الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ينسبه القاضي عياض لقائله، ولم أجد هذا القول عند أي من المالكية فيما وقع تحت يدي من كتبهم.
[9 - 184] طلاق غير المدخول بها لا سنة ولا بدعة فيه:
إذا نكح رجل امرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فإن طلاقه واقع، ولا سنة ولا بدعة فيه، سواء كانت حائضًا أم طاهرًا، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن الزوجة إن لم يطأها زوجها في ذلك النكاح، أن كل وقت فهو وقت طلاق لها"(1).
2 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء أن طلاق السنة إنما هو في المدخول بها، وأما غير المدخول بها فليس في طلاقها سنة ولا بدعة"(2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر، وابن حزم من الإجماع على أن طلاق غير المدخول بها لا بدعة فيه ولا سنة، وافق عليه الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: الآية 49].
• وجه الدلالة: المراد بالطلاق للعدة هو طلاق المدخول بها من النساء، أما غير المدخول بها فلا عدة عليها، فلا بدعة ولا سنة في طلاقها (6).
• الخلاف في المسألة: ذهب زفر من الحنفية (7)، والمالكية في رواية أشهب (8)(9)،
(1)"مراتب الإجماع"(ص 127).
(2)
"التمهيد"(15/ 72 - 73).
(3)
"البناية شرح الهداية"(5/ 288)، "فتح القدير"(3/ 474).
(4)
"الحاوي"(12/ 385)، "روضة الطالبين"(7/ 3 - 4).
(5)
"الإنصاف"(8/ 455)، "كشاف القناع"(5/ 242).
(6)
"التمهيد"(15/ 73).
(7)
"البناية شرح الهداية"(5/ 288)، "فتح القدير"(3/ 474).
(8)
هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز الجعدي المصري، تتلمذ على مالك، ثم على المدنيين والمصريين من أصحابه، انتهت إليه الرياسة في مصر بعد ابن القاسم، توفي بعد الإمام الشافعي بثمانية عشر يومًا، وذلك سنة (204 هـ). انظر ترجمته في:"الديباج المذهب"(ص 162)، "شجرة النور الزكية"(1/ 89).
(9)
"المعونة"(2/ 606)، "مقدمات ابن رشد"(ص 281).