الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: الآية 36]
• وجه الدلالة: جاء الأمر بعدم اتباع ما لا يعني، ولم يتيقنه الإنسان، فيتركه، ويأخذ بما يعلم (1).
2 -
عن عبد اللَّه بن زيد (2) رضي الله عنه قال: شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يجد الشيء، قال صلى الله عليه وسلم:"لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا"(3)
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبني على اليقين، وأن يطرح ما شك فيه، فلا عبرة لمن شك في أصل الطلاق، أو في عدده، فيبني على ما تيقن (4).
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن الشك إذا وقع في أصل الطلاق، فلا اعتبار به، فلا يقع الطلاق؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[28 - 203] الشك في عدد الطلاق:
إذا شك الرجل فلم يدر كم طلق امرأته، واحدة، أم اثنتين، أم ثلاثًا، فإن الواحدة تلزمه، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (456 هـ) حيث قال: "واتفقوا أن من شك: هل طلق امرأته مرة أو مرتين أو ثلاثًا، أن الواحدة له لازمة"(5).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم من الاتفاق على أن من شك هل طلق واحدة، أم اثنتين، أم ثلاثًا، لزمته واحدة، وافق عليه الحنفية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8). لكن الورع عند الشافعية، والحنابلة هو التزام الأكثر دون الحكم
(1)"الجامع لأحكام القرآن"(10/ 232).
(2)
هو عبد اللَّه بن زيد بن عاصم الأنصاري، شهد أحدًا وما بعدها من المشاهد، حارب المرتدين، وهو قاتل مسيلمة الكذاب؛ بعد أن رماه وحشي بالحربة، قُتل عبد اللَّه بن زيد يوم الحرة سنة (63 هـ) في خلافة يزيد بن معاوية. انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(3/ 252)، "الإصابة"(4/ 85).
(3)
أخرجه البخاري (137)(1/ 50)، ومسلم (361)"شرح النووي"(4/ 42).
(4)
"المغني"(10/ 514).
(5)
"مراتب الإجماع"(ص 130).
(6)
"بدائع الصنائع"(4/ 273)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (ص 67).
(7)
"المهذب"(3/ 42)، "روضة الطالبين"(7/ 97).
(8)
"الإنصاف"(9/ 138)، "كشاف القناع"(5/ 332).
بوقوعه.
• مستند الاتفاق:
1 -
قال تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسَراء: الآية 36].
• وجه الدلالة: جاء الأمر بعدم اتباع ما لا يعني، ولم يتيقنه الإنسان، فيتركه، ويأخذ بما يعلم (1).
2 -
عن عبد اللَّه بن زيد رضي الله عنه قال: شُكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه يجد الشيء، قال صلى الله عليه وسلم:"لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا"(2).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبني على اليقين، وأن يطرح ما شك فيه، فلا عبرة لمن شك في أصل الطلاق، أو في عدده، فيبني على ما تيقن (3).
3 -
الأقل هو اليقين، والزيادة مشكوك فيها، فلا يزول اليقين بالشك (4).
• الخلاف في المسألة: يرى المالكية (5) أن من شك: هل طلق واحدة، أم اثنتين، أم ثلاثًا، فإنه يلزم بالأكثر، فلو كانت الأكثر هي الثلاث، فلا تحل له المرأة إلا من بعد زوج.
• أدلة هذا القول:
1 -
عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحلال بيِّن، والحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى اللَّه محارمه"(6).
2 -
عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: كان مما حفظت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"(7).
• وجه الدلالة من الحديثين: الدعوة إلى خروج الإنسان من دائرة الشك، فيعمل بما هو أحوط، والاحتياط هو إيقاع الطلاق.
(1)"الجامع لأحكام القرآن"(10/ 232).
(2)
سبق تخريجه.
(3)
"المغني"(10/ 514).
(4)
"المهذب"(3/ 42).
(5)
"المدونة"(2/ 67)، "المعونة"(2/ 621).
(6)
أخرجه البخاري (52)(1/ 22)، ومسلم (1599)"شرح النووي"(11/ 23).
(7)
أخرجه الترمذي (2526)(4/ 232)، والنسائي (5710) (8/ 238). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.