الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأبو هاشم (1)(2)، واختاره الآمدي (3).
• أدلة هذا القول:
1 -
معتمد أصحاب هذا القول: ما قاله الإمام الشافعي: لا ينسب لساكت قول (4).
2 -
قد ينكر الساكت، لكن لم ينقل قوله، فحمله على الرضا تحكم بلا دليل (5).
• الترجيح: يترجح القول بمذهب الجمهور أن الإجماع السكوتي حجة وإجماع، ولكنه دون حجية الإجماع الصريح، فتكون حجيته ظنية إذا غلب على الظن موافقة الجميع، وعدم العلم بالمخالف.
المبحث الرابع: حكم منكر الإجماع
• الإجماع أصل عظيم من أصول الدين، لا تجوز مخالفته إذا قامت الحجة على ثبوته.
• قال القاضي أبو يعلى (6): "الإجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على خطأ"(7).
• وقال ابن حزم: "الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفية، يُرجع إليه، ويُفزع نحوه، ويكفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة بأنه إجماع"(8).
• وما ذكره ابن حزم من تكفير المخالف للإجماع لم يوافق عليه مطلقًا، بل فصّل العلماء في ذلك؛ فقال ابن تيمية: لعل ابن حزم لم يبلغه الخلاف في ذلك، مع أن
(1) هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي البصري، المتكلم، شيخ المعتزلة بعد أبيه، كان ذكيًّا، حسن الفهم، ثاقب الفطنة، صانعًا للكلام، مقتدرًا عليه، توفي في بغداد سنة (321 هـ). انظر في ترجمته:"الفهرست"(ص 214)، و"شذرات الذهب"(2/ 289).
(2)
"المعتمد"(2/ 66)، و"الإحكام" للآمدي (1/ 312).
(3)
"الإحكام"(1/ 315).
(4)
"المنخول"(ص 318)، و"الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص 266).
(5)
"شرح مختصر الروضة"(3/ 82).
(6)
هو أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد الفرّاء البغدادي، الحنبلي، ولد ونشأ في بغداد، قُلِّد القضاء فامتنع، فأُجبر عليه، فاشترط ألا يخرج في الاستقبالات، ولا يقصد دار السلطان، فقُبِل شرطه، كان عالمًا في الأصول والفقه، توفي سنة (458 هـ). انظر في ترجمته:"طبقات الحنابلة"(2/ 193)، و"شذرات الذهب"(3/ 306).
(7)
"العدة"(4/ 1058).
(8)
"مراتب الإجماع"(ص 23)، و"المحلى"(8/ 213).
الخلاف مشهور، والنظّام نفسه المخالف في كون الإجماع حجة، لا يكفره ابن حزم، والناس أيضًا (1).
• وفرّق الأئمة بين الإجماع السكوتي، والإجماع الصريح، فقالوا (2):
أما منكر الإجماع السكوتي فلا يكفر؛ لأن ما ثبت من الحكم عن طريق هذا النوع من الإجماع هو مظنون.
• وأما الإجماع القطعي فقد وقع الخلاف فيه على أقوال:
الأول: لا يكفر منكر حكم الإجماع القطعي.
الثاني: يكفر.
الثالث: لا يكفر أحد بإنكار الإجماع إلا ما علم من الدين بالضرورة، كالصلوات الخمس، والأركان الخمسة، والتوحيد، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحوها، وما ليس كذلك فلا يكفر منكره.
• سبب الخلاف: سبب الخلاف في تكفير منكر الإجماع هو أن الإجماع ظني أو قطعي، فمن قال: إنه ظني، قال: لا يكفر.
• ودليله: أن الآيات والأحاديث الدالة على الإجماع لا تفيد إلا الظن، وما استند إلى الظن أولى أن يكون ظنيًّا (3).
• ومن قال: إن الإجماع قطعي، ومنكر القطعي كافر، فإن ما استند إليه الإجماع من الآيات والأحاديث الدالة على الإجماع قطعية، وما استند إلى القطعي فهو قطعي، فإذا استُقْرِئت الأدلة استقراءً تامًّا اجتمع منها الدليل القاطع على أن الإجماع حجة؛ لكن استقراءها الاستقراء التام بحيث لا يشذ منها شيء متعذر (4).
* * *
(1)"نقد مراتب الإجماع"(ص 286).
(2)
انظر: "كشف الأسرار"(3/ 385)، و"الإحكام" للآمدي (1/ 344)، و"شرح مختصر الروضة"(3/ 136)، و"إرشاد الفحول"(ص 138).
(3)
"كشف الأسرار"(3/ 385)، و"شرح مختصر الروضة"(3/ 138).
(4)
"كشف الأسرار"(3/ 385)، و"شرح مختصر الروضة"(3/ 138).