الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أن الإشارة بالأصابع يفيد العلم بالعدد، فهو تصريح في تشبيه الطلاق بعدد الأصابع المشار بها (1).
النتيجة:
صحة ما ذكر من أنه لا خلاف في أن من تلفظ بطلاق امرأته، وأشار بأصابعه، وقال: هكذا، فيقع الطلاق بعدد ما أشار به من أصابعه؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[27 - 202] الشك في الطلاق:
إذا شك الرجل: هل طلق امرأته أم لا؟ فلا يلزمه شيء، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "إن كان الشك في أصله: هل طلق أم لا؟ لم يلزمه الطلاق، . . . وهذا متفق عليه"(2).
2 -
المرداوي (885 هـ) حيث قال: "إذا شك: هل طلق أم لا؟ لم تطلق بلا نزاع"(3).
3 -
الشربيني (977 هـ) حيث قال: "من شك في طلاقه فلا نحكم بوقوعه، قال المحاملي (4) بالإجماع"(5).
• الموافقون على الإجماع: أولًا: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من شك في أصل الطلاق، لم يلزمه شيء، وافق عليه الحنفية (6)، والمالكية (7)، وابن حزم (8).
(1)"البناية شرح الهداية"(5/ 343)، "المغني"(10/ 503)، "مغني المحتاج"(4/ 525).
(2)
"الحاوي"(13/ 149).
(3)
"الإنصاف"(9/ 138).
(4)
هو أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد المحاملي، البغدادي، أحد أئمة الشافعية، أخذ عن أبي حامد الإسفراييني، وكان في غاية الذكاء والفهم، وبرع في المذهب، له تصانيف عدة؛ منها:"المقنع"، و"المجموع"، و"رؤوس المسائل"، كلها في الفروع، توفي سنة (451 هـ). انظر ترجمته في:"طبقات الشافعية" للسبكي (2/ 375)، "طبقات ابن قاضي شهبة"(1/ 177).
(5)
"مغني المحتاج"(4/ 491)، وانظر:"اللباب للمحاملي"(ص 187).
(6)
"بدائع الصنائع"(4/ 273)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص 67).
(7)
"المعونة"(2/ 621)، "التاج والإكليل"(5/ 378).
(8)
"المحلى"(9/ 405).