الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في الشروط في النكاح
[1 - 81] تحريم نكاح الشغار وبطلانه:
نقل الإجماع على تحريم نكاح الشغار (1) وبطلانه جمع من أهل العلم؛ وأن النهي الوارد فيه لا يتعلق بالبنات فقط؛ بل تدخل فيه غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن.
• من نقل الإجماع:
1 -
الشافعي (204 هـ) حيث قال: "لا خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه"(2). أي: عن نكاح الشغار.
2 -
ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف، يفسخ هذا النكاح، ويقول: "إنه الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم" (3). أي: نكاح الشغار.
3 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "وكلهم ذكر عن مالك في تفسير الشغار: أنه الرجل يزوج ابنته أو وليته من آخر، ويزوجه الآخر ابنته، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرى دون صداق، وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه؛ أنه الشغار المنهي عنه"(4). وكذا قال في الاستذكار (5). ونقله عنه ابن حجر (6)، والشوكاني (7).
4 -
ابن رشد (595 هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن صفته هو أن ينكح الرجل وليته رجلًا آخر، على أن ينكحه الآخر وليته، ولا صداق بينهما؛ إلا بضع هذه ببضع
(1) الشغار: نكاح معروف من أنكحة الجاهلية، وهو أن يزوج الرجل وليته من آخر على أن يزوجه الآخر وليته، على أن لا مهر بينهما، وقيل: بضع كل واحدة مهر للأخرى، وهو مأخوذ من شغر الكلب؛ أي: رفع إحدى رجليه ليبول، وذلك لارتفاع المهر بينهما، وشَغَر المرأة: رفع رجليها للنكاح. وقيل: مأخوذ من شَغرَت الأرض إذا خلت من أهلها، ولم يبق بها أحد ليحميها، وذلك لخلو النكاح عن المهر.
انظر: "لسان العرب"(4/ 417)، "تاج العروس"(12/ 202)، "النهاية في غريب الحديث"(2/ 432)، "الفائق في غريب الحديث"(1/ 15).
(2)
"الأم"(5/ 257).
(3)
"المحلى"(9/ 122).
(4)
"التمهيد"(14/ 70 - 71).
(5)
"الاستذكار"(5/ 465).
(6)
"فتح الباري"(9/ 198).
(7)
"نيل الأوطار"(6/ 257).
الأخرى، واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه" (1). ونقله عنه ابن قاسم (2).
5 -
النووي (676 هـ) حيث قال: "وأجمع العلماء على أنه منهي عنه"(3). وقال أيضًا: "وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات، وبنات الأخ، والعمات، وبنات الأعمام، والإماء، كالبنات في هذا"(4). ونقله عنه ابن حجر (5)، والشوكاني (6)، وابن قاسم (7).
6 -
القرافي (684 هـ) حيث قال: "السبب الأول: الشغار. . وهو حرام إجماعًا"(8).
وقال أيضًا: "واتفق الجميع على المنع ابتداءً، والخلاف بعد"(9).
7 -
ابن تيمية (728 هـ) حيث قال: "نكاح الشغار: وهو أن يزوج الرجل أخته أو ابنته، على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته، فكيف إذا زوجه على إن أنصفها أنصف الآخر، وإن ظلمها ظلم الآخر زوجته، فإن هذا محرَّم بإجماع المسلمين"(10).
8 -
ابن جزي (741 هـ) حيث قال: "نكاح الشغار، وهو باطل إجماعًا"(11).
9 -
الحطاب (954 هـ) حيث قال: "الشغار لا خلاف في منعه"(12).
10 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "وفسَّره أحمد بأنه فرج بفرج، وكما لا تورث ولا توهب، فلأن لا تعاوض ببضع أولى، وأجمعوا على تحريمه"(13).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على تحريم نكاح الشغار، هو قول إسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد (14).
• مستند الإجماع:
1 -
عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته، على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق (15).
2 -
عن عمران بن الحصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا جلب (16). . . . . . . . .
(1)"بداية المجتهد"(2/ 96).
(2)
"حاشية الروض المربع"(6/ 318).
(3)
"شرح مسلم"(9/ 169).
(4)
"شرح مسلم"(9/ 169).
(5)
"فتح الباري"(9/ 198).
(6)
"نيل الأوطار"(6/ 257).
(7)
"حاشية الروض المربع"(6/ 318).
(8)
"الذخيرة"(4/ 384).
(9)
"الذخيرة"(4/ 384).
(10)
"مجموع الفتاوى"(32/ 74).
(11)
"القوانين الفقهية"(ص 203).
(12)
"مواهب الجليل"(5/ 85).
(13)
"حاشية الروض المربع"(6/ 317).
(14)
"الإشراف"(1/ 45).
(15)
أخرجه البخاري (5112)(6/ 156)، ومسلم (1415)"شرح النووي"(9/ 168).
(16)
الجلب يكون في شيئين: أحدهما: في الزكاة؛ وهو أن يَقْدم المُصَدِّق على أهل الزكاة فينزل موضعًا، =