الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
المرداوي (885 هـ) حيث قال: "وإن راجعها، ثم طلقها بعد دخوله بها؛ استأنفت العدة بلا نزاع"(1).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكر الماوردي من الشافعية، وعلماء الحنابلة من الاتفاق على أن المطلقة طلاقًا رجعيًّا إن راجعها زوجها، وأصابها في رجعتها تلك، ثم طلقها أنها تستأنف العدة، وافق عليه الحنفية (2)، والمالكية (3)، وابن حزم (4).
• مستند الاتفاق:
1 -
قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
• وجه الدلالة: دلت الآية على أن كل مطلقة يلزمها أن تعتد، وهذه مطلقة بعد رجعة وقع فيها الدخول، فيلزمها أن تعتد.
2 -
أن الواطئ بعد الرجعة، كالناكح ابتداءً إذا وطئ، فتلزمها العدة (5).
النتيجة:
ما نُقل من اتفاق الفقهاء على أن الرجعية إن وطئها زوجها في رجعته لها، ثم طلقها، فإنه يلزمها عدة جديدة، اتفاق صحيح؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[24 - 348] إذا خالع امرأته، أو فسخ نكاحها، ثم دخل بها، ثم طلقها، فعليها العدة:
إذا فسخ رجل نكاح امرأته، أو خالعها، ثم عاد إليها بعد ذلك، ثم طلقها بعد أن دخل بها، فيلزمها أن تعتد، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وإن خالع زوجته، أو فسخ النكاح، ثم نكحها في عدتها، ثم طلقها، فإن كان دخل بها، فعليها العدة بلا خلاف"(6).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن الرجل إذا خالع امرأته، أو فسخ النكاح، ثم نكحها مرة أخرى، فدخل بها، ثم طلقها أن عليها العدة وافق عليه الحنفية (7)، والمالكية (8)،
(1)"الإنصاف"(9/ 300).
(2)
"بدائع الصنائع"(4/ 440)، "البناية شرح الهداية"(5/ 612).
(3)
"التفريع"(2/ 119)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 294).
(4)
"المحلى"(10/ 38).
(5)
"المغني"(10/ 572).
(6)
"المغني"(10/ 572).
(7)
" بدائع الصنائع"(4/ 446)، "فتح القدير"(4/ 331).
(8)
"التفريع"(2/ 76)، "مواهب الجليل"(5/ 531).