الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: دل الحديثان على أن من ترك تسمية المهر عند العقد فدخل بها، أو مات قبل أن يفرض لها المهر فلها مهر مثلها، حتى لا يخلو النكاح عن ذكر صداق.
النتيجة:
تحقق الإجماع على وجوب الصداق في النكاح، وإن وقع الدخول بغير تسمية صداق فلها مهر المثل، وذلك لعدم وجود مخالف.
[2 - 115] لا حَدَّ لأكثر الصداق:
لا حد لأكثر الصداق، فيجوز أن يُعقد النكاح على ما يتفق عليه أطراف العقد، فإن اتفقوا على صداق أكثر مما تعارف الناس عليه جاز، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: "لا حد لأكثر الصداق إجماعًا"(1). وقال أيضًا: "لا خلاف بين المسلمين في أنه لا حد لأكثر الصداق"(2).
2 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "وأما أكثره، فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا حد له"(3).
3 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا أن لا حد ولا توقيت في أكثره"(4). وقال أيضًا: "أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر الصداق"(5).
4 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أنه ليس لأكثره حد"(6).
5 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "وقد أجمع العلماء على ألا تحديد في أكثر الصداق"(7).
6 -
الشوكاني (1250 هـ) حيث قال: "وقد وقع الإجماع على أن المهر لا حد لأكثره، بحيث تصير الزيادة على ذلك الحد باطلة"(8).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ
(1)"المعونة"(2/ 750).
(2)
"عيون المجالس"(3/ 1136).
(3)
"الحاوي"(12/ 11).
(4)
"الاستذكار"(5/ 413).
(5)
"التمهيد"(21/ 117).
(6)
"بداية المجتهد"(2/ 34).
(7)
"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 89).
(8)
"نيل الأوطار"(6/ 290).