الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، وابن حزم الظاهري (2).
• مستند نفي الخلاف: قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
• وجه الدلالة: دلت الآية على أن كل مطلقة يلزمها أن تعتد، وهذه مطلقة بعد دخول، فيلزمها أن تعتد (3).
النتيجة:
صحة ما ذكره ابن قدامة من أنه لا خلاف في أن من فُسخ نكاحها، أو خالعها زوجها، ثم طلقها بعد أن دخل بها أن عليها العدة.
[25 - 349] إذا تزوج رجل الرجعية، وكانت تعلم هي أو زوجها الثانى أن زوجها الأول راجعها، فالنكاح باطل، وحكمه حكم الزنى:
إذا تزوجت الرجعية من آخر غير زوجها، وكانت تعلم هي بالرجعة، أو كان يعلم زوجها الثاني بها، فالنكاح باطل، وحكمه حكم الزنى، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
1 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الأول أحق بها قبل أن تتزوج، وإذا كانت الرجعة صحيحة، كان زواج الثاني فاسدًا"(4).
2 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "وأما إن تزوجها مع علمها بالرجعة، أو علم أحدهما، فالنكاح باطل بغير خلاف، والوطء محرم على من علم منهما، وحكمه حكم الزاني في الحد وغيره"(5).
3 -
القرطبي (671 هـ) حيث قال: "الفرج محرّم على اثنين في حال واحدة، بإجماع من المسلمين"(6).
4 -
الصنعاني (1182 هـ) حيث قال: "أما إذا دخل بها عالمًا؛ فإجماع أنه زنى، وأنها للأول"(7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن من تزوج رجعية، كانت تعلم هي، أو زوجها الثاني، أن زوجها قد راجعها، فإن النكاح باطل، وحكمه
(1)"المهذب"(3/ 134)، "مغني المحتاج"(5/ 94).
(2)
"المحلى"(10/ 26).
(3)
"المغني"(10/ 572).
(4)
"بداية المجتهد"(2/ 146).
(5)
"المغني"(10/ 574).
(6)
"الجامع لأحكام القرآن"(5/ 108).
(7)
"سبل السلام"(3/ 238).