الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[3 - 499] يقع التدبير على كل مملوك لا يعتق على سيده:
الذي يقع عليه التدبير: هو كل عبد صحيح العبودية، لا يعتق على سيده، سواء ملكه كله أو بعضه، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق:
1 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (واتفقوا على أن الذي يقبل العتق هو كل عبد صحيح العبودية، ليس يعتق على سيده، سواء ملكه كله أو بعضه)(1).
2 -
ابن قاسم (1392 هـ) فذكره كما قال ابن رشد (2).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من المالكية، وابن قاسم من الحنابلة، من الاتفاق على أن التدبير لا يقع إلا على الرقيق الذي يملكه سيده، كله أو بعضه -وافق عليه الحنفية (3)، والشافعية (4).
• مستند الاتفاق: عن عمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك"(5).
النتيجة:
تحقق ما ذكر من الاتفاق على أن التدبير لا يقع إلا على العبد الذي يملكه سيده، أوله شرك في الملك، وذلك لعدم وجود مخالف.
[4 - 500] تعليق العتق بالموت يصبح العبد به مدبرًا، فلا يعتق إلا بعد الموت:
التدبير هو تعليق العتق بالموت، فإذا قال السيد لعبده: أَنْتَ حر، أو عتيق بعد موتي؛ فلا يعتق إلا بعد موت سيده، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن من أعتق عبدًا له عن دبر، أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد)(6).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: (واتفقوا أن من قال لعبده أو أمته اللذين يملكهما ملكًا صحيحًا: أنتَ مدبر، أو أنتِ مدبرة بعد موتي؛ أنه تدبير صحيح)(7).
(1)"بداية المجتهد"(2/ 686).
(2)
"حاشية الروض المربع"(6/ 208).
(3)
"بدائع الصنائع"(5/ 371)، "الاختيار"(4/ 18).
(4)
"البيان"(8/ 351)، "المهذب"(2/ 371).
(5)
سبق تخريجه.
(6)
"الإجماع"(ص 94).
(7)
"مراتب الإجماع"(ص 261).