الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• أدلة هذا القول: لم يأت قرآن ولا سنة بوقوع الطلاق بذلك، وقد علّمنا اللَّه الطلاق على المدخول بها، وغير المدخول بها، وليس هذا فيما علّمناه، {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} [الطلاق: الآية 1] (1).
2 -
كل طلاق لا يقع حين إيقاعه، فمن المحال أن يقع بعد ذلك في حين لم يوقعه فيه (2).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن الطلاق المعلق بوجود شرط، أنه يقع عند تحقق الشرط، وأنه يقع ما كرره من العدد؛ وذلك لوجود خلاف عن ابن حزم، حيث يرى أن الطلاق المعلق على شرط أنه لا يقع.
[48 - 223] إذا طلق امرأته فقال: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة، وقعت طلقتان:
إذا طلق الرجل امرأته واستثنى (3) من ذلك، كأن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، فتقع طلقتان، ونقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، أنها تطلق تطليقتين"(4). ونقله عنه ابن قدامة (5)، وابن قاسم (6).
2 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "إذا استثنى الأقل من الأكثر فلا خلاف أعلمه أن الاستثناء يصح ويسقط المستثنى، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة"(7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من قال لامرأته: أنتِ طالق ثلاثًا إلا واحدة، وقعت طلقتان وافق عليه الحنفية (8). وهو قول الثوري،
(1)"المحلى"(9/ 479).
(2)
"المحلى"(9/ 479).
(3)
الاستثناء: هو إخراج الكلام مقترنًا بلفظ: إلا، أو إحدى أخواتها. وحروف الاستثناء: إلا، وحاشا، وخلا، ومن الأسماء: غير، وسوى، ومن الأفعال: ليس، ولا يكون، وعدا. فبأي كلمة استثنى، "صح الاستثناء. انظر:"بدائع الصنائع"(4/ 332)، "تحرير ألفاظ التنبيه"(ص 265)، "مغني المحتاج"(4/ 86)، "المغني"(10/ 404).
(4)
"الإجماع"(ص 66).
(5)
"المغني"(10/ 404).
(6)
"حاشية الروض المربع"(6/ 530).
(7)
"بداية المجتهد"(2/ 136).
(8)
"بدائع الصنائع"(4/ 336)، "الاختيار"(3/ 142).