الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• من نقل الاتفاق: ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه يجوز للعبد أن ينكح الأمة، وللحرة أن تنكح العبد، إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها"(1). ونقله عنه ابن قاسم (2).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من المالكية، وابن قاسم من الحنابلة، من الاتفاق على أنه يباح للعبد أن ينكح الحرة إذا رضيت، ورضي أولياؤها، وافق عليه الحنفية (3)، والشافعية (4)، وابن حزم (5).
• مستند الاتفاق: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بَرِيرة كان عبدًا يقال له: مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي، ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس:"يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثًا"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لو راجعتيه"، فقالت: يا رسول اللَّه، تأمرني؟ قال:"إنما أنا شافع"، قالت: لا حاجة لي فيه (6).
• وجه الدلالة: أن بريرة أصبحت بعد عتقها حرة، وقد انفسخ النكاح باختيارها فراق زوجها، وشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إليه بعد أن اختارت، ولم يكن ليشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن تنكح عبدًا وقد أصبحت حرة، إلا ونكاح العبد للحرة صحيح (7).
النتيجة:
صحة ما ذكر من الاتفاق على جواز نكاح العبد للحرة؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[23 - 73] نكاح العبد سيدته:
لا يحل لامرأة أن يتزوجها عبدها الذي تملكه حال رقه، فإن أعتقته جاز، ونقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن نكاح
(1)"بداية المجتهد"(2/ 72).
(2)
"حاشية الروض المربع"(6/ 309).
(3)
"المبسوط"(5/ 26)، "الهداية"(1/ 237).
(4)
"التنبيه" للشيرازي (ص 159)، "البيان"(9/ 197).
(5)
"المحلى"(9/ 356).
(6)
أخرجه البخاري (5283)(6/ 210).
(7)
"المغني"(9/ 393 - 394).
المرأة عبدها باطل" (1). ونقله عنه ابن قدامة (2)، والعيني (3).
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "ولا يحل للرجل تزوج مملوكته قبل أن يعتقها، ولا لامرأة أن تتزوج مملوكها قبل أن تعتقه، فإن اعتقته جاز لهما التناكح إن تراضيا -كالأجنبي ولا فرق- وهذا لا خلاف فيه من أحد"(4).
3 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "أجمع علماء المسلمين من الصحابة والتابعين، ولم يختلف في ذلك من بعدهم من الفقهاء: أن المرأة لا يحل لها أن يطأها من تملكه"(5).
4 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بعبدها"(6). ونقله عنه ابن قاسم (7).
5 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "واتفقوا في هذا الباب على أنه لا يجوز أن تنكح المرأة من ملكته"(8).
6 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "لا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعًا من العلماء"(9).
7 -
العيني (855 هـ) حيث قال: "ولا تتزوج المرأة عبدها، سواء ملكته كله أو بعضه، وبهذا قالت الأئمة الأربعة، وعليه الإجماع"(10).
8 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "وحُكيَ الإجماع على بطلانه (11) "(12).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على بطلان نكاح العبد سيدته، وأن النكاح لا يصح قبل أن تعتقه، هو قول الحسن البصري، وطاوس، وقتادة، والحكم بن عتيبة، وحمّاد بن أبي سليمان، والشعبي، وعطاء، والأوزاعي،
(1)"الإجماع"(ص 62)، وانظر "الإقناع" لابن المنذر (ص 236).
(2)
"المغني"(9/ 574).
(3)
"البناية شرح الهداية"(4/ 539).
(4)
"المحلى"(9/ 160).
(5)
"الاستذكار"(5/ 516).
(6)
"الإفصاح"(2/ 90).
(7)
"حاشية الروض المربع"(6/ 308).
(8)
"بداية المجتهد"(2/ 74).
(9)
"الجامع لأحكام القرآن"(12/ 105).
(10)
"البناية شرح الهداية"(4/ 539).
(11)
أي: بطلان نكاح المرأة من تملكه، كما يفهم من سياق كلامه.
(12)
"فتح القدير"(3/ 227).