الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 -
الزركشي (772 هـ) حيث قال: "وقد انعقد الإجماع على وجوب العدة على المبتوتة"(1).
9 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها، بالاتفاق"(2).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب العدة على المطلقة بعد الدخول، وافق عليه الحنفية (3).
• مستند الإجماع: قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: 49].
• وجه الدلالة: أن اللَّه عز وجل لم يوجب العدة على المطلقة قبل الدخول، فبقي أن تعتد من طلقت بعد الدخول، وهي المعنية بقوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228](4).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن العدة تجب على المرأة إذا طلقت بعد الدخول؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[8 - 361] عدة الحرة المطلقة ذات الحيض تكون ثلاثة قروء:
إذا كانت المرأة المطلقة ممن يحضن فإن عدتها ثلاثة قروء (5)، ونُقل الإجماع على
(1)"شرح الزركشي على الخرقي"(3/ 456).
(2)
"حاشية الروض المربع"(7/ 48).
(3)
"بدائع الصنائع"(4/ 415)، "حاشية ابن عابدين"(5/ 181).
(4)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 105).
(5)
الأقراء في اللغة: القَرْءُ، والقُرءُ: الحيض والطهر معًا، فهما من الأضداد. وأصله من دنو وقت الشيء، فيكون للحيض والطهر جميعًا.
انظر: "لسان العرب"(1/ 130 - 131)، "الصحاح"(1/ 92)، "القاموس المحيط"(ص 62)، "إصلاح المنطق"(ص 276).
الأقراء عند الفقهاء: اختلف الفقهاء في المراد بالقرء؛ هل هو الحيض، أو الطهر؛ على قولين لم يخرجا عن أحد المعنيين في اللغة:
أولًا: ذهب الحنفية، والإمام أحمد في رواية عنه هي مذهبه، واستقر، فليس له مذهب سوى ذلك؛ كما يقول ابن القيم؛ إلى أن المراد بالقرء: الحيض. =
ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
المروزي (294 هـ) حيث قال: "الأمة قد اجتمعت على أن كل مفارقة -سوى المختلعة- مطلقة أو غير مطلقة، أن عدتها ثلاثة قروء"(1).
2 -
القاضي عبد الوهاب (422 هـ) حيث قال: "فأما العدة بالأقراء فتكون بالطلاق، والفسخ دون الموت، لا خلاف فيه، وهي لمن تحيض وتطهر، بثلاثة قروء، للحرة"(2).
3 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن أجل الحرة المسلمة المطلقة، التي ليست حاملًا، ولا مستريبة، ولا ملاعنة، ولا مختلعة، ولا مختلفة أيام الحيض، وأيام الأطهار، وكان بين حيضتيها عدد لا يبلغ أن يكون شهرًا، فإن عدتها ثلاثة قروء"(3).
4 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن العدة لازمة بالأقراء لمن تحيض"(4).
5 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "فأما ذوات الحيض الأحرار الجاريات في حيضهن على المعتاد، فعدتهن ثلاثة قروء، . . . ولا خلاف في هذا"(5).
6 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "عدة المطلقة إذا كانت حرة، وهي من ذوات القروء، ثلاثة قروء، بلا خلاف بين أهل العلم"(6).
= وقال به أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود، وأبو موسى الأشعري، وعبادة بن الصامت، وأبو الدرداء رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب، ومجاهد، والضحاك، والسدي، وعكرمة، والثوري، وأبو عبيد.
ثانيًا: ذهب المالكية، والشافعية، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم؛ إلى أن المراد بالقرء: الطهر. وهو قول عائشة، وزيد بن ثابت، وابن عمر رضي الله عنهم.
وهو مذهب الفقهاء السبعة، والزهري، وطاوس، والأوزاعي، وسعيد بن جبير، وأبو ثور ، وداود.
انظر: "المبسوط"(6/ 13)، "تبيين الحقائق"(3/ 26)، "المدونة"(2/ 234)، "المعونة"(2/ 663)، "البيان"(11/ 15)، "روضة الطالبين"(7/ 361)، "الكافي"(5/ 9)، "الإنصاف"(9/ 279)، "زاد المعاد"(5/ 601).
(1)
"اختلاف العلماء"(ص 158).
(2)
"المعونة"(2/ 662).
(3)
"مراتب الإجماع"(ص 134).
(4)
"الإفصاح"(2/ 142).
(5)
"بداية المجتهد"(2/ 151 - 152).
(6)
"المغني"(11/ 199).