الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[4 - 417] لا يجب استبراء الأمة المحرَّمة، والمرهونة:
من ملك أمة، ثم أصبحت مُحَرَّمة عليه بصيام، أو حج، ونحوه، أو كانت مرهونة ففكت من الرهن؛ فإنها تحل لمالكها بغير استبراء، ونُفي الخلاف في ذلك.
من نفى الخلاف:
1 -
ابن قدامة (620 هـ) حيث قال: "المحرمة إذا حلت، والمرهونة إذا فكت، فإنه لا خلاف في حلهما بغير استبراء"(1). يعني: لمالكهما.
2 -
ابن مفلح (884 هـ) حيث قال: "أو فك أمته من الرهن، حلَّت بغير خلاف"(2).
3 -
البهوتي (1051 هـ) حيث قال: "أوفك أمته من الرهن، حلَّت بغير استبراء، بلا خلاف"(3).
• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أن الأمة المحرَّمة إذا حلَّت، والمرهونة إذا فكت، يجوز لسيدهما أن يطأ كل واحدة منهما بغير استبراء، وافق عليه الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، وابن حزم (7).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
أن سبب حل الأمة لسيدها هو ملك الرقبة، ولم يزل ملكه عنها بسبب الرهن أو الإحرام ونحوه، فإذا عادت بعد الرهن، أو حلت بعد الإحرام فإن الملك لا يتجدد، فلا يلزم الاستبراء (8).
2 -
أن الاستبراء شُرع لمعنى مظنته تجدد الملك وفي هذه لم يتجدد الملك، فلا يُشرع مع تخلف مظنته (9).
3 -
أن سبب وجود الاستبراء هو استحداث الملك واليد، وهذا السبب متعين فيدار عليه الحكم وجودا وعدما (10)، والملك هنا غير مستحدث بل هو موجود سلفا؛ فلا يلزم الاستبراء.
(1)"المغني"(11/ 279).
(2)
"المبدع"(8/ 152).
(3)
"كشاف القناع"(5/ 436).
(4)
"المبسوط"(13/ 148)، "تكملة البحر الرائق"(8/ 224).
(5)
"المدونة"(2/ 366)، "التاج والإكليل"(5/ 518).
(6)
"التهذيب"(6/ 281 - 282)، "روضة الطالبين"(7/ 431).
(7)
"المحلى"(6/ 391).
(8)
"المبسوط"(13/ (148).
(9)
"المغني"(11/ 279).
(10)
"تكملة فتح القدير"(10/ 44).