الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
عن صفية بنت شيبة (1) رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير (2).
• وجه الدلالة من هذه الأحاديث: ثبت في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم بشاة، وأولم بمدين من شعير، مما يدل على أنه لا حد لأكثر الوليمة، ولا حد لأقلها.
النتيجة:
تحقق الإجماع على أنه لا حد لأكثر ما يولم به، ولا حد لأقله؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[4 - 139] لا تجب الإجابة إلى غير وليمة العرس:
إذا دُعي شخص إلى وليمة، ولم تكن هذه الوليمة وليمة عرس، فإن الإجابة إلى هذه الدعوة غير واجبة، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
1 -
الماوردي (450 هـ) حيث قال: "لا اختلاف بين الفقهاء أن وليمة غير العرس لا تجب"(3).
2 -
العمراني (558 هـ) حيث قال: "وليمة ما عدا العرس لا تجب، للإجماع"(4).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الشافعية من الإجماع على عدم وجوب الإجابة لوليمة غير وليمة العرس، وافق عليه الحنفية (5)، والمالكية (6)، والحنابلة (7). وهو قول سفيان الثوري (8).
• مستند الإجماع:
1 -
دُعيَ عثمان بن أبي العاص (9) إلى ختان، فأبى أن يجيب،
(1) هي صفية بنت شيبة بن عثمان العبدرية، من بني عبد الدار، اختلف في صحبتها، قال ابن حجر: وأبْعَدَ من قال: إنه لا رؤية لها. روت عن عائشة، وأم حبيبة، وأم سلمة، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنها جمع من التابعين. انظر ترجمتها في:"الإصابة"(8/ 212)، "أسد الغابة"(7/ 170).
(2)
أخرجه البخاري (5172)(6/ 174).
(3)
"الحاوي"(12/ 191).
(4)
"البيان"(9/ 480).
(5)
"حاشية ابن عابدين"(9/ 501)، "الاختيار لتعليل المختار"(4/ 176).
(6)
"الاستذكار"(5/ 531)، "القوانين الفقهية"(ص 194).
(7)
"الإنصاف"(8/ 320)، "كشاف القناع"(5/ 166).
(8)
"الاستذكار"(5/ 531).
(9)
هو أبو عبد اللَّه عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، فأسلم، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف، وهو الذي منع أهل الطائف من الردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأطاعوه، وبقي على =
فقيل له، فقال: إنّا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا ندعى له (1).
2 -
حمل الفقهاء الأحاديث (2) التي جاءت تأمر بإجابة الدعوة إلى الوليمة على وليمة العرس خاصّة؛ لأنه ورد في بعض روايات هذه الأحاديث التصريح بوجوب الإجابة إلى وليمة العرس (3).
3 -
ما ورد في السنة من وجوب إجابة الدعوة إلى مطلق الوليمة، ينصرف إلى وليمة العرس؛ لما ثبت عند أهل اللغة من أن الوليمة هي طعام العرس خاصّة (4).
4 -
أنه يستحب إعلان التزويج، وكثرة الجمع فيه، بخلاف غيره، فإن الأمر بالإجابة إليه محمول على الاستحباب (5).
• الخلاف في المسألة: ذهب بعض علماء الشافعية (6)، وابن حزم (7)، إلى القول بوجوب إجابة الدعوة فى غير وليمة العرس، وهو قول عبيد اللَّه بن الحسن العنبري (8)(9).
• أدلة هذا القول:
1 -
حملوا الأمر الوارد في الأحاديث التي تحث على إجابة
= الطائف لسنتين من خلافة عمر، ثم استعمله عمر رضي الله عنه على عُمان والبحرين، سكن البصرة، وبها مات سنة (50)، وقيل:(51 هـ)، في خلافة معاوية رضي الله عنه. انظر ترجمته في:"أسد الغابة"(3/ 574)، "الإصابة"(4/ 373).
(1)
أخرجه أحمد في "المسند"(17908)(29/ 436). وضعفه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند.
(2)
انظر هذه الأحاديث.
(3)
"المغني"(10/ 207).
(4)
"الحاوي"(12/ 191)، "المغني" (10/ 207). وانظر:"فقه اللغة"(ص 238)، "لسان العرب"(12/ 643).
(5)
"المغني"(10/ 208).
(6)
"البيان"(9/ 483)، "مغني المحتاج"(4/ 405).
(7)
"المحلى"(9/ 25).
(8)
هو أبو الحسن عبيد اللَّه بن الحسن بن الحصين العنبري، من الفقهاء والمحدثين الثقات، ولي قضاء البصرة بعد سوار القاضي سنة (157 هـ)، له اختيارات تعزى إليه غريبة، في الفروع والأصول، سئل عن مسألة فأخطأ؛ فروجع فيها، فقال: أرجع وأنا صاغر؛ لأن أكون ذنبًا في الحق أحب إلى من أن أكون رأسًا في الباطل، توفي بالبصرة سنة (168 هـ). انظر ترجمته في:"البداية والنهاية"(10/ 161)، "تهذيب التهذيب"(7/ 7).
(9)
"الاستذكار"(5/ 531)، "فتح الباري"(9/ 298).