الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"(1).
• وجه الدلالة: إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند بأن تأخذ ما يكفيها وولدها من النفقة بالمعروف، وزوجها حاضر دليل على وجوب النفقة، فلأن تجب مع غيبة الزوج أولى.
2 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن انظروا من طالت غيبته، أن يبعثوا نفقة، أو يرجعوا، أو يفارقوا، فإن فارق فإن عليه النفقة ما فارق من يوم غاب"(2).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (3)، والإمام أحمد في رواية عنه (4) إلى أن النفقة لا تجب إلا بأن يفرضها الحاكم؛ فقالوا: لا تجب على الغائب إلا بفرض القاضي، أو يُقر الزوج بالنكاح، أو يعترف الوكيل الذي بيده مال النفقة أنه طُلِب منه أن يُنفِق.
• أدلة هذا القول:
1 -
أن الإقرار بالزوجية إقرار بثبوت الحق عليه، واعتراف من وجب عليه الحق في حق نفسه صحيح، فيقضي القاضي عليه باعترافه (5).
2 -
إذا جحد الزوج الزوجية، فلا تسمع البينة عليه؛ لأنه ليس بخصم في الزوجية، وإن جحد المال؛ فالمرأة ليست بخصم في إثباته (6).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن النفقة تجب لامرأة الغائب مطلقًا؛ وذلك لوجود خلاف عن الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه، بأنها لا تجب إلا بفرض القاضي، أو إقرار الزوج بالنكاح، أو وكيله بالنفقة.
[9 - 445] إذا أبى الزوج النفقة، لزمته نفقة ما مضى:
إذا كان الزوج غائبًا، أو حاضرًا فأبى النفقة على زوجته، فإنه يُلزم نفقة ما مضى، ونُقل الإجماع على ذلك.
(1) سبق تخريجه.
(2)
سبق تخريجه.
(3)
"الاختيار"(4/ 7)، "البحر الرائق"(4/ 213).
(4)
"الشرح الكبير"(24/ 339)، "المحرر"(2/ 233).
(5)
"الاختيار"(4/ 7).
(6)
"الاختيار"(4/ 7).
• من نقل الإجماع: ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "وإذا غاب الزوج، أو كان حاضرًا، ولم ينفق على زوجته، لزمته نفقة ما مضى، وهو مذهب مالك والشافعي، وحُكي إجماع الصحابة عليه، ولو لم يفرضها الحاكم، فإن فرضها لزمت اتفاقًا"(1).
• مستند الإجماع:
1 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن انظروا من طالت غيبته، أن يبعثوا نفقة، أو يرجعوا، أو يفارقوا، فإن فارق فإن عليه النفقة ما فارق من يوم غاب"(2).
2 -
أن النفقة حق يجب في حال اليسار والإعسار، فلم تسقط بمضي الزمان، كأجرة العقار، وكسائر الديون (3).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن قاسم من الحنابلة من الإجماع على أن الزوج إذا أبى النفقة فإنَّها تلزمه لما مضى إذا فرضها الحاكم عند الحنفية (4)، ومطلقًا عند المالكية (5)، والشافعية (6)، وابن حزم (7)، وهو قول الحسن، وإسحاق (8).
• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (9)، والإمام أحمد في رواية عنه (10) إلى أن النفقة إذا لم يفرضها الحاكم فلا تجب.
• أدلة هذا القول: يضاف لما سبق ذكره من أدلة في المسألة السابقة ما يلي:
1 -
أن النفقة تجب يومًا فيومًا، فتسقط ما لم يفرضها الحاكم (11).
2 -
أن نفقة الماضي قد استُغنيَ عنها بمضي وقتها فلا تجب (12).
النتيجة:
أولًا: تحقق الإجماع على أن النفقة إذا فرضها الحاكم فإنَّها تلزم.
ثانيًا: عدم تحقق الإجماع على لزوم النفقة بغير فرض الحاكم لها؛ لخلاف
(1)"حاشية الروض المربع"(7/ 120).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
"المغني"(11/ 367)، "البيان"(11/ 226).
(4)
"الاختيار"(4/ 7)، "البحر الرائق"(4/ 213).
(5)
"الذخيرة"(4/ 473)، "الكافي" لابن عبد البر (ص 255).
(6)
"الأم"(5/ 345)، "البيان"(11/ 226).
(7)
"المحلى"(9/ 249).
(8)
"المغني"(11/ 367).
(9)
"الاختيار"(4/ 7)، "البحر الرائق"(4/ 213).
(10)
"الشرح الكبير"(24/ 339)، "المحرر"(2/ 233).
(11)
"المغني"(11/ 367).
(12)
"المغني"(11/ 367).