الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الحدود
[1 - 403] وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها:
إذا توفي الزوج لزم امرأته أن تعتد للوفاة، ويلزمها أيضًا الإحداد (1) عليه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "ثبت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا" (2)، وأجمعوا على ذلك"(3).
2 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "فالمتوفى عنها زوجها، يجب الإحداد عليها، قاله جميع الفقهاء"(4).
3 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن الإحداد واجب"(5). وقال أيضًا: ". . . العدة واجبة في القرآن، والإحداد واجب بالسنة المجتمع عليها"(6).
4 -
علاء الدين السمرقندي (540 هـ) حيث قال: "فإن كانت معتدة عن وفاة زوجها؛ يجب الإحداد بالإجماع"(7).
5 -
ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "الإحداد فرض على المتوفى، بإجماع من
(1) الإحداد في اللغة:
يقال: إحداد، وحداد، لغتان. والحد: المنع، وكل من منعته عن شيء فقد حددته، ومنه قيل للبواب: حداد؛ لمنعه الناس من الدخول. والحادُّ والمُحِدَّ من النساء: التي تترك الزينة والطيب بعد زوجها للعدة. انظر: "لسان العرب"(3/ 143)، "الصحاح"(2/ 40)، "القاموس المحيط" ص 352).
الإحداد في الاصطلاح:
لا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي في تعريف الإحداد عند الفقهاء؛ فقالوا: الإحداد: امتناع المرأة عن الزينة من لباس وغيره.
انظر: "البناية شرح الهداية"(5/ 617)، "العناية على الهداية"(4/ 336)، "المعونة"(2/ 675)، "الاستذكار"(6/ 230، "الحاوي" (14/ 315)، "البيان"(11/ 76)، "شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 486)، "كشاف القناع"(5/ 428).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
"الإجماع"(ص 73).
(4)
"الحاوي"(14/ 315).
(5)
"التمهيد"(17/ 321).
(6)
"الاستذكار"(6/ 231).
(7)
"تحفة الفقهاء"(2/ 251).