الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة من الحديثين: هذه بريرة، وهذه جويرية، قد كاتبتا أسيادهما، مما يدل على جواز المكاتبة من الأمة كما تجوز من العبد، وكان ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم (1).
النتيجة:
صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في صحة الكتابة من الأمة، كما تصح من العبد.
[6 - 512] أولاد المكاتب من زوجته الحرة أحرار، ومن الأمة مماليك لسيدها:
إذا كان للمكاتب زوجة حرة، فإن أولاده منها أحرار، وإن كان له أمة، فأولادها مماليك لسيدها، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: (وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرة، أحرار)(2). (وأجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين، مملوك لسيد الأمة)(3).
2 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: (وقد أجمعوا أن ولدها تبع لها في الملك، والحرية)(4).
3 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن كل ولد من تزويج فهو تابع لأمه في الرق والحرية)(5).
4 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: (إذا تزوج الرجل المرأة، وعلم أنها مملوكة، فإن ولدها منه مملوك لسيدها، باتفاق الأئمة)(6).
5 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: (والزوج قد رضي برق الولد، حيث أقدم على تزوجها مع العلم برقها، وفي هذا إجماع)(7).
6 -
ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: (والولد يتبع الأم في الملك، والحرية، والرق، . . لإجماع الأمة)(8).
(1) انظر: "المغني"(14/ 531)، "بدائع الصنائع"(5/ 421).
(2)
"الإجماع"(ص 92).
(3)
"الإجماع"(ص 92).
(4)
"الاستذكار"(7/ 439).
(5)
"بداية المجتهد"(2/ 690).
(6)
مجموع الفتاوى (31/ 376).
(7)
"فتح القدير"(4/ 456).
(8)
"البحر الرائق"(4/ 251).
7 -
الشربيني (977 هـ) حيث قال: (أو أحبل أمة غيره بنكاح لا غرور فيه بحرية، فالولد الحاصل بذلك رقيق بالإجماع)(1).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن ولد المكاتَب من زوجته الحرة أحرار، ومن الأمة مماليك لسيد الأمَة، هو قول النخعي، وعطاء، وعمرو بن دينار، وإسحاق (2).
• مستند الإجماع:
1 -
أن ولد المكاتب منفصل عنه، فلا تسري إليه الكتابة، كالمكاتَبة الحامل (3).
2 -
أن الجنين يخلق من ماءين، ماء الزوج الحر، وماء الأمة المملوكة للسيد، فتتحقق المعارضة بينهما، فيترجح جانب الأم، بيقين، بحيث لا ينتفي عنها لو نفاه الأب، ويثبت النسب منها، بالزنى، وبعد الملاعنة، فترث الأم ابنها، ويرثها، دون الأب (4).
• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم الجمهور، فذهب إلى أن ولد المكاتب أحرار، سواء ولدوا قبل الكتابة أو بعدها، وسواء كانت أمهم أَمة، أو حرة (5).
• دليل هذا القول: أن الحرية تسري في المكاتَب بالأداء، وتكون الحرية بقدر ما أدى، فيتبعه ولده في الحرية (6)، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المكاتَب يعتق منه بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما أدى، ويرث بقدر ما يعتق منه"(7).
النتيجة:
أولًا: تحقق الإجماع على أن ولد المكاتب من زوجته الحرة أحرار.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على أن ولد المكاتب من زوجته الأمة مماليك لسيد الأمة؛ وذلك لخلاف ابن حزم في أن ولد المكاتب أحرار سواء كانت أمهم حرة أو أمة.
(1)"مغني المحتاج"(6/ 517).
(2)
"الإشراف"(2/ 177).
(3)
"المغني"(14/ 534).
(4)
"فتح القدير"(4/ 456)، "البحر الرائق"(4/ 251).
(5)
"المحلى"(8/ 250).
(6)
انظر: "المحلى"(8/ 239).
(7)
أخرجه أبو داود (4582)(4/ 194)، والترمذي (1263)(3/ 31)، والنسائي (4811) (8/ 33). قال الترمذي: هذا حديث حسن، وصححه الألباني. انظر:"صحيح الجامع الصغير"(2/ 1138).