الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أربع نساء، أنه يمسك أربعًا منهن، ويفارق من عداهن.
[7 - 111] إذا نكح الكافر امرأة ممن تحرم عليه، ثم أسلم:
يُقَرُّ الكفّار على أنكحتهم التي يعتقدون صحتها حال كفرهم، فإذا تحاكموا إلينا أو أسلموا، نظر في أنكحتهم، فما وافق الإسلام أُقِروا عليه، وما خالفه أُبطل، فإذا تزوج المجوسي أو غيره من الكفّار أُمَّه أو ابنته حال كفره ثم أسلم، أو جمع بين أُمًّا وابنتها، أو جمع بين أختين ونحو ذلك، فإنه يفرق بينهما، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة وابنتها ودخل بهما وأسلموا، أن عليه أن يفارقهما، ولا ينكح واحدة منهما بحال"(1)، ونقله عنه ابن قدامة (2).
2 -
الكاساني (587 هـ) حيث قال: "ولو أنه كان دخل بهما جميعًا، فنكاحهما جميعًا باطل بالإجماع"(3). وقال أيضًا: "فإن كانت الأولى بنتًا، والثانية أمًا، فنكاحهما باطل بالإجماع"(4). وقال أيضًا: "فإن كان دخل بالأولى، ثم تزوج الثانية، فنكاح الأولى جائز، ونكاح الثانية باطل بالإجماع"(5).
3 -
ابن القيم (751 هـ) حيث قال: "فإذا أسلما وبينها وبينه محرمية من نسب، أو رضاع، أو صهر، أو كانت أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها، أو من يحرم الجمع بينها وبينها، فُرِّق بينهما بإجماع الأمة"(6).
4 -
ابن الهمام (861 هـ) حيث قال: "فإذا تزوج مجوسي أُمَّه أو بنته، أو مطلقته ثلاثًا، أو جمع بين أختين في عقدة ثم أسلما، أو أحدهما، فرق بينهما إجماعًا"(7).
5 -
ابن نجيم (970 هـ) حيث قال: "لو كانت المرأة محرمًا للكافر، فإن القاضي يفرق بينهما إذا أسلما أو أحدهما، اتفاقًا"(8).
(1)"الإجماع"(ص 67).
(2)
"المغني"(10/ 24).
(3)
"بدائع الصنائع"(3/ 569).
(4)
"بدائع الصنائع"(3/ 569).
(5)
"بدائع الصنائع"(3/ 569).
(6)
"زاد المعاد"(5/ 135).
(7)
"فتح القدير"(3/ 415).
(8)
"البحر الرائق"(3/ 223).