الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالمشيئة، فإن وقوعه يتوقف على مشيئة من أضيف إليه وافق عليه المالكية (1).
• مستند الإجماع:
1 -
إذا وجدت المشيئة، تحقق ما علق عليها (2).
2 -
إذا علقت المرأة مشيئتها على مشيئة آخر، فلم توجد منها مشيئة حقيقة؛ لأنها قد علقتها على شرط، وليس تعليق المشيئة شرط مشيئة (3).
• الخلاف في المسألة: (4): يرى ابن حزم عدم وقوع الطلاق إذا علق على مشيئة زيد أو عمرو، أو على مشيئة المرأة (5).
• دليل هذا القول: إذا علق الطلاق على مشيئة زيد مثلًا فلا يقع؛ لأن مشيئة زيد لا يعرفها أحد غير اللَّه وغيره؛ لأن زيدًا قد يكذب (6).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن من علق الطلاق على مشيئة امرأته، أو مشيئة زيد، أن طلاقه يتحقق بتحقق المشيئة؛ لما يأتي:
خلاف ابن حزم في المسألة، بعدم وقوع الطلاق إذا علق على مشيئة فلان، أو مشيئة المرأة.
[52 - 227] إذا قال لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق، فإن الطلاق يقع:
إذا أضاف الرجل الطلاق إلى جزء من المرأة، كالشعر، والظفر ونحو ذلك فإن الطلاق يقع، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الشربيني (977 هـ) حيث قال: "شعرك طالق، أو ظفرك طالق، وقع الطلاق جزمًا، واحتجوا له بالإجماع"(7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الشربيني من الإجماع على أن من قال
(1)"المدونة"(2/ 59)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 268).
(2)
"المغني"(10/ 470).
(3)
"المغني"(10/ 470).
(4)
الكلام هنا فيما إذا علق الطلاق على مشيئة المرأة، أو غيرها من الناس، أما التعليق على مشيئة اللَّه عز وجل فلم ينقل في ذلك إجماع، بل المسألة خلافية. انظر:"فتح القدير"(4/ 96)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 268)، "الحاوي"(13/ 134)، "الإنصاف"(9/ 103)، "المحلى"(9/ 484).
(5)
"المحلى"(9/ 486).
(6)
"المحلى"(9/ 486).
(7)
"مغني المحتاج"(4/ 473).
لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق، فإن الطلاق يقع وافق عليه المالكية (1)، وهو وجه عند الحنابلة (2).
• مستند الإجماع:
1 -
أن الطلاق قد صدر ممن هو أهله، فلا ينبغي أن يلغى (3).
2 -
أن تبعيض الطلاق متعذر؛ لأن المرأة لا تتبعض في حكم النكاح، فوجب ألا تتبعض في حكم الطلاق (4).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (5)، وسحنون (6) من المالكية (7)، وهو المذهب عند الحنابلة (8) إلى أن من أضاف الطلاق إلى جزء من المرأة كالشعر والظفر، لم يقع طلاقه.
• أدلة هذا القول:
1 -
أن إضافة الطلاق إلى جزء من المرأة إضافة له إلى غير محله، فيلغو (9).
2 -
أن الشعر والظفر من الأجزاء التي تنفصل عن المرأة في حال السلامة، فلا يصح إضافة الطلاق إليهما (10).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع في أن من قال لامرأته: شعرك طالق، أو ظفرك طالق فإن الطلاق يقع؛ لما يأتي:
وجود خلاف عن الحنفية، وسحنون من المالكية، والحنابلة في المذهب أن الطلاق لا يقع.
(1)"التاج والإكليل"(5/ 345)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 268).
(2)
"الإنصاف"(9/ 19)، "كشاف القناع"(5/ 265).
(3)
"مغني المحتاج"(4/ 473).
(4)
"مغني المحتاج"(4/ 473).
(5)
"البناية شرح الهداية"(5/ 314)، "فتح القدير"(4/ 14).
(6)
هو أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي، وسمي سحنون باسم طائر حاد؛ لحدته في المسائل، أصله عربي من تنوخ، من حمص، أخذ عن علماء بلده القيروان، ثم عن ابن القاسم، ولي القضاء، توفي سنة (240 هـ). انظر ترجمته في:"الديباج المذهب"(ص 263)، "شجرة النور الزكية"(1/ 105).
(7)
"التاج والإكليل"(5/ 345).
(8)
"الإنصاف"(9/ 19)، "كشاف القناع"(5/ 265).
(9)
"الهداية"(1/ 252).
(10)
"المغني"(10/ 513).