[28 - 203] الشك في عدد الطلاق:

- ‌[29 - 204] طلاق الحر ثلاث، وطلاق العبد طلقتان:

- ‌[30 - 205] طلاق العبد بيده لا بيد سيده:

- ‌[31 - 206] إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا، فلا تحل له إلا من بعد زوج:

- ‌[32 - 207] إذا طلقها ثلاثًا فتزوجت غيره، ثم تزوجها الأول، فترجع إليه على ثلاث طلقات:

- ‌[33 - 208] إذا طلق امرأته المدخول بها دون الثلاث، تعود إليه برجعة، أو بعقد جديد بعد العدة، وبما بقي عليها من الطلاق:

- ‌[34 - 209] إذا طلق امرأته غير المدخول بها طلقة واحدة، فلا تحل له إلا بعقد جديد:

- ‌[35 - 210] من طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا، فمات أحدهما في العدة، فإنهما يتوارثان:

- ‌[36 - 211] من طلق زوجته في صحته طلاقًا بائنًا، فلا يتوارثان، سواء مات أحدهما في العدة أو بعدها:

- ‌[37 - 212] الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعي:

- ‌[38 - 213] لا يلزم الإشهاد على الطلاق:

- ‌[39 - 214] متعة الطلاق غير مقدرة، بل هي بالمعروف:

- ‌[40 - 215] صحة التوكيل في الطلاق:

- ‌[41 - 216] الطلاق بغير العربية يقع:

- ‌[42 - 217] تفويض الطلاق إلى الزوجة يصح:

- ‌[43 - 218] إذا خير الرجل امرأته في الطلاق كان لها الخيار في المجلس على الفور:

- ‌[44 - 219] إذا خير الرجل امرأته لمدة يوم أو أكثر فلها ذلك:

- ‌[45 - 220] تعليق الطلاق بالزمن المستقبل يقع:

- ‌[46 - 221] تعليق الطلاق بالزمن الماضي لا يقع:

- ‌[47 - 222] تعليق الطلاق على شرط يقع العدد الذي كرره بتحقق المشروط:

- ‌[48 - 223] إذا طلق امرأته فقال: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة، وقعت طلقتان:

- ‌[49 - 224] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا اثنتين، وقعت واحدة:

- ‌[50 - 225] إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، وقعت ثلاث:

- ‌[51 - 226] تعليق الطلاق على المشيئة يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه:

- ‌[52 - 227] إذا قال لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق، فإن الطلاق يقع:

- ‌[53 - 228] إذا قال لامرأته: دمعك طالق، أو ريقك طالق، فلا يقع الطلاق

- ‌[54 - 229] من طلق امرأته جزءًا من الطلقة، وقعت طلقة كاملة: إذا قال الرجل لامرأته:

- ‌[55 - 230] من قال لامرأته: أنت طالق ملء الدنيا، وقع واحدة إن لم ينوِ أكثر:

- ‌[56 - 231] من قال لامرأته: أنتِ طالق واحدة كألف، وقعت طلقة بائنة:

- ‌[57 - 232] تعليق الطلاق بالحيض يقع:

- ‌[58 - 233] إذا قال لامرأته: إن لم أطلقك فأنت طالق، وقع على التراخي:

- ‌[59 - 234] إذا قال لامرأته: أنت طالق إن لم أطلقك اليوم، وقع الطلاق:

- ‌[60 - 235] إذا قال لامرأته: أنت طالق ما لم أطلقك، أو متى لم أطلقك، وسكت، طلقت في الحال:

- ‌[61 - 236] لا كفارة في يمين الطلاق، ويلزم الطلاق إن حنث:

- ‌[62 - 237] إضافة الطلاق إلى الزوج لا يقع به طلاق بلا نية:

- ‌الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة

- ‌[1 - 325] مشروعية الرجعة:

- ‌[2 - 326] المراد بقوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 231]: الرجعة:

- ‌[3 - 327] المراد بقوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} [البقرة: 234]: مقاربة بلوغ انقضاء العدة:

- ‌[4 - 328] الإشهاد على الرجعة سنة:

- ‌[5 - 329] الرجعة لا تكون إلا في العدة:

- ‌[6 - 330] صحة الرجعة بالقول:

- ‌[7 - 331] صحة الرجعة وإن كرهت المرأة:

- ‌[8 - 332] الرجعة تصح بلا علم المرأة:

- ‌[9 - 333] الرجعة تصح بلا ولى:

- ‌[10 - 334] تعود الرجعية إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر:

- ‌[11 - 335] الرجعة تكون للمدخول بها:

- ‌[12 - 336] المطلقة الرجعية لا تعود بعد العدة إلا بعقد جديد:

- ‌[13 - 337] تنقطع الرجعة بالاغتسال من الحيضة الثالثة:

- ‌[14 - 338] الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان:

- ‌[15 - 339] إذا أسقطت الرجعية سقطًا فقد انتهت عدتها، فلا رجعة عليها:

- ‌[16 - 340] الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق:

- ‌[17 - 341] المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره:

- ‌[18 - 342] إذا مات أحد الزوجين في العدة فإنهما يتوارثان:

- ‌[19 - 343] وجوب النفقة والسكنى للرجعية:

- ‌[20 - 344] لا حد على الزوج في وطئه لزوجته الرجعية:

- ‌[21 - 345] للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى:

- ‌[22 - 346] إذا تزوج المملوك المطلقة ثلاثًا أحلها لزوجها الأول:

- ‌[23 - 347] إذا راجع امرأته ثم دخل بها، ثم طلقها، لزمها عدة جديدة:

- ‌[24 - 348] إذا خالع امرأته، أو فسخ نكاحها، ثم دخل بها، ثم طلقها، فعليها العدة:

- ‌[25 - 349] إذا تزوج رجل الرجعية، وكانت تعلم هي أو زوجها الثانى أن زوجها الأول راجعها، فالنكاح باطل، وحكمه حكم الزنى:

- ‌[26 - 350] إذا قال الزوج: قد راجعتك، فسكتت المرأة مدة، ثم قالت: قد انقضت عدتي؛ فالرجعة صحيحة:

- ‌[27 - 351] إذا قالت: انقضت عدتي، وقال الزوج: قد راجعتك، فالرجعة غير صحيحة:

- ‌[28 - 352] إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت فيما يستحيل وقوعه، فلا يقبل قولها:

- ‌[29 - 353] للرجعية أن تتزين لزوجها:

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة

- ‌[1 - 354] وجوب العدة على النساء:

- ‌[2 - 355] أسباب العدة:

- ‌[3 - 356] تبتدئ العدة من ساعة وقوع الطلاق، أو الوفاة:

- ‌[4 - 357] انتهاء العدة:

- ‌[5 - 358] انتهاء العدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة:

- ‌[6 - 359] لا عدة على المطلقة قبل الدخول بها:

- ‌[7 - 360] وجوب العدة بالطلاق بعد الدخول:

- ‌[8 - 361] عدة الحرة المطلقة ذات الحيض تكون ثلاثة قروء:

- ‌[9 - 362] عدة اليائسات من المحيض، والصغيرات، ثلاثة أشهر:

- ‌[10 - 363] إذا طلقت الحائض فلا تعتد بالحيضة التي طلقت فيها:

- ‌[11 - 364] عدة المطلقة الحرة الحامل تنقضي بوضع الحمل:

- ‌[12 - 365] عدة الحرة غير الحامل إذا توفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشر:

- ‌[13 - 366] عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل:

- ‌[14 - 367] إذا ادَّعتِ المرأة انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر صُدِّقت:

- ‌[15 - 368] إذا حاضت الصغيرة التي عدتها بالأشهر قبل انتهاء الشهر الثالث، تستأنف العدة بالحيض:

- ‌[16 - 369] إذا اعتدت المسنّة بالحيض، ثم ارتفع عنها، اعتدت بالأشهر:

- ‌[17 - 370] وجوب العدة بالخلوة:

- ‌[18 - 371] وجوب العدة بالدخول في النكاح الفاسد:

- ‌[19 - 372] فسخ النكاح إذا وقع في العدة:

- ‌[20 - 373] إذا تزوجت المعتدة ثم فارقها زوجها الثاني، أتمت عدتها من الأول، ثم استأنفت عدتها من الثاني:

- ‌[21 - 374] تحريم نكاح الحامل:

- ‌[22 - 375] عدة المرضع التي انقطع حيضها بسبب الرضاع ثلاث حيض:

- ‌[23 - 376] من يتباعد ما بين حيضتيها لا تنقضي عدتها حتى تتم ثلاث حيض، وإن طالت:

- ‌[24 - 377] العدة تعتبر بالنساء:

- ‌[25 - 378] عدة الأمة المطلقة حيضتان:

- ‌[26 - 379] عدة الأمة التي يموت عنها زوجها شهران وخمس ليال:

- ‌[27 - 380] عدة الأمة الحامل كالحرة، تنقضي بوضع الحمل:

- ‌[28 - 381] انتهاء العدة إذا وضعت الحامل ما يتبين أنه خلق آدمي:

- ‌[29 - 382] وجوب عدة الوفاة على الزوجة لموت زوجها، دخل بها أم لا:

- ‌[30 - 383] وجوب عدة الوفاة على المطلقة طلاقًا رجعيًّا:

- ‌[31 - 384] الطلقة طلاقًا رجعيًّا لا تُخرَج من بيتها:

- ‌[32 - 385] تعتد المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية:

- ‌[33 - 386] المعتدة من طلاق بائن، لا تلزمها عدة وفاة، إن مات زوجها وهي في عدة الطلاق:

- ‌[34 - 387] إذا طلقت المرأة وهي نفساء، فلا تعتبر بذلك النفاس في العدة:

- ‌[35 - 388] وجوب العدة على امرأة الخصي:

- ‌[36 - 389] تعتد المختلعة بحيضة واحدة:

- ‌[37 - 390] إذا خالع الرجل زوجته، وهي حامل، ثم تزوجها حاملا، ثم طلقها حاملًا، انقضت عدتها بوضع الحمل:

- ‌[38 - 391] وجوب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي:

- ‌[39 - 392] لا نفقة للمعتدة من وفاة، حاملًا أو غير حامل:

- ‌[40 - 393] المطلقة البائن لها النفقة والسكنى إن كانت حاملًا:

- ‌[41 - 314] نسخ الاعتداد بالحول في عدة الوفاة إلى أربعة أشهر وعشر:

- ‌[42 - 395] أقل مدة الحمل ستة أشهر:

- ‌[43 - 396] الزوجة الذمية في العدة من زوجها المسلم كالمسلمة:

- ‌[44 - 397] زوجة الأسير لا تتزوج حتى يأتيها يقين وفاته:

- ‌[45 - 318] إذا غاب الزوج غيبة غير منقطعة فلا تتزوج امرأته:

- ‌[46 - 399] إذا غاب الزوج غيبة ظاهرها الهلاك، تربصت امرأته أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج:

- ‌[47 - 400] إذا عاد الغائب بعد أن تزوجت امرأته، خُيِّر في أن تعود إليه، أو يأخذ الصداق:

- ‌[48 - 401] وجوب النفقة لامرأة المفقود، حتى تخرج من العدة:

- ‌[49 - 402] لا يرث أحد الزوجين الآخر إذا غاب أحدهما، ما لم يأتِ يقين وفاته:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الحدود

- ‌[1 - 403] وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها:

- ‌[2 - 404] لا تلبس الحادة المصبوغ من الثياب:

- ‌[3 - 405] لا تلبس الحادة الحلي:

- ‌[4 - 406] منع الحادة من الطيب والزينة:

- ‌[5 - 407] جواز استعمال السدر والزيت للحادة في مشط رأسها:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في الاسبتراء

- ‌[1 - 414] من ملك أَمَة حَرُم عليه وطؤها قبل أن تستبرأ

- ‌[2 - 415] المسبية تستبرأ قبل وطئها:

- ‌[3 - 416] سبي أحد الزوجين يرفع النكاح بينهما:

- ‌[4 - 417] لا يجب استبراء الأمة المحرَّمة، والمرهونة:

- ‌[5 - 418] لا عدة على الأمة إذا مات سيدها؛ بل تستبرأ بحيضة:

- ‌[6 - 419] إباحة الاستمتاع بالأمة بما دون الوطء، قبل الاستبراء:

- ‌[7 - 420] لا تصير الأمة فراشًا لسيدها بمجرد الملك، بل لا بد من الوطء:

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع

- ‌[1 - 421] يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب:

- ‌[2 - 422] التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء:

- ‌[3 - 423] إذا لاعن الرجل امرأته، حرُمت عليه ابنتها من الرضاع:

- ‌[4 - 424] رضاع البكر التي لم تنكح يقع به التحريم:

- ‌[5 - 425] اللبن المحرِّم هو ما كان من النساء دون غيرهن:

- ‌[6 - 426] الرِّضاع المحرِّم ما كان في الحولين:

- ‌[7 - 427] قليل الرضاع وكثيره يُحرِّم:

- ‌[8 - 428] الرضاع عشر مرّات يقع بها التحريم:

- ‌[9 - 429] كل ما وصل إلى جوف الطفل من الرِّضاع يثبت به التحريم:

- ‌[10 - 430] إذا اختلط لبن المرأة بغيره فلا يحرِّم ما لم يستويا:

- ‌[11 - 431] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها قبل الدخول برضاع؛ فلا مهر لها:

- ‌[12 - 432] إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها بعد الدخول، فلا يسقط المهر:

- ‌[13 - 433] لا يثبت الرضاع إلا بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين:

- ‌[14 - 434] إذا تزوجت المرأة، وكانت مرضعًا، فإن حكم اللبن من الزوج الأول لا ينقطع من الزوج الثاني ما لم تلد:

- ‌[15 - 435] التحريم بلبن الفحل:

- ‌[16 - 436] رضاع الكبير لا يُحرِّم:

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في النفقات

- ‌[1 - 437] وجوب نفقة الزوجات:

- ‌[2 - 438] وجوب الكسوة للزوجات على أزواجهن:

- ‌[3 - 439] الزوجة الذمية كالمسلمة في وجوب النفقة على زوجها:

- ‌[4 - 440] وجوب النفقة للزوجة المريضة:

- ‌[5 - 441] لا نفقة للزوجة الناشز:

- ‌[6 - 442] إذا أبت المرأة غير المدخول بها تسليم نفسها لزوجها، فلا نفقة لها:

- ‌[7 - 443] إذا كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع، فلا نفقة لها:

- ‌[8 - 444] وجوب النفقة لامرأة الغائب مطلقًا:

- ‌[9 - 445] إذا أبى الزوج النفقة، لزمته نفقة ما مضى:

- ‌[10 - 446] إذا أنفقت المرأة من مال زوجها الغائب، ثم تبين أنه قد مات، حُسب من ميراثها:

- ‌[11 - 447] السكن حق واجب للزوجة على زوجها:

- ‌[12 - 448] النفقة تكون بقدر المعروف:

- ‌[13 - 449] الوقت الذي تدفع فيه النفقة هو ما يتفق عليه الزوجان:

- ‌[14 - 450] وجوب نفقة الزوجة الرجعية:

- ‌[15 - 451] وجوب نفقة المبتوتة الحامل:

- ‌[16 - 452] لا نفقة للحامل المتوفى عنها زوجها:

- ‌[17 - 453] تجب نفقة زوجة العبد عليه:

- ‌[18 - 454] وجوب نفقة الولد الصغير على أَبيه، حتى يبلغ:

- ‌[19 - 455] نفقة الصغير إذا مات والده، تكون في ماله إن كان له مال:

- ‌[20 - 456] يباع عروض الصغير للنفقة عليه:

- ‌[21 - 457] تجبر الأم على إرضاع ولدها إذا لم يأخذ ثدي غيرها، أو لم يوجد غيرها:

- ‌[22 - 458] إذا لم يكن للرضيع أم، أو لم يكن لها لبن، لزم الأب إرضاعه، إن لم يكن للابن مال:

- ‌[23 - 459] لا تجبر الأم المطلَّقة على إرضاع ابنها:

- ‌[24 - 460] أم الرضيع المطلَّقة لها أجرة الرضاع، إن طلبت ذلك:

- ‌[25 - 461] لزوم نفقة الوالدين على الولد، إن كانا فقيرين:

- ‌[26 - 462] إذا كان أحد القريبين رقيقًا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه:

- ‌[27 - 463] وجوب نفقة المماليك على أسيادهم:

- ‌[28 - 464] لا يكلف الرقيق أكثر مما يطيقون من الأعمال:

- ‌[29 - 465] لا تلزم السيد نفقة مكاتَبه:

- ‌[30 - 466] وجوب النفقة للحيوان:

- ‌الفصل السابع: مسائل الإجماع في الحضانة

- ‌[1 - 467] إذا افترق الزوجان فالأم أحق بحضانة ابنها:

- ‌[2 - 468] سقوط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت:

- ‌[3 - 469] لا تسقط حضانة الأم المتزوجة إذا لم يطالب الأب بابنه:

- ‌[4 - 470] تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين:

- ‌الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط

- ‌[2 - 472] إذا وجد اللقيط في بلاد الإسلام فهو مسلم:

- ‌[3 - 473] الحكم بإسلام الصغير بإسلام أَبيه وأمه:

- ‌[4 - 474] ما وجد مع اللقيط من مال فهو له:

- ‌[5 - 475] إذا ادعى رجل مسلم حر لقيطًا لحقه نسبه بلا بينة:

- ‌[6 - 476] إذا ادعت المرأة أن اللقيط ابنها، لا يقبل قولها إلا ببينة:

- ‌[7 - 477] إذا ادعى اللقيط اثنان لا بينة لهما، أولهما بينتان فتعارضتا، نريه القافة:

- ‌[8 - 478] نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط:

- ‌[9 - 479] نفقة اللقيط في بيت المال:

- ‌[10 - 480] ولاء اللقيط لجميع المسلمين:

- ‌[11 - 481] إذا وجد طفل ميت في بلاد المسلمين دفن في مقابر المسلمين:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في عتق المماليك

- ‌[1 - 482] مشروعية العتق:

- ‌[2 - 483] جواز عتق المشرك تطوعًا:

- ‌[3 - 484] الألفاظ الصريحة في العتق:

- ‌[4 - 485] لا يصح العتق إلا من جائز التصرف:

- ‌[5 - 486] من ملك والديه وإن علوا، أو أبناءه وإن نزلوا عتقوا عليه:

- ‌[6 - 487] من ملك ذا رحم محرم عتق عليه:

- ‌[7 - 488] إذا أعتق الرجل عبده الآبق وقع العتق:

- ‌[8 - 489] الولاء لمن أعتق:

- ‌[9 - 490] ثبوت الولاء للمعتق عنه إذا وقع بأمره:

- ‌[10 - 491] من قال: أعتق عبدك عني وعلى ثمنه، فالولاء للمعتق عنه:

- ‌[11 - 492] إذا قال لعبده: أَنْتَ حر، في وقت سماه، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت

- ‌[12 - 493] وقوع العتق على ما في بطن الأمة من الحمل، دون الأم

- ‌[13 - 494] إذا أعتق الشريك الموسر نصيبه من العبد عتق نصيبه:

- ‌[14 - 495] تحريم وطء الجارية المشتركة، وتعزير الواطئ:

- ‌[15 - 496] إذا ادعى المملوك العتق، وأنكره المولى، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة:

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في التدبير

- ‌[1 - 497] مشروعية التدبير:

- ‌[2 - 498] من ملك الرقيق ملكًا تامًّا، وكان جائز التصرف، غير محجور عليه، فله حق التدبير:

- ‌[3 - 499] يقع التدبير على كل مملوك لا يعتق على سيده:

- ‌[4 - 500] تعليق العتق بالموت يصبح العبد به مدبرًا، فلا يعتق إلا بعد الموت:

- ‌[5 - 501] من دبر عبده أو أمته، ولم يرجع حتى مات، أُخرج من ثلث ماله:

- ‌[6 - 502] إذا دبر الرجل أمته دخل فيه حملها:

- ‌[7 - 503] ولد المدبر حكمه حكم أمه

- ‌[8 - 504] للرجل أن يطأ جاريته المدبرة:

- ‌[9 - 505] يجوز بيع المدبر المقيد:

- ‌[10 - 506] إذا ادعى العبد التدبير، وأنكره سيده، فلا يقبل قول العبد إلا ببينة:

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة

- ‌[1 - 507] مشروعية الكتابة:

- ‌[2 - 508] إذا دعا العبد سيده لمكاتبته، لم تجب إجابته إن لم يكن فيه خير:

- ‌[3 - 509] الكتابة عقد لازم لا يملك السيد فسخه، ما لم يعجز المكاتب

- ‌[4 - 510] كل ما يجوز بيعه يجوز أن يكون ثمنًا في الكتابة

- ‌[5 - 511] تصح مكاتبة الأمة، كما تصح مكاتبة العبد

- ‌[6 - 512] أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرار، ومن الأمة مماليك لسيدها:

- ‌[7 - 513] أولاد المكاتَب الذين ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه فيها

- ‌[8 - 514] لا تنفسخ الكتابة إذا لم يطالب السيد المكاتَب بأداء ما عليه

- ‌[9 - 515] لا تنفسخ الكتابة بموت السيد:

- ‌[10 - 516] إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي شيئًا مما عليه، مات رقيقًا:

- ‌[11 - 517] ولاء المكاتَب لسيده:

- ‌[12 - 518] إذا شرط في كتابته أن يوالي من يشاء، فالشرط باطل:

- ‌[13 - 519] تصرف المكاتَب ببيع أو شراء مأذون فيه شرعًا:

- ‌[14 - 520] للمكاتَب أن ينفق على نفسه بالمعروف:

- ‌[15 - 521] المكاتَب محجور عليه في ماله:

- ‌[16 - 522] لا زكاة على المكاتَب في ماله قبل العتق:

- ‌[17 - 523] لا يجوز بيع المكاتَب إلا برضاه:

- ‌[18 - 524] لا تنفسخ الكتابة ببيع المكاتَب:

- ‌[19 - 525] صحة تدبير المكاتَب:

- ‌[20 - 526] يحرم على السيد وطء جارية المكاتَب، أو المكاتَبة، فإن فعل فلا حد عليه، ولسيدها المهر:

- ‌[21 - 527] حرية المكاتب بأداء ما عليه، وبقاؤه في الرق ما بقي عليه شيء:

- ‌[22 - 528] ما اكتسب المكاَتب بعد الأداء فهو له:

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في أمهات الأولاد

- ‌[1 - 592] إباحة التسري، ووطء الإماء:

- ‌[2 - 530] بم تصبح الأمة أم ولد

- ‌[3 - 531] إذا اشترى الرجل أمة، ووطئها، فأتت بولد، تبقى على أحكام الإماء:

- ‌[4 - 532] للسيد وطء أم الولد:

- ‌[5 - 533] أم الولد تعتق من رأس المال، وإن لم يملك سيدها غيرها:

- ‌[6 - 534] حرية ولد أم الولد من سيدها:

- ‌[7 - 535] أولاد أم الولد من غير سيدها، حكمهم حكم أمهم:

- ‌[8 - 536] لا يجوز بيع أمهات الأولاد:

- ‌[9 - 537] ولد الأمة من زوجها مملوك لسيدها:

- ‌[10 - 538] صحة الوصية لأم الولد:

- ‌[11 - 539] أرش جناية أم الولد على سيدها:

- ‌الخاتمة

- ‌فهرس المراجع

- ‌أولًا: كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: كتب الحديث وعلومه:

- ‌ثالثًا: كتب العقيدة:

- ‌رابعًا: كتب الفقه:

- ‌خامسًا: كتب أصول الفقه، والقواعد الفقهية:

- ‌سادسًا: اللغة وآدابها:

- ‌سابعًا: كتب الرجال والتراجم والسيرة:

- ‌ثامنًا: المجلات العلمية

الفصل: ‌[5 - 109] إسلام أحد الزوجين بعد الدخول:

الإسلام، ولم تسلم زوجاتهم.

‌النتيجة:

عدم تحقق الإجماع في أن إسلام أحد الزوجين قبل صاحبه قبل الدخول، يوجب الفرقة مباشرة بمجرد إسلام أحدهما؛ وذلك لوجود خلاف عن الحنفية؛ بعرض الإسلام على المتخلف منهما، إن كانا في أرض الإسلام، أو انتهاء عدة المرأة إن كانا في دار الحرب، وخلاف المالكية إن أسلمت المرأة قبل الرجل، عرض عليه الإسلام، وإن سبق إسلام الرجل، وقعت الفرقة مباشرة.

[5 - 109] إسلام أحد الزوجين بعد الدخول:

إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين، وكان إسلام أحدهما بعد الدخول، وتخلف الآخر عن الإسلام حتى انقضت عدة المرأة، فإن النكاح يفسخ، وهذا عندما تكون المرأة غير كتابية، ونفي الخلاف في ذلك بين أهل العلم.

• من نفى الخلاف:

1 -

الشافعي (204 هـ) حيث قال: "ولم أعلم مخالفًا في أن المتخلف عن الإسلام منهما إذا انقضت عدة المرأة قبل أن يسلم انقطعت العصمة بينهما"(1).

2 -

الترمذي (279 هـ) حيث قال: "والعمل على هذا الحديث (2) عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها، ثم أسلم زوجها وهي في العدة، أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة"(3).

3 -

ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "ولا خلاف بين العلماء في الكافرة تسلم، ويأبى زوجها من الإسلام حتى تنقضي عدتها، أنه لا سبيل له عليها إلا بنكاح جديد"(4). وقال أيضًا: "لم يختلف العلماء أن الكافرة إذا أسلمت، ثم انقضت عدتها، أنه لا سبيل لزوجها إليها إذا كان لم يسلم في عدتها"(5)، ونقله عنه ابن قدامة (6).

(1)"الأم"(5/ 71).

(2)

أي حديث: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ردَّ زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد. وسيأتي تخريجه.

(3)

"سنن الترمذي"(2/ 376).

(4)

"الاستذكار"(5/ 521).

(5)

"التمهيد"(12/ 23).

(6)

"المغني"(10/ 10).

ص: 335

4 -

ابن حجر (852 هـ) حيث قال: "ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها"(1).

5 -

الصنعاني (1182 هـ) فذكره بنحو ما قال ابن حجر (2).

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره الجمهور من أنه لا خلاف في أن أحد الزوجين الكافرين، إذا أسلم، وكان إسلام أحدهما بعد الدخول، وتخلف الآخر عن الإسلام حتى انقضت عدة المرأة، فإن النكاح يفسخ -وافق عليه الحنفية (3)، والحنابلة في المذهب (4)، وابن حزم (5). وهو قول الزهري، وإسحاق (6).

• مستند نفي الخلاف:

1 -

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10].

• وجه الدلالة: دلت الآية على أن المسلمة لا تحل لكافر، وأنه يفرق بين المسلمة وزوجها الكافر لاختلاف الدين.

2 -

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ردَّ ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد (7).

(1)"فتح الباري"(9/ 509).

(2)

"سبل السلام"(3/ 257).

(3)

"بدائع الصنائع"(3/ 618)، "البحر الرائق"(3/ 226).

(4)

"الإنصاف"(8/ 213)، "المحرر"(2/ 63).

(5)

"المحلى"(5/ 368).

(6)

"الإشراف"(1/ 189).

(7)

أخرجه الترمذي (1145)(2/ 375)، وابن ماجه (2010) (1/ 630). قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال، والعمل عليه عند أهل العلم. وأخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحًا. قال الترمذي: قال يزيد بن هارون: حديث ابن عباس أجود إسنادًا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب.

قال الألباني: حديث عمرو بن شعيب ضعيف، وعلته الحجاج هذا، وهو ابن أرطاة، فقد كان مدلسا، وقال عبد اللَّه بن أحمد عقب الحديث:"قال أبي: هذا حديث ضعيف، أو قال: واه ولم يسمعه الحجاج من عمرو ابن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد اللَّه العرزمي؛ لا يساوي حديثه شيئا، والحديث الصحيح الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول". انظر: "سنن الترمذي"(2/ 376)، "إرواء الغليل"(6/ 341).

ص: 336

3 -

أن عاتكة بنت الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أمية، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرًا، وإلّا سيّره شهرين، فشهد صفوان حنينًا (1) والطائف، وهو كافر، وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته، فلما أسلم استقرت عنده امرأته بذلك النكاح (2).

4 -

أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة إلى اليمن، فلحقت أم حكيم به، فدعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فلما رآه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحًا، وما عليه رداء، حتى بايعه، وثبت عكرمة وأم حكيم على نكاحهما (3).

5 -

أن أبا سفيان بن حرب أسلم بمر الظهران (4)، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ظاهر عليها، فكانت بظهوره وإسلام أهلها دار إسلام، وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة، ومكة يومئذٍ دار حرب، ثم قدم عليها يدعوها إلى الإسلام، فأخذت بلحيته، وقالت: اقتلوا الشيخ الضال، فأقامت أيامًا قبل أن تسلم، ثم أسلمت، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، وثبتا على النكاح (5).

• وجه الدلالة: دلت الأحاديث على أن المرأة إذا أسلمت، ولم يسلم زوجها في عدتها، أن نكاحهما مفسوخ، ولا يرجع إليها إذا أسلم، وقد انتهت عدة المرأة، إلا بمهر جديد، وعقد جديد.

(1) وادٍ بين مكة والطائف، أقرب إلى مكة، وقعت فيه الوقعة المشهورة بين المسلمين والمشركين. انظر:"معجم البلدان"(2/ 359).

(2)

أخرجه مالك في "الموطأ"(ص 428 - 429). قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه صحيح وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهل السير وعالمهم، وكذلك الشعبي، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء اللَّه. وقال الألباني: هذا إسناد مرسل أو معضل. انظر: "التمهيد"(12/ 17)، "إرواء الغليل":(6/ 337).

(3)

أخرجه مالك في "الموطأ"(ص 429).

(4)

الظهران: وادٍ قرب مكة، وعنده قرية يقال لها: مَرّ تضاف إلى هذا الوادي، فيقال: مَرّ الظهران. انظر: "معجم البلدان"(4/ 71).

(5)

أخرجه الشافعي في "الأم"(5/ 71)، والبيهقي في "الكبرى"(7/ 186).

ص: 337

• الخلاف في المسألة: سبق بيان الخلاف في إسلام أحد الزوجين الكافرين قبل الدخول، وأن هناك من رأى أن الفرقة تقع حالًا، ومنهم من قال: يعرض الإسلام على المتخلف عن الإسلام، فإن أسلم، وإلا فُرِّق بينهما، ومنهم من فرق بين إسلام المرأة فيما إذا سبق إسلام الزوج أو العكس.

أما في هذه المسألة فهي تتعلق بإسلام أحد الزوجين بعد الدخول، فإذا أسلم أحد الزوجين وبقى الآخر على الكفر حتى انتهت عدة المرأة فهل يفرق بينهما بمجرد انتهاء العدة أم لا؟

وقع الخلاف على أقوال:

• القول الأول: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما بعد الدخول، كما هو الحال قبل الدخول (1).

• القول الثاني: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أنه إن كانت المرأة كتابية، وأسلمت قبل زوجها بعد الدخول؛ فينتظر حتى انتهاء العدة، وإن كانت غير كتابية، انفسخ النكاح في الحال (2).

• القول الثالث: ذهب علي رضي الله عنه، وإبراهيم النخعي، وبه أفتى حماد بن أبي سليمان (3)، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم (4)، أن المرأة ترد إلى زوجها، وإن طالت المدة، ما لم تنكح غيره.

• أدلة هذا القول:

1 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ردّ النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحًا. قال أبو داود: قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي: بعد سنتين (5).

(1)"الإنصاف"(8/ 213)، "المحرر"(2/ 63).

(2)

"الإنصاف"(8/ 213)، "المحرر"(2/ 63).

(3)

"المغني"(10/ 10)، "التمهيد"(12/ 23)، "زاد المعاد"(5/ 137)، "فتح الباري"(5/ 509).

(4)

"زاد المعاد"(5/ 137)، "الإنصاف"(8/ 213).

(5)

أخرجه أبو داود (2240)(2/ 272)، والترمذي (1146)(2/ 376)، وابن ماجه (2009)(1/ 630).

قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، لكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود ابن حصين، من قبل حفظه. =

ص: 338