الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصغير؟ فقال: "قال مالك: نعم، ينفق عليهما من مال الولد صغيرًا كان أو كبيرًا"(1).
3 -
أن الإمام مالكًا يرى وجوب النفقة على الأب وعلى زوجته، غير الأم؛ جاء في المدونة:"قلت: وكذلك إن لم تكن أمها تحت أبيها، ولكنه تزوج غير أمها، أينفق على أبيها وعلى امرأة أبيها من مالها؟ قال: نعم"(2). فكيف يوجب الإمام مالك النفقة لزوجة الأب، ولا يوجبها للأم؟ .
[26 - 462] إذا كان أحد القريبين رقيقًا فلا نفقة لأحدهما على صاحبه:
لا تجب النفقة لأحد الرقيقين على قريبه؛ لأنه لا توارث بينهما، ونُفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وإن امتنع الميراث مع وجود القرابة، لم يخل من ثلاثة أقسام: أحدها: أن يكون أحدهما رقيقًا، فلا نفقة لأحدهما على صاحبه، بغير خلاف"(3).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف أن القريبين إذا كان أحدهما رقيقًا، فلا تجب على أحدهما نفقة لصاحبه وافق عليه الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، وابن حزم (7).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
قال تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [البقرة: الآية 233].
• وجه الدلالة: أن النفقة لا تجب إلا أن يكون المنفِق وارثًا، ولما كان أحدهما رقيقًا فقد امتنع الإرث (8).
2 -
أن العبد لا مال له فتجب عليه النفقة، وكسبه لسيده، ونفقته على سيده، فيستغني بها عن نفقة غيره (9).
النتيجة:
صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن القريبين إذا كان أحدهما رقيقًا، فلا
(1)"المدونة"(2/ 263).
(2)
"المدونة"(2/ 263).
(3)
"المغني"(11/ 375).
(4)
"بدائع الصنائع"(5/ 199)، "تبيين الحقائق"(3/ 63).
(5)
"الشرح الصغير"(2/ 490، "حاشية الدسوقي" (2/ 821).
(6)
"العزيز شرح الوجيز"(10/ 85)، "روضة الطالبين"(8/ 60).
(7)
"المحلى"(9/ 254).
(8)
"المغني"(11/ 375).
(9)
"المغني"(11/ 375).