الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
أن طبع المرأة يجذبها إلى النفور من الزوج، ومراعاة أولادها، وهي مأمورة بطاعته وتمكينه من الاستمتاع بها في أي وقت (1).
3 -
أن النكاح يشغلها بحقوق الزوج عن حقوق الطفل، ويجب تقديم حقوق الزوج على الطفل (2).
النتيجة:
ما ذكر من الاتفاق على أن حق الأم المتزوجة في الحضانة لا يسقط إذا لم يطالب أب الطفل بحضانته، أو زوج المرأة بترك حضانته؛ غير صحيح؛ وذلك لوجود خلاف عن الشافعية في أحد الوجهين بسقوط حق المرأة في الحضانة، وإن أذن الزوج لها.
[4 - 470] تخيير الغلام بين أبويه بعد الحضانة إذا بلغ سبع سنين:
للأم المطلقة حق حضانة ابنها حتى يبلغ سبع سنين، فإن بلغ سبع سنين خُيّر بين أَبيه وأمه، فيكون عند من اختار منهما، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "إن الغلام إذا بلغ سبعًا، وليس بمعتوه، خير بين أبويه، إذا تنازعا فيه، فمن اختار منهما فهو أولى به، . . . ولأنه إجماع الصحابة؛ فروي عن عمر أنه خير غلامًا بين أَبيه وأمه، وروي عن علي، ونحو ذلك عن أبي هريرة، وهذه قصص في مظنة الشهرة، ولم تنكر، فكانت إجماعًا"(3). وذكره عنه ابن قاسم (4).
2 -
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "قد ثبت التخيير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغلام، من حديث أبي هريرة، وثبت عن الخلفاء الراشدين، وأبي هريرة، ولا يُعرف لهم مخالف في الصحابة البتة، ولا أنكره منكر"(5).
3 -
الزركشي (772 هـ)، حيث قال بعد أن ذكر التخيير عن عمر، وعلي، وأبي هريرة رضي الله عنهما:"ولا نعلم لهم مخالفا"(6).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنابلة من الإجماع على أن الغلام يخير
(1)"الحاوي"(15/ 108).
(2)
"العزيز شرح الوجيز"(10/ 90).
(3)
"المغني"(11/ 415 - 416).
(4)
"حاشية الروض المربع"(7/ 159).
(5)
"زاد المعاد"(5/ 468).
(6)
"شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 527).
إذا بلغ سبع سنين، هو قول الشافعية، بشرط أن يعقل ويميز، وعلى هذا فلو لم يعقل ويميز بعد السبع يبقى عند أمه (1)، وهو قول الليث (2).
• مستند الإجماع:
1 -
ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنا قاعد عنده، فقالت: يَا رسول اللَّه، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة (3)، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"استهما عليه" فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت"، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به (4).
2 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه خير غلامًا بين أَبيه وأمه (5).
3 -
عن عمارة بن ربيعة الجرمي (6): أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خيره بين أمه وعمه، فاختار أمه، فقال له: أَنْتَ مع أمك، وأخوك هذا إذا بلغ ما بلغت، خير كما خيرت. قال: وأنا غلام (7).
4 -
قيدت السن بالسبع؛ لأنها أول حالٍ أمر الشرع فيها بمخاطبته بالأمر بالصلاة (8).
5 -
أن الأم قدمت في حال الصغر؛ لحاجته إلى أن تحمله، وتباشر خدمته، وهي أعرف بذلك، وأقوم به، فإذا استغنى عن ذلك، تساوى والداه؛ لقربهما منه، فرجح
(1)"الأم"(5/ 134)، "الحاوي"(15/ 104).
(2)
"المحلى"(10/ 153).
(3)
بئر تبعد عن المدينة المنورة نحو ميل، على طريق بدر، وعندها التقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند مسيره إلى بدر. انظر:"معجم البلدان"(1/ 357).
(4)
أخرجه أبو داود (2277)(2/ 283)، والترمذي (1362)(3/ 75)، والنسائي (3496)(6/ 135)، وابن ماجه (2351) (1/ 739). قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وصححه ابن القطان. انظر: "التلخيص الحبير"(4/ 12).
(5)
أخرجه البيهقي في "الكبرى"(7/ 4)، وعبد الرزاق في "المصنف"(12605)(7/ 156)، وصححه الألباني. انظر:"إرواء الغليل"(7/ 251).
(6)
هو عمارة بن ربيعة الجرمي، يروي عن علي بن أبي طالب، روى عنه يونس بن عبد اللَّه، وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا. انظر ترجمته في:"تعجيل المنفعة"(1/ 295)، "تهذيب التهذيب"(7/ 364).
(7)
أخرجه البيهقي في "الكبرى"(8/ 4)، وعبد الرزاق في "المصنف"(12609)(7/ 156).
(8)
"المغني"(11/ 416).
باختياره (1).
• الخلاف في المسألة: اختلف العلماء في السن التي يخير فيها الغلام بعد الحضانة على أقوال (2):
أولًا: ذهب الحنفية (3)، والمالكية في قول (4)، والإمام أحمد في رواية عنه (5) إلى عدم تحديد سن يخير فيها الغلام بين أبويه، بل يبقى عند أمه حتى يستطيع أن يأكل وحده، ويشرب وحده، ويلبس وحده، ويتوضأ وحده.
• دليل هذا القول: أن الأم لها حق الحضانة، وينتهي ذلك الحق إذا استغنى الولد بنفسه؛ لأن الصبي إذا استغنى فإنه يحتاج إلى التأدب بآداب الرجال والتخلق بأخلاقهم، والأب أقدر على التأديب والحفظ (6).
ثانيًا: ذهب المالكية في قول آخر (7)، وابن حزم (8) إلى أن الغلام يخير بعد البلوغ.
• دليل هذا القول: أن الغلام لا قول له، ولا يعرف حظه، وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه، ويمكنه من شهواته، فيؤدي إلى فساده (9).
(1)"المغني"(11/ 416).
(2)
أَيضًا وقع الخلاف في السن التي تبقى فيها الجارية عند أمها؛ فقالوا:
أولًا: ذهب الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، إلى أنها تبقى عند أمها حتى تبلغ.
ثانيًا: ذهب المالكية إلى أنها تبقى عند أمها حتى تنكح، ويدخل بها زوجها.
ثالثًا: ذهب الشافعية إلى القول بأن الجارية تستوي مع الغلام في التخيير إذا بلغا من التمييز.
رابعًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الأم أحق بها حتى تحتاج إلى التزويج، ثم تنتقل للأب.
خامسًا: ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن الأب أحق بها بلا تخيير.
انظر: "المبسوط"(5/ 207)، "بدائع الصنائع"(5/ 213)، "المدونة"(2/ 258)، "المعونة"(2/ 683)، "الحاوي"(15/ 103)، "روضة الطالبين"(8/ 68)، "الإنصاف"(9/ 429)، "شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 527)، "المحلى"(10/ 143).
(3)
"المبسوط"(5/ 207)، "البناية شرح الهداية"(5/ 649).
(4)
"المدونة"(2/ 262)، "القوانين الفقهية"(ص 225).
(5)
"الإنصاف"(9/ 429)، "شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 527).
(6)
"المبسوط"(5/ 207)، "بدائع الصنائع"(5/ 213).
(7)
"المدونة"(2/ 258)، "المعونة"(2/ 683).
(8)
"المحلى"(10/ 143).
(9)
"المعونة"(2/ 683)، "المغني"(11/ 415).
ثالثًا: يرى الإمام أحمد في رواية عنه، أن الأب أحق بلا تخيير. وضعّف الزركشي هذه الرواية (1).
• دليل هذا القول: الأب أحق بالابن؛ لأنه يحتاج إلى التعليم والتأديب، والأب أخص بذلك (2).
رابعًا: يرى الإمام أحمد في رواية عنه أن الأم أحق؛ وضعّف المرداوي هذه الرواية نقلًا عن الزركشي (3)، والصحيح أن الزركشي ضعّف الرواية السابقة.
• دليل هذا القول: قوله صلى الله عليه وسلم: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي"(4).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن الغلام إذا بلغ سبع سنين أنه يخير بين أبويه بعد الحضانة؛ وذلك للأسباب التالية:
1 -
وجود خلاف في المسألة بين من يرى التخيير وبين من لا يراه.
2 -
لم يرد في الحديث التقييد بسبع سنين؛ ولا يقتضي الحديث ذلك (5).
* * *
(1)"الإنصاف"(9/ 429)، "شرح الزركشي على الخرقي" (3/ 527). قال الزركشي: وهذه الرواية هي أضعف الروايات؛ لمخالفتها الحديثين معًا. أي حديث: أنه صلى الله عليه وسلم خير غلامًا بين أبيه وأمه، وحديث:"أنتِ أحق به ما لم تنكحي".
(2)
"شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 527).
(3)
"الإنصاف"(9/ 429)، "شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 527).
(4)
سبق تخريجه.
(5)
"زاد المعاد"(5/ 478).