الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وافق عليه الحنابلة (1)، وابن حزم الظاهري (2).
• مستند الإجماع:
1 -
قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
2 -
قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234].
3 -
وقال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4].
• وجه الدلالة: من هذه الآيات: الخطاب في هذه الآيات للنساء، مبيَّن فيه عدة المطلقة، والمتوفى عنها زوجها، واليائسة من المحيض، والصغيرة، وذات الحمل، فالعدة تعتبر بهن.
4 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء"(3).
5 -
عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في العبد تكون تحته الحرَّة، أو الحرّ تكون تحته الأمة: أيهما رق نقص الطلاق برقه، والعدة بالنساء (4).
النتيجة:
أولًا: تحقق الإجماع على أن العدة تعتبر بالنساء؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
ثانيًا: وقع خلاف بين الفقهاء في بعض مفردات ما ذكره العلماء الذين حكوا الإجماع على أن العدة تعتبر بالنساء؛ مثل قولهم: عدة الأمة على النصف من عدة الحرة، فلا تساويها في عدة الأقراء، ولا في عدة الشهور، ولا في عدة الوفاة، وهو ما سيتبين من خلال المسائل التالية في البحث بإذن اللَّه تعالى.
[25 - 378] عدة الأمة المطلقة حيضتان:
إن كانت الأمة ممن يحضن؛ ثم طلقت، فعدتها حيضتان، ونُقل الإجماع على ذلك.
(1)"المحرر"(2/ 209)، "الإقناع" للحجاوي (4/ 6).
(2)
"المحلى"(10/ 26).
(3)
سبق تخريجه.
(4)
أخرجه الدارقطني موقوفًا (4951)(4/ 25).
• من نقل الإجماع:
1 -
الشافعي (204 هـ) حيث قال: "لم أعلم مخالفًا ممن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة، فيما كان له نصف معدود ما لم تكن حاملًا، . . . أن تجعل عدة الأمة على النصف من عدة الحرة فيما له نصف، وذلك الشهور، فأما الحيض فلا يعرف له نصف، فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء من النصف، . . . وذلك حيضتان"(1).
2 -
الترمذي (279 هـ)، حيث قال بعد أن ذكر أن طلاق الأمة تطليقتان وعدتها قرءان:"والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم"(2).
3 -
ابن المنذر (318 هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن عدة الأمة التى تحيض بالطلاق: حيضتان"(3).
4 -
الجصاص (370 هـ) حيث قال: "وهذا الذي ذكره اللَّه تعالى من العدة ثلاثة قروء، ومرادها مقصورة على الحرة دون الأمة، وذلك أنه لا خلاف بين السلف أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة"(4).
5 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "وروي عن عمر قال: يطلق العبد تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين، ووافقه على، وابن عمر رضي الله عنه، وليس لهم مخالف من الصحابة، فكان إجماعا"(5).
6 -
ابن عبد البر (463 هـ) حيث قال: "قال الجميع من علماء المسلمين في عدة الأمة من الطلاق: حيضتان"(6).
7 -
ابن العربي (546 هـ) حيث قال: "فإن كانت أمة؛ فتعتد نصف عدة الحرة إجماعًا"(7). ونقله عنه القرطبي (8).
8 -
العمراني (558 هـ) حيث قال: "وإن كانت المطلقة أمة، . . . فإن كانت من ذوات الأقراء؛ اعتدت بقرأين، وهو قول كافة العلماء"(9).
(1)"الأم"(5/ 313).
(2)
"سنن الترمذي"(2/ 400).
(3)
"الإجماع"(ص 73).
(4)
"أحكام القرآن"(1/ 371).
(5)
"الحاوي"(14/ 257).
(6)
"الاستذكار"(6/ 219).
(7)
"أحكام القرآن"(1/ 244).
(8)
"الجامع لأحكام القرآن"(3/ 168).
(9)
"البيان"(11/ 30).
9 -
ابن هبيرة (560 هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن عدة الأمة بالأقراء قرءان"(1). ونقله عنه ابن القاسم (2).
10 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "أكثر أهل العلم يقولون: عدة الأمة بالقرء قرءان، . . . منهم: عمر، وعلي، وابن عمر رضي الله عنه، ولم نعرف لهم مخالفًا في الصحابة، فكان إجماعا"(3).
11 -
قاضي صفد (بعد 780 هـ) حيث قال: "فإن كانت أمة فقرءان بالاتفاق"(4).
12 -
الشعراني (973 هـ) حيث قال: "اتفق الأئمة على أن عدة من تحيض ثلاثة قروء إن كانت حرة، فإن كانت أمة فقرءان"(5).
13 -
ابن قاسم (1392 هـ) حيث قال: "أجمع الصحابة على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة"(6). وقال أيضًا: "روي عن عمر، وابنه، وعلي رضي الله عنهم؛ أن عدة الأمة حيضتان، ولم يعرف لهم مخالف في الصحابة، فكان إجماعًا"(7).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن عدة الأمة إن كانت من ذوات القروء حيضتان، هو قول عمر، وعلي، وابن عمر، رضي الله عنه، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء، وسالم بن عبد اللَّه، والقاسم بن محمد، والزهري، وقتادة، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور (8).
• مستند الإجماع:
1 -
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان"(9).
2 -
عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان"(10).
(1)"الإفصاح"(2/ 142).
(2)
"حاشية الروض المربع"(7/ 61).
(3)
"المغني"(11/ 206).
(4)
"رحمة الأمة"(ص 446).
(5)
"الميزان"(3/ 260).
(6)
"حاشية الروض المربع"(7/ 56).
(7)
"حاشية الروض المربع"(7/ 61).
(8)
"الإشراف"(1/ 266)، "المغني"(11/ 206).
(9)
سبق تخريجه.
(10)
أخرجه ابن ماجه (2079)(1/ 653)، ومالك في "الموطأ"(ص 450). =
3 -
أن العدة معنى ذو عدد، بُنيَ على التفاضل؛ فلا تساوي فيه الأمة الحرة (1).
4 -
كل عدد يؤثر فيه الرق بالنقصان، فيكون الرقيق فيه على النصف من الحر، إلا أن القرء لا يتبعض، فكُمِّل (2).
• الخلاف في المسألة: ذهب داود (3)، وابن حزم (4)، إلى القول بأن عدة الأمة المطلقة ثلاثة قروء كالحرة. وهو قول ابن سيرين، والأصم (5)، إلا أن ابن سيرين قال: إلا أن تكون مضت بذلك سُنة؛ فالسُّنّة أحق أن تتبع (6).
• أدلة هذا القول:
1 -
قال اللَّه تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228].
• وجه الدلالة: هذه الآية عامة في كل مطلقة سواء كانت حرة أو أمة (7).
2 -
أن القاسم بن محمد سئل عن عدة الأمة فقال: الناس يقولون حيضتان، وإنا لا نعلم ذلك، أو قال: لا نجد ذلك في كتاب اللَّه، ولا سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (8).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع في أن عدة الأمة المطلقة قرءان؛ لما يأتي:
1 -
أن ما قيل من أحاديث في هذه المسألة غير صحيح؛ ولذلك قال ابن سيرين: إن عدة الأمة كعدة الحرة؛ إلا أن تكون فيه سنة، ولم تثبت.
2 -
ما قاله القاسم بن محمد أن ذلك ليس في كتاب اللَّه، ولا سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
3 -
وجود خلاف عن ابن سيرين، والأصم، وداود، وابن حزم، يرى أنها كالحرة.
= قال ابن حجر: يروى عن ابن عمر مرفوعًا، وموقوفًا.
قال: وفي سند المرفوع عمر بن شبيب، وعطية العوفي، وهما ضعيفان. قال: وصحح الدارقطني والبيهقي الموقوف. قال ابن العربي: ليس في هذا الباب حديث صحيح.
انظر: "التلخيص الحبير"(3/ 212)، "سنن الدارقطني"(4/ 25 - 27)، "عارضة الأحوذي"(5/ 122).
(1)
"المغني"(11/ 206).
(2)
"العزيز شرح الوجيز"(9/ 430).
(3)
"الحاوي"(14/ 257)، "المغني"(11/ 206).
(4)
"المحلى"(10/ 115).
(5)
"أحكام القرآن" لابن العربي (1/ 244)، "الجامع لأحكام القرآن"(3/ 168).
(6)
"الإشراف"(1/ 266)، "المغني"(11/ 206).
(7)
"المحلى"(10/ 115)، "بدائع الصنائع"(4/ 424)، "المغني"(11/ 206).
(8)
أخرجه الدارقطني (3961)(4/ 27)، والبيهقي في "الكبرى"(7/ 426).