الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الثالث مسائل الإجماع في توابع النكاح ولوازمه
الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة
[1 - 325] مشروعية الرجعة:
شرع اللَّه عز وجل الرجعة (1) بين الزوجين عند الطلاق إذا لم يتجاوز الزوج طلقتين، ولم تنته عدة المرأة؛ ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولًا بها، تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة"(2). ونقله عنه ابن قدامة (3)، وابن قاسم (4).
2 -
القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: "الأصل في ثبوت الرجعة قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228]. . . ولا خلاف في ذلك"(5).
3 -
الغزالي (505 هـ) حيث قال: "كل من طلق زوجته طلاقًا مستعقبًا للعدة، ولم
(1) الرجعة فى اللغة -بفتح الراء، وكسرها، والفتح أفصح-: مصدر رجع يرجع رجعة، ورجعة. والاسم: الرَّجعة، والرِّجعة. يقال: ارتجع المرأة وراجعها مُراجعة ورِجاعًا: رَجَعها إلى نفسه بعد الطلاق.
انظر: "لسان العرب"(8/ 115)"الصحاح"(3/ 484)"القاموس المحيط"(ص 930).
الرجعة في الاصطلاح: عند الحنفية: هي استدامة الملك القائم في العدة برد الزوجة إلى زوجها. عند المالكية: هي عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. عند الشافعية: هي رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة، على وجه مخصوص. عند الحنابلة: هي إعادة المطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد.
انظر: "الاختيار"(3/ 14)، "اللباب"(2/ 180)"حاشية الدسوقي"(2/ 653)، "بلغة السالك"(2/ 392)، "مغني المحتاج"(5/ 3)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع"(2/ 304)، "المبدع"(7/ 390)، "كشاف القناع"(5/ 341).
(2)
"الإجماع"(ص 75).
(3)
"المغني"(10/ 547).
(4)
"حاشية الروض المربع"(6/ 601).
(5)
"المعونة"(2/ 623).