الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الرضاع
[1 - 421] يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب:
سبق بحث هذه المسألة.
[2 - 422] التحريم في الرضاعة يكون من جانب النساء:
إذا أرضعت المرأة طفلًا أصبح ابنًا لها، وأصبحت هي أمًّا له، فيقع التحريم برضاعة الأم، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "الأصل الذي عليه مدار الرضاع، وبه يعتبر حكماه في التحريم، والمحرم، فانتشارهما من جهة المرضعة متفق عليه"(1).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "وكل من أرضعت الرجل حرمت عليه؛ لأنها أمه من الرضاعة، . . . وكلا هذا فلا خلاف فيه"(2).
3 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "المرأة ترضع الطفل فيكون ابنها ابن رضاعة بإجماع العلماء"(3).
4 -
علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال: "والتحريم في جانب المرضعة مجمع عليه"(4).
5 -
الكاساني (587 هـ) فذكره بنحو ما قال علاء الدين السمرقندي (5).
6 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الرضاع بالجملة يحرم منه ما يحرم من النسب؛ أعني: أن المرضعة تنزل منزلة الأم؛ فتحرم على المرضع، هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب"(6).
7 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "إن المرأة إذا حملت من رجل، وثاب (7) لها
(1)"الحاوي"(14/ 415).
(2)
"المحلى"(10/ 177 - 178).
(3)
"التمهيد"(8/ 237).
(4)
"تحفة الفقهاء"(2/ 235).
(5)
"بدائع الصنائع"(5/ 63).
(6)
"بداية المجتهد"(2/ 60).
(7)
ثاب اللبن إلى الثدي، أي: اجتمع فيه، وعاد إليه، يقال: ثاب فلان إلى اللَّه؛ إذا عاد ورجع إلى طاعته، وثاب الماء إذا اجتمع في الحوض. انظر:"لسان العرب"(1/ 243).